стр. 176
المواقيت حدود النسك فليس لأحد أن يتعدى حدود اللَّه)) (١).
٢ - المواقيت الخمسة المذكورة مواقيت أيضاً لكل من مرَّ عليها من غير أهلها، وهو يريد النسك حجاً أو عمرة، كما في حديث ابن عباس ﵄ (( ... فهن لهنَّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة)) (٢).
٣ - من كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من موضع سكنه ، لحديث ابن عباس ﵄ وفيه: ((فمن كان دونهنَّ فمهله من أهله)). وفي لفظ: ((ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ)). وفي لفظ: ((فمن كان دونهن فمن أهله)) (٣).
٤ - أهل مكة يحرمون بالحج من مكة ؛ لحديث ابن عباس ﵄ وفيه: (( ... حتى أهل مكة يهلُّون منها)). وفي لفظ: (( ... حتى أهل مكة من
مكة)) (٤). وهذا بالنسبة إلى الإهلال بالحج لا خلاف فيه بين أهل العلم، إلا ما ذكره بعضهم من أن المكي يجوز له أن يحرم من أي موضع من الحرم ولو خارجاً عن مكة، وهذا القول ظاهر السقوط لمخالفته للنص الصريح عن النبي ﷺ (٥).
٥ - إحرام المكي بالعمرة يكون من الحلِّ خارج الحرم من أي مكان