← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 96551

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم

ابن الملقن

Полный текст (3 627 стр.). Показаны 526–565 · переход к 531.

стр. 526

١٨٧ - حديث عبد الله بن سلام أن زيد بن [سعنة] (١) كان من أحبار اليهود أتى النبي ﷺ يتقاضاه ... الحديث. قال: صحيح. قلت: مرسل.

стр. 527

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 528

١٨٨ - حديث جابر. نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهرة، وأكل ثمنها. قلت: (فيه) (١) عمر بن زيد الصنعاني وهو واه.

стр. 529

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 530

١٨٩ - حديث أبي هريرة (مرفوعاً) (١) "من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شارك (٢) [في] (٣) عارها، وإثمها". قال: صحيح (٤). قلت: فيه الزنجي، وشرحبيل مولى الأنصار وهما ضعيفان.

стр. 531

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 532

١٩٠ - حديث عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير حدثه قال: كتب معاوية إلى مروان إذا سرق الرجل فوجد سرقته، فهو أحق بها ... (الحديث) (١). قال: على شرط البخاري ومسلم. قلت: أسيد هذا (مات) (٢) (في) (٣) زمن عمر ولم يلقه عكرمة، ولا بقي إلى أيام معاوية، فتحقق هذا.

стр. 533

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 534

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 535

١٩١ - حديث ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً "بم يستحل أحدكم مال أخيه إن [أصابته] (١) جائحة من السماء. قال: على شرط البخاري ومسلم. قلت (٢): بل على شرط مسلم.

стр. 536

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 537

١٩٢ - حديث أبي هريرة مرفوعاً "خمسة حق على الله أن [لا] (١) يدخلهم الجنة، ولا يذيقهم [نعيمها] (٢): مدمن خمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير حق، واللعان، والعاق لوالديه". قال: صحيح. قلت: فيه إبراهيم بن [خثيم] (٣) قال النسائي متروك.

стр. 538

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 539

١٩٣ - حديث ابن جريج. حدثنا أبو الزبير. سمعت جابراً يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. قال: على شرط مسلم. ولم يعقبه الذهبي بشيء وهذا الحديث في مسلم بعينه إسناداً ومتناً (١).

стр. 540

١٩٤ - حديث أبي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه. فقال رسول الله ﷺ : "تصدقوا عليه" فتصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله ﷺ : "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك". قال: على شرط البخاري ومسلم، قال جامعه: رأيت في نسخة شيخنا صلاح الدين العلائي (١) حاشية هو في مسلم (٢).

стр. 541

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 542

١٩٥ - حديث عبد الله مرفوعاً في النهي عن أكل الجلالة، وشرب لبنها حتى (تعلف) (١) أربعين ليلة. قال: صحيح (٢). قلت: فيه إسماعيل بن مهاجر، وأبوه. وهما ضعيفان.

стр. 543

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 544

١٩٦ - حديث رافع بن خديج أنه زرع أرضاً فمر به النبي ﷺ وهو يسقيها، فسأله: "لمن الزرع، ولمن الأرض؟ " ... الحديث. قال: صحيح. قلت: فيه بكير بن عامر وهو ضعيف.

стр. 545

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 546

١٩٧ - حديث عبادة بن الصامت. علمت ناساً من أهل الصفة. الكتابة والقرآن فأهدى إليَّ (رجل) (١) منهم قوساً ... الحديث. قال: صحيح. قلت: فيه مغيرة بن زياد وهو صالح الحديث، وتركه ابن حبان.

стр. 547

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 548

١٩٨ - حديث ابن عباس أنه كان يقول: إنما الربا في النسيئة، فلقيه أبو سعيد الخدري ... الحديث بطوله. قال: صحيح. قلت: فيه حيان بن [عبيد الله] (١) العدوي، وفيه ضعف، وليس بالحجة.

стр. 549

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 550

١٩٩ - حديث أبي هريرة مرفوعاً "المسلمون على شروطهم، والصلح [جائز] (١) بين المسلمين". قلت: لم [يصححه] (٢)، وكثير بن زيد المذكور في إسناده ضعفه النسائي ومشاه غيره.

стр. 551

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 552

٢٠٠ - حديث جابر مرفوعاً: "كل معروف صدقه ... إلخ". قال: صحيح. قلت: فيه عبد الحميد بن الحسن ضعفوه.

стр. 553

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 554

٢٠١ - قال الحاكم شاهده (١) عن أنس مرفوعاً: "من استطاع منكم أن يقي [دينه، وعرضه] (٢) بمال (٣) فليفعل". قلت: فيه أبو عصمة نوح وهو هالك.

стр. 555

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 556

٢٠٢ - حديث أبي هريرة مرفوعاً: "الصلح جائز بين المسلمين" (١). قال: على شرط البخاري ومسلم، وعبد الله بن الحسين المصيصي ثقة تفرد به. قلت: قال: [ابن حبان] (٢) يسرق الحديث.

стр. 557

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 558

٢٠٣ - حديث ابن عباس لما أراد رسول الله ﷺ أن يخرج بني النضير ... الحديث. قال: صحيح. قلت: فيه الزنجي، وهو ضعيف، وعبد العزيز بن يحيى وليس بثقة.

стр. 559

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 560

٢٠٤ - حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: "مكة مناخ لا تباع رباعها، ولا تواجر بيوتها". قال: صحيح. قلت: فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعفوه. ثم رواه الحاكم (١) من طريق آخر وفيه [عبيد الله بن أبي زياد] (٢) وقد لين.

стр. 561

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 562

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 563

٢٠٥ - حديث عبادة بن الصامت. نهى رسول الله ﷺ أن يفرق بين الأم وولدها. قيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال: "حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية". قال: صحيح. قلت: موضوع وعبد الله بن عمرو بن حسان كذاب.

стр. 564

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 565

٢٠٦ - حديث إسحاق بن إبراهيم بن جوني. حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن [الذماري] (١). حدثنا سفيان، حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه ﵇ نهى عن السلف في الحيوان. قال: صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه. قلت (٢): أقره الذهبي عليه، وإسحاق هذا قال ابن حزم: مجهول. وقال الذهبي في الميزان: الظاهر [أنه] (٣) الطبري المنكر الحديث، علته إنما هو [الذماري] (٤) فليعلم. ضَعَّفه غيُر واحد.
следующие страницы →