← Тараджим

Тараджим · id 96868

نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة

مقبل بن هادي الوادعي

Полный текст (398 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

ويعقوب هو يعقوب بن سفيان الفسوي وقد ترجم له أيضاً. وسليمان بن حرب هو الواشحي ثقة. وحماد بن زيد هو الإمام المشهور. * قال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (ج١ ص٥٠٥): حدثني أحمد بن شبويه قال حدثني الفضل بن موسى قال سمعت ابن عون يقول: بلغني أن بالكوفة رجلاً يجيب في المعضلات. الفضل بن موسى هو السيناني ثقة ثبت وربما أغرب. ٦ - (عبد الله بن المبارك عالم خراسان ومفتيها) (١) * قال الخطيب ﵀ (ج١٣ص٤٠٥): أخبرنا الخلال حدثنا عبد الله بن عثمان الصفار حدثنا محمد بن مخلد حدثنا العباس بن محمد بن إبراهيم بن شماس قال سمعت وكيعاً يقول: سأل ابن المبارك أبا حنيفة عن رفع اليدين في الركوع؟ فقال أبو حنيفة: يريد أن يطير فيرفع يديه! قال وكيع: وكان ابن المبارك رجلاً عاقلاً فقال ابن المبارك: إن كان طار في الأولى فإنه يطير في الثانية فسكت أبو حنيفة ولم يقل شيئاً. الخلال هو الحسن بن محمد بن الحسن. ترجمه الخطيب في تاريخه (ج٧ص٤٢٥) وقال: كتبنا عنه وكان ثقة. وعبد الله بن عثمان الصفار ترجمه الخطيب (ج١٠ص٤٠) وقال: وكان ثقة. ومحمد بن مخلد هو الدوري العطار أبو عبد الله ترجمه الخطيب

стр. 142

(ج٣ص٣١٠) وقال: وكان أحد أهل الفهم موثوقاً به في العلم متسع الرواية مشهوراً بالديانة موصوفاً بالأمانة. والعباس بن محمد هو الدوري وتصحف في السند عن إلى إبن. والصواب: العباس بن محمد عن إبراهيم بن شماس. * قال الخطيب ﵀ (ج١٣ص٤٣٨): أخبرني الخلال حدثني عبد الواحد بن علي الفامي حدثنا أبو سالم محمد بن سعيد بن حماد قال: قال أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني قال ابن المبارك: ما مجلس ما رأيت ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط ولا يصلى عليه إلا مجلس أبي حنيفة، وما كنا نأتيه إلا خفياً من سفيان الثوري. أهـ. الخلال هو الحسن بن محمد بن الحسن تقدم. وعبد الواحد بن علي الفامي هو عبد الواحد بن علي بن الحسين أبو الطيب الفامي ويعرف بابن اللحياني ... حدثنا عنه الحسن بن محمد الخلال وكان ثقة. إلخ تاريخ الخطيب (١١/ ٩). ومحمد بن سعيد بن حماد هو ابن ماهان بن زياد بن عبد الله أبو سالم الجلودي ... إلى أن نقل عن يوسف القواس أنه كذر في جملة شيوخه الثقات ... إلخ تاريخ الخطيب (ج٥/ ٣١١). قال ابن أبي حاتم نا أحمد بن منصور المروزي قال: سمعت سلمة بن سليمان (١) قال: قال عبد الله قال: قال عبد الله -يعني ابن المبارك-: إن أصحابي يلومونني في الرواية عن أبي حنيفة، وذلك أنه أخذ كتاب محمد بن جابر عن حماد بن أبي سليمان، فروى عن حماد ولم يسمعه منه.

стр. 143

وقال ابن أبي حاتم ﵀: ثنا حجاج بن (١) حمزة: قال أن عبدان بن عثمان قال سمعت ابن المبارك يقول: كان أبو حنيفة مسكيناً في الحديث. * قال عبد الله بن أحمد ﵀ (ج١ ص١٨١): حدثني أبو الفضل الخراساني حدثني إبراهيم بن شماس السمرقندي قال: رجل لابن المبارك ونحن عنده: إن أبا حنيفة كان مرجئاً (٢) يرى السيف، فلم ينكر عليه ذلك ابن المبارك. * قال عبد الله بن أحمد ﵀ في السنة (ج١ ص٢١١): حدثني محمد بن أبي عتاب الأعين نا إبراهيم بن شماس قال: صحبت ابن المبارك في السفينة فقال: اضربوا على حديث أبي حنيفة، قال: قبل أن يموت ابن المبارك ببضعة عشر يوماً. * قال عبد الله بن أحمد في السنة (ج١ ص٢١٢): حدثني عبدة بن عبد الرحيم مروزي شيخ صالح أن سلمة بن سليمان قال: دخل حمزة البزار على ابن المبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن لقد بلغني من بصر أبي حنيفة في الحديث واجتهاده في العبادة حتى لا أدري من كان يدانيه فقال ابن المبارك: أما ما قلت بصر بالحديث فما كان لذلك بخليق لقد كنت آتيه سراً من سفيان وإن أصحابي كانوا ليلومونني على إتيانه ويقولون: أصاب كتب محمد بن جعفر فرواها. وأما ما قلت من اجتهاده في العبادة فما كان بخليق لذلك لقد كان يصبح نشيطاً في المسائل ويكون ذلك دأبه حتى ربما فاتته القائلة ثم يمسي وهو نشيط وصاحب العبادة والسهر يصبح وله فترة.

стр. 144

* قال عبد الله بن أحمد في السنة (ج١ ص٢١٣): حدثني أبو الفضل الخراساني ثنا إبراهيم بن شماس السمرقندي، ثنا عبد الله ابن المبارك بالثغر عن أبي حنيفة قال: فقام إليه رجل يكنى أبا خداش فقال: يا أبا عبد الرحمن لا ترو لنا عن أبي حنيفة فإنه كان مرجئاً فلم ينكر ذلك عليه ابن المبارك وكان بعد إذا جاء الحديث عن أبي حنيفة ورأيه ضرب عليه ابن المبارك من كتبه وترك الرواية عنه وذلك آخر ما قرأ على الناس بالثغر، ثم انصرف ومات، قال: وكنت في السفينة معه لما انصرف من الثغر وكان يحدثنا فمر على شيء من حديث أبي حنيفة فقال لنا: اضربوا على حديث أبي حنيفة فإني قد خرجت على حديثه ورأيه، قال: ومات ابن المبارك في منصرفه من ذلك الثغر. * قال عبد الله بن أحمد ﵀ في السنة (ج١ ص٢١٣): حدثني القاسم (١) بن محمد الخراساني ثنا عبدان عن ابن المبارك قال: ما كان على ظهر الأرض مجلس أحب إليّ من مجلس سفيان الثوري كنت إذا شئت أن تراه مصلياً رأيته وإذا شئت أن تراه في ذكر الله رأيته، وكنت إذا شئت أن تراه في الغامض من الفقه رأيته. وأما مجلس لا أعلم إني شهدته صُلىّ فيه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط فمجلس ثم سكت ولم يذكر فقال: يعني مجلس أبي حنيفة. * قال الإمام عبد الله بن أحمد ﵀ (ج١ ص٢١٤): حدثني محمد بن أبي عتاب الأعين نا إبراهيم بن شماس قال: صحبت ابن المبارك في السفينة فقال: اضربوا على حديث أبي حنيفة. قال: قبل أن يموت ابن المبارك ببضعة عشر يوماً.

стр. 145

* قال ابن حبان ﵀ (ج٣ ص٧١): وسمعت محمد بن محمود النسائي يقول: سمعت علي بن خشرم يقول: سمعت علي بن إسحاق السمرقندي يقول: سمعت ابن المبارك يقول: كان أبو حنيفة في الحديث يتيماً. أهـ. محمد بن محمود هو ابن عدي بن خالد أبو عمرو المروزي، وقيل: النسوي قدم بغداد وحدّث بِها عن عمارة بن الحسن وعلي بن خشرم .... ومحمد بن إسماعيل البخاري أحاديث مستقيمة ... إلخ. أهـ «تاريخ بغداد» (ج٣ ص٢٦٠ - ٢٦١). * قال ابن عدي (ج٧ ص٢٤٧٤): ثنا محمد بن يوسف الفربري ثنا علي بن خشرم ثنا علي بن إسحاق قال: سمعت ابن المبارك يقول: كان أبو حنيفة في الدين يتيماً (١). * قال الخطيب ﵀ (ج١٣ص٤٤٢): أخبرني الحسن بن أبي طالب أخبرني أحمد بن محمد بن يوسف حدثنا محمد بن جعفر المطيري حدثنا عيسى بن عبد الله الطيالسي حدثنا الحميدي قال: سمعت ابن المبارك يقول: صليت وراء أبي حنيفة صلاة وفي نفسي منها شيء، قال: وسمعت ابن المبارك يقول: كتبت عن أبي حنيفة أربعمائة حديث إذا رجعت إلى العراق إن شاء الله محوتها. أهـ. أحمد بن محمد بن يوسف هو المعروف بابن دوست فقد ذكر من مشائخه جعفر المطيري وقد قال الذهبي فيه: الإمام الحافظ الأوحد المسند أبو عبد الله البغدادي البزاز أخو عثمان بن دوست العلاف. أهـ المراد من «السير» (ج١٧ ص٣٢٢). وشيخه محمد بن جعفر المطيري ترجمه الذهبي في السير فقال:

стр. 146

المطيري الإمام المحدث أبو بكر محمد بن جعفر بن أحمد بن يزيد المطيري ثم البغدادي الصيرفي من أهل مطيرة سامراء. - إلى أن قال -: قال الدارقطني: هو ثقة مأمون. أهـ المراد. وشيخه عيسى بن عبد الله الطيالسي هو عيسى بن عبد الله بن سنان بن دلويه أبو موسى الطيالسي يلقب: رغاث مترجم في «تاريخ بغداد» (ج١١ ص١٧٠) قال الخطيب: وقال الدراقطني: كان ثقة. أهـ المراد. وبقية رجال الأثر معروفون. * قال الخطيب ﵀ (ج١٣ ص٤٤٣): أخبرنا عبيد الله بن عمر الواعظ حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا أبو بكر الأعين عن الحسن بن الربيع قال: ضرب ابن المبارك على حديث أبي حنيفة قبل أن يموت بأيام يسيرة. كذا رواه لنا وأظنه عن عبد الله بن أحمد عن أبي بكر الأعين نفسه والله أعلم. أهـ. عبيد الله بن عمر الواعظ مترجم في «تاريخ الخطيب» (ج١٠ ص٣٨٦): وقال: كتبت عنه وكان صدوقاً. أهـ المراد. وأبوه عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب أبو حفص الواعظ المعروف بابن شاهين مترجم في «تاريخ بغداد» (ج١ ص٢٦٠) قال الخطيب: كان ثقة أميناً يسكن الجانب الشرقي في ناحية المعترض. أهـ المراد. عبد الله بن سليمان هو ابن أبي داود السجستاني.

стр. 147

وأبو بكر الأعين هو محمد بن أبي عتاب: الحسن بن طريف البغدادي الأعين ترجمه الذهبي في «السير» (ج١٢ص١١٩) فقال: الحافظ الثبت -إلى أن قال - قال عبد الله بن أحمد فترحّم عليه أبي، وقال: إني لأغبطه مات وما يعرف إلا الحديث لم يكن صاحب كلام. أهـ. وقال الذهبي بعده مقالة رائعة عن موقف السلف من أهل علم الكلام. وأما الحسن بن الربيع هو أبو علي الكوفي البوراني ثقة كما في «التقريب». * وقال أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (ج١٣ص٤٢٦): أخبرنا محمد بن عبد لله الحنائي أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا عبد الله بن المبارك قال: من نظر في كتاب «الحيل» لأبي حنيفة أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله. أهـ. محمد بن عبد الله الحنائي «ترجمه الخطيب» (ج١٠ص١٤٠). وقال: كان ثقة. ومحمد بن عبد الله الشافعي وقد ترجم. ومحمد بن إسماعيل الترمذي السلمي ثقة حافظ. * * *

стр. 148

قصة أبي حنيفة مع ابن المبارك في رفع اليدين * قال الإمام البيهقي في «الكبرى» (ج٢ص٨٢): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ الحسن بن حليم الصائغ بمرو ثنا أبو الموجه أخبرني أبونصر محمد بن أبي الخطاب السلمي وكان رجلاً صالحاً قال أخبرني علي بن يونس ثنا وكيع قال: صليت في مسجد الكوفة فإذا أبو حنيفة قائم يصلي وابن المبارك إلى جنبه يصلي، فإذا عبد الله يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع وأبو حنيفة لا يرفع، فلما فرغوا من الصلاة، قال أبو حنيفة لعبد الله: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تكثر رفع اليدين أردت أن تطير؟ فقال له عبد الله: يا أبا حنيفة قد رأيتك ترفع يديك حين افتتحت الصلاة فأردت أن تطير فسكت أبو حنيفة. قال وكيع: فما رأيت جواباً أحضر من جواب عبد الله لأبي حنيفة. أهـ. ورواها أيضاً ابن قتيبة في «تأويل مختلف الأحاديث» (ص٥٥) وعبد الله بن أحمد في كتاب «السنة» (ج١ص٢٧٦) رقم (٥١٨) وابن حبان في «الثقات» (ج٨ ص٤٥) والخطيب في «تاريخ بغداد» (ج١٣ص٣٨٩) كلهم من طرق عن وكيع به. وذكرها البخاري في جزء رفع اليدين معلقاً رقم (٥٦) بتحقيق أحمد بن سعيد. وإنما اخترت نقلها من البيهقي على من هو أعلى سنداً منه لأنه أحسن من ساقها بتمامها مسندة.

стр. 149

٧ - (ابن أبي شيبة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل أبو بكر ابن أبي شيبة الكوفي ثقة حافظ صاحب تصانيف من العاشرة مات سنة خمس وثلاثين من رجال الجماعة عدا الترمذي. * * *

стр. 150

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على محمد وآله كتاب الرد على أبي حنيفة [من المصنف لابن أبي شيبة] هذا ما خالف به أبوحنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله ﷺ ١ - مسألة رجم اليهودي واليهودية ١ - حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي ﷺ رجم يهودياً ويهودية. ٢ - حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ رجم يهودياً. ٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ رجم يهودياً ويهودية. ٤ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ رجم يهوديين أنا فيمن رجمهما. ٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي أن النبي ﷺ رجم يهودياً ويهودية. وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليهما رجم.

стр. 151

٢ - مسألة الصلاة في أعطان الإبل ١ - حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن البراء بن مالك (١) قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم»، قال: أتوضأ من لحومها؟ قال: «لا»، قال: فأصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا»، قال: فأتوضأ من لحومها؟ قال: «نعم». ٢ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ﷺ : «صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشيطان». وهذا الحديث صحيح. ٣ - حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر ابن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: أمرنا النبي ﷺ أن نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم، وأن نصلي في دمن الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل (٢). ٤ - حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل» (٣).

стр. 152

٥ - حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «لا يصلي في أعطان الإبل». وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بذلك. ٣ - مسألة سهام المجاهدين ١ - حدثنا أبو نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قسم للفرس سهمين وللراجل سهماً. ٢ - حدثنا حفص عن غياث عن حجاج عن مكحول أن النبي ﷺ جعل للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه وسهماً له. ٣ - حدثنا أبو خالد عن أسامة بن زيد عن مكحول قال: أسهم النبي ﷺ يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهماً. ٤ - حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبي ﷺ جعل للفارس ثلاثة أسهم: سهماً له وسهمين لفرسه. ٥ - حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن صالح بن كيسان أن النبي ﷺ أسهم يوم خيبر لمائتي لكل فارس سهمين. وذكر أن أبا حنيفة قال: سهم للفرس وسهم لصاحبه. ٤ - مسألة السفر بالقرآن إلى أرض العدو ١ - حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بذلك. ٥ - مسألة العدل بين الأولاد ١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان عن أبيه أن أباه نحله غلاماً، وأنه أتى النبي ﷺ ليشهده فقال: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» قال: لا، قال: «فاردده».

стр. 153

٢ - حدثنا عباد عن حصين عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: أعطاني أبي عطية فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد النبي ﷺ ، قال: فأتى النبي ﷺ فقال: إني أعطيت ابني من عمرة عطية، فأمرتني أن أشهدك، قال: «أعطيت كل ولدك مثل هذا؟»، قال: لا، قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». ٣ - حدثنا ابن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي ﷺ أنه قال: «لا أشهد على جور». وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به. ٦ - مسألة بيع المدبر ١ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابراً يقول: دَبَّرَ رجل من الأنصار غلاماً له ولم يكن له مال غيره، فباعه النبي ﷺ فاشتراه النحام عبداً قبطياً مات عام الأول في إمارة ابن الزبير. ٢ - حدثنا شريك عن سلمة عن عطاء أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ باع مُدَبَّراً. وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يباع. ٧ - مسألة الصلاة على القبر وصلاة الغائب ١ - حدثنا حفص وابن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس قال: صلى النبي ﷺ على قبر بعد ما دفن. ٢ - حدثنا هشيم عن عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن الثابت- وكان أكبر من زيد - أن النبي ﷺ صلى على امرأة بعد ما دفنت، فصلى عليها وكبر أربعاً.

стр. 154

٣ - حدثنا سعيد بن يحيى الحميري عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أسامة بن سهل عن أبيه قال: كان النبي ﷺ يعود فقراء أهل المدينة ويشهد جنائزهم إذا ماتوا، قال: فتوفيت امرأة من أهل العوالي، قال: فمشى النبي ﷺ إلى قبرها وكبر أربعاً. ٤ - حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران١ بن حصين عن النبي ﷺ قال: «إن أخاً لكم قد مات فصلوا عليه» يعني النجاشي. ٥ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي ﷺ صلى على النجاشي فكبر عليه أربعاً. ٦ - حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس أن النبي ﷺ صلَّى على أصحمة وكبر عليه أربعاً. وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلى على ميت مرتين. ٨ - مسألة إشعار الهدي ١ - حدثنا وكيع عن الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي ﷺ أشعر في الأيمن وسلت الدم بيده. ٢ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي ﷺ عام الحديبية خرج في بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلَّد الهدي وأشعر وأحرم. ٣ - حدثنا حماد بن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة أن النبي ﷺ أشعر. وذكر أن أبا حنيفة قال: الإشعار مثلة.

стр. 155

٩ - صلاة المنفرد خلف الصف ١ - حدثنا ابن إدريس عن حصين عن هلال بن يساف قال: أخذ بيدي هلال ابن أبي الجعد فأوقفني على الشيخ بالرقة يقال له: وابصة بن معبد، قال: صلى رجل خلف الصف وحده فأمره النبي ﷺ أن يعيد. ٢ - حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان، وكان من الوفد، قال: خرجنا حتى قدمنا على نبي الله ﷺ فبايعناه وصلينا خلفه، فرأى رجلاً يصلي خلف الصفوف، قال: فوقف عليه نبي الله ﷺ حتى انصرف، فقال: «استقبل صلاتك، فلا صلاة للذي خلف الصف». وذكر أن أبا حنيفة قال: تجزئه صلاته. ١٠ - مسألة ملاعنة الحامل ١ - حدثنا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي ﷺ لاعن بين رجل وامرأته وقال: عسى أن تجيء به أسود جعداً، فجاءت به أسود جعداً. ٢ - حدثنا وكيع عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ لاعن بالحمل. ٣ - حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي في رجل تبرأ مما في بطن امرأته، قال يلاعنها. وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى الملاعنة بالحمل. ١١ - مسألة العتق ما فوق الثلث ١ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن

стр. 156

حصين أن رجلاً كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته، فأقرع النبي ﷺ بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. ٢ - حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه أو مثله. وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس هذا بشيء ولا يرى فيه قرعة. ١٢ - إقامة الحدود على ملك اليمين ١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وشبل وأبي هريرة قالوا: كنا عند النبي ﷺ فأتاه رجل فسأله عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: «اجلدوها، فإن عادت فاجلدوها»، قال في الثالثة أو الرابعة: «فبيعوها ولو بضفير». ٢ - حدثنا أبو الأحوص عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال: قال رسول الله ﷺ : «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم». ٣ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها، فإن عادت فليبعها ولو بظفير من شعر». ٤ - حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمارة بن أبي فروة عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» والضفير الحبل. ٥ - حدثنا معلى بن منصور عن أبي أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وكان بدرياً قال: قال النبي ﷺ : «إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير». وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجلدها سيدها.

стр. 157

١٣ - مسألة نجاسة الماء ١ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله عن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قيل: يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال النبي ﷺ : «الماءُ طهور لا ينجسه شيء». ٢ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فجاء النبي ﷺ ليغتسل فيها أو ليتوضأ، فقالت: يا رسول الله! ﷺ : إني كنت جنباً، قال: «إن الماء لا يجنب». ٣ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً». وذكر أن أبا حنيفة قال: ينجس الماء. ١٤ - مسألة قضاء الصلاة ١ - حدثنا هشيم عن أيوب عن أبي العلاء (١) حدثنا قتادة عن أنس قال: قال النبي ﷺ : «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها». ٢ - حدثنا غندر عن شعبة عن جامع بن شداد قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: أقبلنا مع النبي ﷺ من الحديبية فذكروا أنهم نزلوا دهاساً من الأ رض - يعني بالدهاس الرمل - قال: فقال رسول الله ﷺ : «من يكلؤنا؟» قال: فقال بلال: أنا، فقال النبي ﷺ : «إذاً ننم»، قال: فناموا حتى طلعت الشمس، فقال: فاستيقظ أناس فيهم فلان وفلان وفيهم عمر بن الخطاب، قال: فقلنا: اهضبوا - يعني تكلموا -

стр. 158

قال: فاستيقظ النبي ﷺ فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون»، قال: ففعلنا، قال: فقال: «كذلك لمن نام أو نسي». ٣ - حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن عباس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ للذين ناموا معه حتى طلعت الشمس فقال: «إنكم كنتم أمواتاً فرد الله إليكم أرواحكم، فمن نام عن صلاة أو نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها وإذا استيقظ». ٤ - حدثنا ابن فضيل عن أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: عرسنا مع النبي ﷺ ذات ليلة فلم نستيقظ حتى آذنتنا الشمس، فقال النبي ﷺ : «ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلته ثم يتنح عن هذا المنزل»، ثم دعا بالماء فتوضأ فسجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى. وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئه أن يصلي إذا استيقظ عند طلوع الشمس أو عند غروبها. ١٥ - مسألة المسح على الخفين والخمار ١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله ﷺ مسح على الخفين والخمار. ٢ - حدثنا يونس عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال: كنت مع سلمان فرأى رجلاً ينزع خفيه للوضوء فقال له سلمان: امسح على خفيك وعلى خمارك وامسح بناصيتك فإني رأيت رسول الله ﷺ يمسح على الخفين والخمار. ٣ - حدثنا يزيد التيمي عن بكر عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن النبي ﷺ أنه مسح مقدّم رأسه وعلى الخفين ووضع يده على العمامة ومسح على العمامة. وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزيء المسح عليهما.

стр. 159

١٦ - مسألة سجدتي السهو ١ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلى رسول الله ﷺ صلاة فزاد أو نقص، فلما سلّم وأقبل على القوم بوجهه قالوا: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجله فسجد سجدتين ثم سلم وأقبل على القوم بوجهه فقال: «إنه لو حدث في الصلاة شيءٌ أنبأتكم به، ولكني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه، فإذا سلم سجد سجدتين». ٢ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي ﷺ أنه صلى الظهر خمساً فقيل له: إنك صليت خمساً، فسجد سجدتين بعد ما سلّم. وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا لم يجلس في الرابعة أعاد الصلاة. ١٧ - مسألة ملابس الإحرام ١ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابراً يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: «إذا لم يجد المحرم إزاراً فليلبس سراويل، وإذا لم يجد نعليه فليلبس خفين». ٢ - حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : «من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل». ٣ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله ﷺ : ما يلبس المحرم أو ما يترك المحرم؟ قال: «لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين». وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يفعل فإن فعل فعليه دم.

стр. 160

١٨ - مسألة جمع وتقديم الصوات المكتوبة ١ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: صليت مع النبي ﷺ ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً، قال: قلت: يا أبا الشعثاء! أظنه أخَّر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذلك. ٢ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. ٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر في غزوة تبوك. ٤ - حدثنا ابن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر قال: جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ٥ - حدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس قال: كنا نسافر مع أنس إلى مكة، فكان إذا زالت الشمس وهو في منزل لم يركب حتى يصلي الظهر، فإذا راح فحضرت العصر على العصر، فإن سار من منزله قبل أن تزول الشمس فحضرت الصلاة قلنا: الصلاة، فيقول: سيروا، حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فجمع بين الظهر والعصر، ثم قال: رأيت النبي ﷺ إذا وصل ضحوة بروحته صنع هكذا. ٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ جمع بين الصلاتين في غزوة بني المصطلق. وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئه أن يفعل ذلك.

стр. 161

١٩ - مسألة رد الوقف ١ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عنها فقالت: أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط عندي أنفس منه، فما تأمرنا؟ فقال: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها»، قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه. ٢ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه ألم تر أن حجراً المدري أخبرني أن في صدقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر». وذكر أن أبا حنيفة قال: يجوز للورثة أن يردوا ذلك. ٢٠ - مسألة النذر في الإسلام ١ - حدثنا حفص عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: نذرت نذراً في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما أسلمت، فأمرني أن أوفي بنذري. ٢ - حدثنا حفص عن ليث عن طاوس في رجل نذر في الجاهلية ثم أسلم، قال: يفي بنذره. وذكر أن أبا حنيفة قال: سقط اليمين إذا أسلم. ٢١ - مسألة النكاح بغير ولي ١ - حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : «أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل- قالها ثلاثاً - فإن

стр. 162

أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له». ٢ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا نكاح إلا بولي». ٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا نكاح إلا بولي». وذكر أن أبا حنيفة كان يقول: جائز إذا كان كفوءً. ٢٢ - قضاء النذر عن المتوفي ١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نذر كان على أمه، وتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: «اقضه عنها». ٢ - حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال: كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاءته امرأة فقالت: إنه كان على أمي صوم شهرين أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها»، قال: «على أمك دين قضيته أكان يجزيء عنها؟» قالت: بلى، قال: «فصومي عنها». ٣ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس عن سنان بن عبد الله الجهمي أنه حدثته عمته أنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة نذراً، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أتستطعين تمشين عنها؟» قالت: نعم، قال: «فامشي عن أمك»، قالت: أو يجزيء ذلك عنها، قال: «نعم»، قال: «أرأيت لو كان عليها دين قضيته هل كان يقبل منك؟» قالت: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «فدين الله أحق». وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزيء ذلك.

стр. 163

٢٣ - مسألة الحكم في زنا البكرٍ ١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام رجل فقال: أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول، قال: «قل»، قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا وأنه زنى بإمرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم، فسألت رجالاً من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها». ٢ - حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم». وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينفى. ٢٤ - مسألة بول الرضيع ١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أم قيس ابنة محصن قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه. ٢ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن المخارق عن لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسين بن علي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: أعطني ثوبك والبس غيره، فقال: «إنما ينضح من بول الذكر، ويغسل من بول الأنثى».

стр. 164

٣ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بصبي فبال عليه، فأتبعه الماء ولم يغسله. ٤ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن جده أبي ليلى قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلوساً، فجاء الحسين بن علي يحبو حتى جلس على صدره فبال عليه، قال: فابتدرناه لنأخذه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ابني ابني»، ثم دعا بماء فصبه عليه. وذكر أن أبا حنيفة قال: يغسل. ٢٥ - مسألة التفريق بين المتلاعنين ١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري سمع سهل بن سعد شهد المتلاعنين على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بينهما، قال: يا رسول الله! كذبت عليها إن أمسكتها. ٢ - حدثنا يزيد عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: فرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهما. ٣ - حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لاعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته ففرق بينهما. ٤ - حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بينهما. ٥ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بين المتلاعنين، فقال: يا رسول الله! مالي، فقال: «لا مال لك، إن كنت صادقاً فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذباً فذاك أبعد لك منها». وذكر أن أبا حنيفة قال: يتزوجها إذا كذب نفسه.

стр. 165

٢٦ - مسألة إمامة من صلى جالساً ١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سقط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعداً وصلينا وراءه قياماً، فلما قضى الصلاة قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون». ٢ - حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: اشتكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالساً فصلوا بصلاته قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً». ٣ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: صرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فرس له فوقع على جذع فانفكت قدمه، قال: فدخلنا عليه نعوده وهو يصلي في مشربة لعائشة جالساً، فصلينا بصلاته ونحن قيام، فأومأ إلينا أن اجلسوا، فلما صلى قال: «إنما جعل الإمام ليؤم به، فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى جلوساً فصلوا جلوساً، ولا تقوموا وهو جالس كما تفعل أهل فارس بعظمائها». ٤ - حدثنا أبو خالد عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبروا فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: ﴿غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن

стр. 166

حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً». وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يؤم الإمام وهو جالس. ٢٧ - مسألة شهود الرضاع ١ - حدثني عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا ابن أبي مليكة قال حدثنا عقبة بن الحارث قال: تزوجت ابنة أبي إهاب التميمي، فلما كانت صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة فقالت: إني قد أرضعتكما، فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة فذكر له ذلك وقال: سألت أهل الجارية فأنكروا، فقال: «وكيف وقد قيل»؟! ففارقها ونكحت غيره. ٢ - حدثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: «رجل أو امرأة». وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا أكثر. ٢٨ - مسألة إسلام الزوجة قبل الزوج ١ - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بعد سنتين بنكاحها الأول. ٢ - حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردها عليه بنكاحها الأول. وذكر أن أبا حنيفة قال: يستأنف النكاح.

стр. 167

٢٩ - مسألة تقديم وتأخير المناسك ١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: «فاذبح ولا جرم»، قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: «ارم ولا حرج». ٢ - حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن سائلاً سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رميت بعد ما أمسيت، فقال: «لا حرج»، وقال: حلقت قبل أن أنحر، قال: «لا حرج». ٣ - حدثنا يحيى بن آدم حثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه رجل فقال: إني أفضت قبل أن أحلق، فقال: «الق أو قصر ولا حرج». ٤ - حدثنا أسباط بن محمد عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: «لا حرج». ٥ - حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر قال: قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حلقت قبل أن أنحر، قال: «لا حرج». وذكر أن أبا حنيفة قال: عليه دم. ٣٠ - مسألة الطهارة بالإستحالة ١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك أن أيتاماً ورثوا خمراً، فسأل أبو طلحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعله خلاً، قال: «لا». وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به.

стр. 168

٣١ - مسألة الزنا بالمحارم ١ - حدثنا حفص عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمره أن يأتيه برأسه. ٢ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الرأية فقلت: أين تذهب؟ فقال: أرسلني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله، أو أضرب عنقه. وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه إلا الحد. ٣٢ - مسألة ذكاة جنين الذبيحة ١ - حدثنا حفص وعبد الرحيم بن سليمان عن المجالد عن أبي الوداك جبر بن نوف عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر». وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تكون ذكاته ذكاة أمه. ٣٣ - مسألة لحم الخيل ١ - حدثنا وكيع وأبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة ابنة المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر قالت: نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأكلنا من لحمه أو أصبنا من لحمه. ٢ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن جابر قال: أطعمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. ٣ - حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: أكلنا لحوم الخيل يوم خيبر. وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تؤكل.

стр. 169

٣٤ - مسألة استعمال الرهن والإستفادة منه ١ - حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الظهر يركب إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته». ٢ - حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: الرهن محلوب ومركوب. ٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أبي هريرة قال: الرهن محلوب ومركوب. وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينتفع به ولا يركب. ٣٥ - مسألة الخيار في البيع ١ - حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيعهما بالخيار». ٢ - حدثنا يزيد عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». ٣ - حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أيوب بن عتبة حدثنا أبو كثير السحيمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكن بيعهما عن خيار». ٤ - حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء عن أبي برزة قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا».

стр. 170

٥ - حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». وذكر أن أبا حنيفة قال: يجوز البيع وإن لم يتفرقا. ٣٦ - مسألة الكلام في الصلاة ١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام. ٢ - حدثنا أبو خالد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم ثم سجد سجدتي السهو. ٣ - حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعتا ثم انصرف فقام إليه رجل يقال له الخرباق، فقال: يا رسول الله! أنقصت الصلاة؟ قال: «وما ذاك»؟ قال: صليت ثلاث ركعات، فصلى ركعة ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. وذكر أن أبا حنيفة: إذا تكلم فلا يسجدهما. ٣٧ - مسألة المهر ١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن عبيد الله بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلاً تزوج على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكاحه. ٢ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل: «انطلق فقد زوجتكها فعلِّمها سورة من القرآن».

стр. 171

٣ - حدثنا وكيع عن ابن أبي لبيبة عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من استحل بدرهم فقد استحل». ٤ - حدثنا حفص عن حجاج عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: «انكحوا الأيامى منكم»، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله! ما العلائق بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه أهلوهم». ٥ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال: تزوج عبد الرحمن ابن عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلثاً. ٦ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: ما تراضى عليه الزوج والمرأة فهو مهر. ٧ - حدثنا معتمر عن ابن عون قال: سألت الحسن: ما أدنى ما يتزوج عليه لو رضيت بسوط كان مهراً. ٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال: لو رضيت بسوط كان مهراً. ٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمير الخثعمي عن عبد الملك بن الغيرة الطائفي عن ابن البيلماني قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾» قال: قالوا: يا رسول الله! فما العلائق بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه أهلوهم». وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يتزوجها على أقل من عشرة دراهم.

стр. 172

٣٨ - مسألة جعل العتق صداقاً ١ - حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتق صفية وتزوجها، قال: فقيل له: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها، جعل عتقها صداقها. ٢ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي: إن وليدته أو أم ولده وجعل عتقها مهرها. ٣ - حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: قال سعيد بن المسيب: من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل ذلك لها صداقاً، رأيت ذلك جائزاً له. وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا بمهر. ٣٩ - مسألة إعادة الفجر في الجماعة ١ - حدثنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء قال: حدثني جابر بن الأسود عن أبيه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجته، قال: فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال: «عليَّ بهما»، فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: يا رسول الله! كنا قد صلينا في رحالنا، قال: «فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة». ٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يسر أو بشر بن محجن الدؤلي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحوه. وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تعاد الفجر.

стр. 173

٤٠ - من مسائل الجماعة ١ - حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن سليمان الناجي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: جاء رجل وقد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أيكم يتجر على هذا؟»، قال: فقام رجل من القوم فصلى معه. وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تجمعوا فيه. ٤١ - مسألة القود في ملك اليمين ١ - حدثنا عبد الرحيم حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه». وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يقتل به. ٤٢ - الصلاة في آخر الوقت ١ - حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، من أدرك من صلاة الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة». وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا صلى ركعة من الفجر ثم طلعت الشمس لم يجزئه. ٤٣ - مسألة رد الكفارة على العيال ١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هلكت، قال: «وما أهلكك؟»،

стр. 174

قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: «أعتق رقبة»، قال: لا أجد، قال: «صم شهرين»، قال: لا أستطيع، قال: «أطعم ستين مسكيناً»، قال: لا أجد، قال: «اجلس»، فجلس، فبينما هو كذلك إذ أتي بعرق فيه تمر، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اذهب فتصدق به»، قال: والذي بعثك بالحق! ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر إليه منا، فضحك حتى بدت أنيابه، ثم قال: «انطلق، فأطعمه عيالك». وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز أن يطعمه عياله. ٤٤ - مسألة إثبات العيد ١ - حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس قال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: «أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يخرجون من العيد. ٤٥ - مسألة الخيار في المصراة ١ - حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار، إن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر». ٢ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من اشترى مصراة فهو فيها بخير النظرين، إن ردها رد معها صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر». وذكر أن أبا حنيفة قال بخلافه.

стр. 175

٤٦ - مسألة الجمع بين النوعين في النبيذ ١ - حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينبذ التمر والزبيب جميعاً والبسر والتمر جميعاً. ٢ - حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعاً، وأن يخلط البسر والزبيب جميعاً، وكتب بذلك إلى أهل جرش. ٣ - حدثنا محمد بن بشر عن حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا تنتبذوا التمر والزبيب جميعاً، ولا تنتبذوا الزهور والرطب، وانبذوا كل واحد منهما على حدة». ٤ - حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن حبيب بن أبي أرطأة عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الزهو والتمر والزبيب والتمر. وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به. ٤٧ - مسألة المحلل والمحلل له ١ - حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال: لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحلل والمحلل له. ٢ - حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر عن جابر قال: قال عمر: لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. ٣ - حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن رجل عن ابن عمر قال: لعن الله المحلل والمحلل له.

стр. 176

٤ - حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لعن الله المحلل والمحلل له». ٥ - حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن ابن سيرين قال: لعن الله المحلل والمحلل له. وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تزوجها ليحللها فرغب فيها فلا بأس أن يمسكها. ٤٨ - مسألة اللقطة ١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اللقطة فقال: «عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها». ٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت سوطاً فقالا لي: ألقه، فأبيت، فلما أتينا المدينة أتيت إبي بن كعب فسألته فقال: التقطت مائة دينار على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له فقال: «عرفها سنة»، فعرفتها سنة فلم أجد أحداً يعرفها، فأتيته فقال: عرفها سنة، فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه وإلا فاعرف عددها ووعاءها ووكاءها، ثم تكون كسبيل مالك. وذكر أن أبا حنيفة قال: إن جاء صاحبها غرم له. ٤٩ - مسألة بيع ثمر النخل بلحاً ١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها.

стр. 177

٣ - حدثنا أبو الأحوص عن يزيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن شراء الثمر فقال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. ٤ - حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تحرز من كل عارض. ٥ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قالوا: وما بدو صلاحها؟ قال: «تذهب عاهاتها ويخلص طيبها». ٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه وحتى يوزن، قلت: وما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز. ٧ - حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع ثمر النخل حتى يزهو، فقيل لأنس: ما زهوه؟ قال: يحمر أو يصفر. ٨ - حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا القاسم ومكحول عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ٩ - حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعيم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس ببيعه بلحاً، وهو خلاف الأثر.

стр. 178

٥٠ - مسألة سن الإجازة ١ - حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فاستصغرني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني، قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، قال: فقال: هذا حد بين الصغير والكبير، قال: فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية. وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس على الجارية شيء حتى تبلغ ثمان عشرة أو سبع عشرة. ٥١ - مسألة خرص التمر ١ - حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل فيؤدي زكاته زبيباً كما تؤدي زكاة النخل تمراً، فتلك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النخل والعنب. ٢ - حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث عبد الله بن رواحة إلى أهل اليمن فخرص عليهم النخل. ٣ - حدثنا أبو داود عن شعبة بن (١) خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الرحمن قال ابن المسعودي (٢) يقول: جاء سهل بن أبي حثمة إليّ فجلسنا فحدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا».

стр. 179

٤ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: خرصها ابن رواحة - يعني خيبر - أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق. ٥ - حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عمر كان يبعث أبا حثمة خارصاً للنخل. وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى الخرص. ٥٢ - مسألة كسب الولد ١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه». ٢ - حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم». ٣ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبيه عن الشعبي قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله! إن أبي غصبني مالي، فقال: «أنت ومالك لأبيك». ٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله! إن لي مالاً ولأبي مالاً، قال: «أنت ومالك لأبيك». ٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عائشة قالت: يأكل الرجل من مال ولده ما شاء، ولا يأكل الولد من مال أبيه إلا بإذنه.

стр. 180

٦ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن أبي اجتاح مالي، قال: «أنت ومالك لأبيك». وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يأخذ من ماله إلا أن يكون محتاجاً فينفق عليه. ٥٣ - مسألة أبوال الإبل ١ - حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: قدم ناس من عرينة المدينة فاجتووها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من أبوالها وألبانها فافعلوا». ٢ - حدثنا ابن عيينة عن حجاج بن أبي عثمان قال: حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة عن أنس أن نفراً من عكل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: «ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها». قالوا: بلى، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها. وذكر أن أبا حنيفة كره شرب أبوال الإبل. ٥٤ - مسألة حرم المدينة ١ - حدثنا ابن نمير عن عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد بن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن تقطع عضاهها أويقتل صيدها» وقال: «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». ٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فيها أسنان
следующие страницы →