١٠١ - مسألة في صلاة الاستسقاء
١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء، فقال ابن عباس: ما منعه أن يسألني، خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواضعاً متبذلاً متخشعاً متضرعاً مترسلاً، فصلى ركعتين ركعتين كما يصلي في العيد ولم يخطب خطبكم هذه.
٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال: خرجنا مع عبد الله بن يزيد الأنصاري نستسقي، فصلى ركعتين وخلفه زيد بن أرقم.
٣ - حدثنا معن بن عيسى عن محمد بن هلال أنه شهد عمر بن عبد العزيز في الإستسقاء بدأ بالصلاة قبل الخطبة، قال: واستسقى فحول رداءه.
٤ - حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خرج يستسقي فحوّل إلى الناس ظهره يدعو، واستقبل القبلة ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين وقرأ فيهما وجهر.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تُصلَّي صلاة الإستسقاء في جماعة ولا يخطب فيها.
١٠٢ - مسألة في وقت صلاة العشاء
١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أمَّني جبرئيل عند البيت مرتين فصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي من الغد العشاء ثلث الليل الأول، وقال: هذا الوقت وقت النبيين قبلك، الوقت بين هذين الوقتين».
٢ - حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان سمعه من أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه
стр. 212
أن سائلاً أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئاً، ثم أمر بلالاً فأقام العشاء الآخرة عند سقوط الشفق ثم صلى من الغد العشاء ثلث الليل ثم قال: «أين السائل عن الوقت؟ ما بين هذين الوقتين وقت».
٣ - حدثنا زيد بن الحباب عن خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت قال: حدثني حسين بن بشير بن سليمان عن أبيه قال: دخلت أنا ومحمد بن علي على جابر بن عبد الله فقلنا له: حدثنا كيف كانت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء حين غاب الشفق ثم صلى بنا من الغد العشاء حين ذهب ثلثا الليل.
٤ - حدثنا أبو أسامة عن عبد الله عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد يوقت لهم الصلاة، قال: صلوا صلاة العشاء إذا غاب الشفق، فإن شغلتم فما بينكم وبين أن يذهب ثلث الليل ولا تشاغلوا عن الصلاة، فمن رقد بعد ذلك فلا أرقد الله عينه - يقولها ثلاث مرار.
٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: وقت العشاء إلى ربع الليل.
وذكر أن أبا حنيفة قال: وقت العشاء إلى نصف الليل.
١٠٣ - مسألة في القسامة
١ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد أن القسامة كانت في الجاهلية، فأقرَّها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتيل من الأنصار وجد في جب اليهود. قال: فبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باليهود فكلّفهم قسامة خمسين، فقالت اليهود: لن نحلف، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار: «أفتحلفون؟» قالت الأنصار: لن نحلف، فأغرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليهود ديته لأنه قتل بين أظهرهم.
٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: دعاني عمر بن عبد العزيز فسألني عن القسامة فقال: إنه قد بدا أن أردها، إن الأعرابي يشهد والرجل
стр. 213
الغائب يجيء فيشهد، فقلت: يا أمير المؤمنين! إنك لن تستطيع ردها، قضى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلفاء بعده.
٣ - حدثنا الفضل بن دكين عن سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحهم قتيلاً، فقالوا للذين وجدوه عندهم، قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، قال: فانطلقوا إلى نبي الله، فقالوا: يا نبي الله! انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلاً، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الكُبرْ الكُبرْ»، فقال لهم: «تأتون بالبينة على من قتل»، قالوا: ما لنا بينة، قال: «فيحلفون لكم»، قال: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبطل دمه، فواه بمائة من إبل الصدقة.
٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أ، حويصة ومحيصة ابني مسعود وعبد الله وعبد الرحمن ابني فلان خرجوا يمتارون بخيبر فعُديَ على عبد الله فقتل: قال: فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «تقسمون بخمسين وتستحقون»، فقالوا: يا رسول الله! كيف نقسم ولم نشهد؟ قال: «فتبرئكم يهود»، قالوا: يا رسول الله! إذاً تقتلنا اليهود، قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عنده.
٥ - حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد عن قتادة أن سليمان بن يسار قال: القسامة حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بينما الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ خرج منهم، ثم خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا هم بصاحبهم يتشحّط في دمه، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: قتلنا اليهود - وسما رجلاً منهم، ولم تكن لهم بينة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته»، فلم تكن لهما فقال: «استحقوا بخمسين تهامة أدفعه إليكم برمته»، فقالوا: يا رسول الله! إنا نكره أن نحلف على غيب، فأراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن
стр. 214
يأخذ قسامة اليهود بخمسين منهم، فقالت الأنصار: يا رسول الله! إن اليهود لا يبالون الحلف، متى ما نقبل هذا منهم يأتوا على آخرنا، فوداه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عنده.
وذكروا أن أبا حنيفة قال: لا تقبل أيمان الذي يدعون الدم.
١٠٤ - مسألة في الصلاة بعد العصر
١ - حدثنا ابن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلَّى أي ساعة من ليل أو نهار».
٢ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عطاء قال: رأيت ابن عمر طاف بالبيت بعد الفجر وصلى ركعتين قبل طلوع الشمس.
٣ - حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء قال: رأيت ابن عمر وابن عباس طافا بعد العصر وصليا.
٤ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن أبي سعيد أنه رأى الحسن والحسين قدما مكة فطافا بالبيت بعد العصر وصليا.
٥ - حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل أنه كان يطوف بعد العصر ويصلي حتى تصفر الشمس.
٦ - حدثنا يعلى عن الأجلح عن عطاء قال: رأيت ابن عمر واب الزبير طافا بالبيت قبل صلاة الفجر ثم صليا ركعتين قبل طلوع الشمس.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلي حتى تغيب أو تطلع وتمكن الصلاة.
١٠٥ - مسألة في بيع السيف المحلى
١ - حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد قال: سمعت خالد بن
стр. 215
أبي عمران يحدث عن حنش عن فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير، أو بتسعة دنانير، فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له فقال: «لا، حتى تميز ما بينهما»، قال: إنما أردت الحجارة، قال: «لا حتى تميز ما بينهما»، قال: فرده حتى ميّز.
٢ - حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس إلا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بدرهم.
٣ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: سئل شريح عن طوق من ذهب فيه فصوص، قال: تنزع الفصوص ثم يباع الذهب وزناً بوزن.
٤ - حدثنا ابن علية عن يوب عن محمد كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض.
٥ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره شراء السيف المحلى بفضة، ويقول: اشتره بذهب يداً بيد.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس أن يشتريه بالدراهم.
١٠٦ - في تأخير سنة صلاة الظهر
١ - حدثنا شريك عن هلال الوزن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها.
٢ - حدثنا جرير عن منصور عن أبي جعفر عن إبراهيم قال: إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدُ.
٣ - حدثنا وكيع عن مسعر عن رجل من بني أود عن عمرو بن ميمون قال: من فاتته أربع قبل الظهر فليصلها بعد الركعتين.
وذكروا أن أبا حنيفة قال: لا يصليها ولا يقضيها.
стр. 216
١٠٧ - مسألة في الصلاة على الشهيد
١ - حدثنا شبابة بن سوار عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا.
٢ - حدثنا عبيد الله بن موسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس قال: لما كان يوم أحد مرّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحمزة وقد جدع ومثّل به، فقال: «لولا أن تجد صفية لتركته حتى يحشره الله من بطون السباع والطير، ولم يصل على أحد من الشهداء وقال: أنا شهيد عليكم اليوم».
وذكروا أن أبا حنيفة قال: يُصلى على الشهيد.
١٠٨ - مسألة في تخليل اللحية في الوضوء
١ - حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن حسان بن بلال قال: رأيت عمار بن ياسر توضأ وخلل لحيته، فقلت له فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله.
٢ - حدثنا ابن نمير عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: رأيت عثمان توضأ فخلّل لحيته ثلاثاً ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله.
٣ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخلل لحيته.
٤ - حدثنا هشيم عن أبي حمزة قال: رأيت ابن عباس يخلل لحيته.
٥ - حدثنا معتمر عن أبي عون قال: رأيت أنساً يخلل لحيته.
٦ - حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخلل
لحيته.
٧ - حدثنا زيد بن حباب عن عمر بن سليمان الباهلي عن أبي غالب قال: رأيت أبا أمامة توضأ ثلاثاً ثلاثاً وخلل لحيته وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله.
стр. 217
٨ - حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن بن صالح عن موسى بن أبي عائشة عن رجل عن يزيد الرقاشي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلل لحيته.
٩ - حدثنا وكيع حدثنا الهيثم بن حماد عن يزيد بن أبان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أتاني جبرئيل فقال: إذا توضأت فخلل لحيتك».
وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى تخليل اللحية.
١٠٩ - مسألة في ما يقرأ في الوتر من السور
١ - حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الوتر ب ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.
٢ - حدثنا محمد بن أبي عبيدة حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوتر ب ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.
٣ - حدثنا شبابة عن يونس عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوتر بثلاث يقرأ فيهن
ب ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.
٤ - حدثنا شبابة عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتر ب ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾.
وذكر أن أبا حنيفة كره أن يخص سورة يقرأ بها في الوتر.
١١٠ - مسألة في ما يقرأ في الجمعة والعيدين
١ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال:
стр. 218
استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى، وفي الآخرة ﴿إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ قال عبيد الله: فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت: إنك قرأت بسورتين كان علي ﵀ يقرأ بهما في الكوفة، فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بهما.
٢ - حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن أناس من أهل المدينة أرى فيهم أبا جعفر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، فأما سورة الجمعة فيبشر بها المؤمنين ويحرّضهم، وأما سورة المنافقين فيوئيس بها المنافقين ويوبخهم.
٣ - حدثنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾، وإذا اجتمع العيدان في يوم قرأ بهما فيهما.
٤ - حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو حديث
جرير.
٥ - حدثنا يعلى بن عبيد عن مسعر بن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الجمعة ب ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.
٦ - حدثنا ابن عيينة عن ضمرة بن سعيد قال: سمعت عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة يقول: خرج عمر يوم عيد فسأل أبا واقد الليثي: بأي شيء قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اليوم؟ فقال: بقاف واقتربت.
وذكر أن أبا حنيفة كره أن تخص سورة ليوم الجمعة والعيدين.
стр. 219
١١١ - مسألة في نضح الثوب من الإحتلام
١ - حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن السياق عن أبيه سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر الغسل منه، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «إنما يكفيك من ذلك الوضوء»، قال: قلت: يا رسول الله! فكيف بما يصيب ثوبي، قال: «إنما يكفيك كف ماءٍ تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب».
٢ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أجنب الرجل في ثوبه فرأى فيه أثراً فليغسله، فإن لم ير فيه أثراً فلينضحه بالماء.
٣ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: قال رجل من الحي لأبي ميسرة: إني أجنب في ثوبي فأنظر فلا أرى شيئاً، قال: فإذا اغتسلت فتلفف به وأنت رطب فإن ذلك يجزئك.
٤ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في الرجل يحتلم في الثوب فلا يدري أين موضعه، قال: ينضح الثوب بالماء.
٥ - حدثنا محبوب القواريري عن مالك بن حبيب عن سالم قال: سأله رجل قال: احتلمت في ثوبي، قال: اغسله، قال: خفي علي، قال: رشه بالماء.
٦ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن زبيد بن الصلت أن عمر نضح ما لم ير.
٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إن ضللت فانضح.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينضحه ولا يزيده الماء إلا شراً.
стр. 220
١١٢ - مسألة في ركعتي تحية المسجد إذا صعد الإمام للخطبة
١ - حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم جمعة، فقال له: «صليت؟» قال: لا، قال: «صل ركعتين تجوز فيهما».
٢ - حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلز قال: إذا جئت يوم الجمعة والإمام يخطب فإن شئت صليت ركعتين، وإن شئت جلست.
٣ - حدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان الحسن يجيء والإمام يخطب فيصلي ركعتين.
٤ - حدثنا هشيم أخبرنا منصور وأبو حرة ويونس عن الحسن قال: جاء سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم الجمعة ولم يكن صلى الركعتين، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي ركعتين يتجوز فيهما.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلي.
١١٣ - مسألة في شاهدي الزور
١ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار يأتي بها يوم القيامة».
٢ - حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواريث بينهما قد درست ليست بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم
стр. 221
على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاماً في عنقه يوم القيامة»، قال: فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أما إذ فعلتما فاذهبا فاقسما وتوخيا الحق ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه».
٣ - حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحق بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار».
وذكر أن أبا حنيفة قال: لو أن شاهدي زور شهدا عند القاضي على رجل بطلاق امرأته ففرق القاضي بينهما بشهادتهما أنه لا بأس أن يتزوجها أحدهما.
١١٤ - مسألة في قتل المرتدة
١ - حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه».
٢ - حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يحل دم أمريءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة».
٣ - حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن قال في المرتدة: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.
٤ - حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال: تقتل.
стр. 222
٥ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد قال: تقتل.
وذكروا أن أبا حنيفة قال: لا تقتل إذا ارتدت.
١١٥ - مسألة في صلاة الخسوف
١ - حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن عن أبي بردة (١) قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا كان ذلك فصلوا حتى تنجلي».
٢ - حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني فلان بن فلان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إن كسوف الشمس آية من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة».
٣ - حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن عطاء بن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: صلاة الآيات ست ركعات في أربع سجدات.
٤ - حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة: إذا فزعتم من أفق آفاق السماء فافزعوا إلى الصلاة.
٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلّى في كسوف نحواً من صلاتكم يركع ويسجد.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يُصلَّى في كسوف القمر.
١١٦ - مسألة في الأذان والإقامة عند قضاء الصلاة إذا فاتت
١ - حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: شغل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشركون يوم الخندق عن أربع صلوات، قال: فأمر
стр. 223
بلالاً فأذّن وأقام فصلّى العصر ثم أقام فصلّى المغرب ثم أقام فصلّى العشاء.
٢ - حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخردي عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حتى كفينا ذلك، وذلك قول الله ﵎: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بلالاً فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام العصر، فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك، وذلك قبل أن ينزل ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا﴾.
وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا فاتته الصلوات لم يؤذن في شيء منها
ولم يقم.
١١٧ - مسألة في بيع الحاضر بالغائب
١ - حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول: سمعت عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء».
٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة ابن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الشعير بالشعير مثلاً بمثل يداً بيد».
٣ - حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «البر بالبر والشعير بالشعير مثلاً بمثل يداً بيد».
وذكر أن أبا حنيفة كان يقول: لا بأس ببيع الحنطة الغائبة بعينها بالحنطة الحاضرة.
стр. 224
١١٨ - مسألة فيمن تحل له الصدقة
١ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر عن حبشي بن جنادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي».
٢ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سالم عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي».
٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد عن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي».
وذكر أن أبا حنيفة رخص في الصدقة عليه وقال: جائزة.
١١٩ - في بيع الدابة مع شرط ركوبها إلى البلد
١ - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: «قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة».
٢ - حدثنا يحيى بن زكريا عن زكريا عن الشعبي عن جابر قال: بعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت المدينة أتيته فنقدني وقال: «أتراني إنما ما كستك لآخذ جملك ومالك فهما لك».
وذكر أن أبا حنيفة كان لا يراه.
١٢٠ - مسألة فيمن وجد متاعه بعينه عند المفلس
١ - حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به».
وذكر أن أبا حنيفة قال: هو أسوة الغرماء.
стр. 225
١٢١ - مسألة في المزارعة
١ - حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من زرع أو ثمر.
٢ - حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر بالشطر.
٣ - حدثنا إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج! إنما أتاه رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع».
٤ - حدثنا شريك عن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال: كلا: جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع: عبد الله
وسعد.
٥ - حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس قال: قدم علينا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والنصف فلم يعب ذلك علينا.
٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حصيرة الأزدي عن صخر بن وليد عن عمرو بن صليع عن علي قال: لا بأس بالمزارعة بالنصف.
وذكر أن أبا حنيفة كان يكره ذلك.
١٢٢ - مسألة في بيع الحاضر للبادي
١ - حدثنا ابن عيينة عن أبي الزبير سمع جابراً يقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يبيعن حاضر لباد».
٢ - حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يبيعن حاضر لبادٍ».
стр. 226
٣ - حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا يبيعن حاضر لبادٍ».
٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا يبيعن حاضر لبادٍ».
٥ - حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
٦ - حدثنا ابن عيينة عن سالم الخياط عن أبي هريرة وابن عمر قال أحدهما: نهى، وقال الآخر: «لا يبيعن حاضر لبادٍ».
وذكر أن أبا حنيفة رخص فيه.
١٢٣ - مسألة في حليَّة الصدقة لموالي بني هاشم
١ - حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى الحسن بن علي أخذ تمرة من الصدقة فلاكها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «كخ كخ! إنا لا تحل لنا الصدقة».
٢ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع أن يتبعه، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: «أما علمت أنا لا تحل لنا الصدقة، وأن مولى القوم من أنفسهم».
٣ - حدثنا الحسن بن موسى حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن أبيه عن جده عن أبي ليلى قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام فدخل بيت الصدقة فدخل معه الغلام - يعني حسناً أو حسيناً - فأخذ تمرة فجعلها في فيه، فاستخرجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: «إن الصدقة لا تحل لنا».
стр. 227
٤ - حدثنا الفضل بن دكين حدثنا معروف حدّثتني حفصة ابنة طلق امرأة من الحي سنة تسعين عن جدها أبي عميرة رشيد بن مالك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالساً ذات يوم، فجاء رجل بطبق عليه تمر، فقال: ما هذا؟ صدقة أم هدية؟ فقال الرجل: بل صدقة، فقدمها إلى القوم والحسن متعفر بين يديه، فأخذ تمرة فجعلها في فيه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، فأدخل إصبعه في فيه ثم قال بها، ثم قال: «إنا آل محمد لا نأكل الصدقة».
٥ - حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد ابن العاص بعث إلى عائشة ببقرة فردّتها وقالت: «إنا آل محمد لا نأكل الصدقة».
٦ - حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن سلمان لما قدم المدينة أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهدية على طبق فوضعها بين يديه فقال: «ما هذا؟» فذكره بطوله.
٧ - حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد تمرة فقال: «لولا أن تكوني من الصدقة لأكلتك».
وذكر أن أبا حنيفة قال: الصدقة تحل لموالي بني هاشم وغيرهم.
١٢٤ - مسألة في السلام على المصلي
١ - حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسجد بني عمرو بن عوف يصلّي فيه، ودخلت عليه رجال من الأنصار ودخل معهم صهيب، فسألت صهيباً: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع حيث كان يسلم عليه؟ قال: كان يشير بيده.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يفعل.
стр. 228
١٢٥ - مسألة في صدقة الزروع
١ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ليس في أقل من خمسة أوساق صدقة».
٢ - حدثنا أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر».
٣ - حدثنا علي بن إسحاق عن ابن مبارك عن معمر قال: حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة».
وذكر أن أبا حنيفة قال: في قليل ما يخرج وكثيره صدقة.
стр. 229
تخريج الرد على أبي حنيفة
من المصنف لابن أبي شيبة
١ - مسألة رجم اليهودي واليهودية
١ - حديث جابر بن سمرة:
أخرجه الترمذي في الحدود (ج٤ ص٣٥)، وابن ماجه (ج٢ ص٨٥٤) من طريق شريك وهو ابن عبد الله القاضي عن سماك وهو ابن حرب عن جابر به، وشريك صدوق يخطيء كثيراً تغير حفظه لما ولي القضاء لكنه في الشواهد وهو صحيح بما سيأتي.
٢ - أثر البراء بن عازب:
رواه مسلم (ج٣ ص١٣٢٧).
٣ - جابر بن عبد الله:
ضعيف من طريق مجالد بن سعيد لكن رواه مسلم (ج٣ ص١٣٣٨) من غير طريق مجالد، فالحديث صحيح.
٤ - ابن عمر:
متفق عليه، أخرجه البخاري (ج٦ ص٦٣١)، مسلم (ج٣ ص١٣٢٦).
٥ - الشعبي:
صحيح مرسلاً، مغيرة هو ابن مقسم وجرير هو ابن عبد الحميد والمرسل من قسم الضعيف.
стр. 230
٢ - مسألة الصلاة في أعطان الإبل
١ - حديث البراء بن مالك (١):
هو في «الصحيح المسند» في «مسند البراء بن عازب» وهو
صحيح.
٢ - حديث عبد الله بن مغفل:
هشيم مدلس، وقد عنعن لكنه متابع فقد تابعه إسماعيل بن علية عند أحمد (ج٤ ص٨٥)، فالحديث صحيح، ولله الحمد.
٣ - حديث جابر بن سمرة:
أخرجه مسلم (ج١ ص٢٧٥).
٤ - حديث أبي هريرة:
سنده صحيح.
٥ - حديث سبرة بن معبد:
سئل ابن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده فقال: ضعاف، وقال ابن القطان: لم تثبت عدالته، وقد أخرج له مسلم حديثاً واحداً في المتعة متابعة. اهـ بتصرف من «التهذيب».
٣ - مسألة في سهام المجاهدين
١ - حديث ابن عمر:
متفق عليه، رواه البخاري (ج٦ ص٦٧)، ومسلم (ج٣ ص١٣٨٣).
٢ - أثر مكحول:
مرسل، وحجاج هو ابن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس كما في
стр. 231
«التقريب». والحديث مرسل كما علمت والمرسل من قسم الضعيف.
٣ - مكحول:
مرسل، أبو خالد هو أحمد سليمان بن حيان الأحمر، وأسامة بن زيد هو الليثي، وهذا الحديث حسن إلى مكحول ولكنه مرسل والمرسل من قسم الضعيف.
٤ - ابن عباس:
سنده ضعيف فيه حجاج بن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس.
٥ - صالح بن كيسان:
صحيح مرسل، والمرسل من قسم الضعيف.
٤ - مسألة السفر بالقرآن إلى أرض العدو
١ - حديث ابن عمر:
متفق عليه، أخرجه البخاري (ج٦ ص١٣٣)، ومسلم (ج٣ص١٤٩٠).
٥ - مسألة العدل بين الأولاد
١ - حديث النعمان بن بشير:
الحديث أخرجه البخاري (ج٥ص٢١١)،ومسلم (ج٣ص١٢٤١ - ١٢٤٣).
٣ - حديث النعمان بن بشير:
أخرجه البخاري (ج٥ ص٢٥٨)، وأخرجه مسلم (ج٣ص١٢٤٣) أيضاً.
стр. 232
٦ - مسألة بيع المدبر
١ - حديث جابر بن عبد الله:
أخرجه الشيخان البخاري (ج١٣ ص١٧٩)، ومسلم (ج٣ ص٦٩٢).
٧ - مسألة الصلاة على القبر وصلاة الغائب
١ - حديث ابن عباس:
أخرجه البخاري في عدة مواضع منها (ج٣ ص١٨٩)، ومسلم (ج٢ ص٦٥٨).
٢ - حديث زيد بن ثابت:
الحديث أخرجه أحمد (ج٧ ص٢٢٥) من «ترتيب المسند للساعاتي»، والنسائي (ج٤ ص٨٤ - ٨٥)، وابن ماجه (ج١ ص٤٨٩) وفيه خارجة عن عمه قال البخاري: إن صح قول موسى بن عقبة أن يزيد بن ثابت قتل يوم اليمامة فإن خارجة بن زيد لم يدرك عمه. المراد من «تهذيب التهذيب» ترجمة خارجة.
فعلى هذا فيتوقف في صحة الحديث.
٣ - حديث سهل بن حنيف:
في الأصل: عن أبي أسامة بن سهل عن أبيه والصواب عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه.
فيه سفيان بن حسين عن الزهري وسفيان بن حسين ثقة في غير الزهري باتفاقهم كما في «التقريب»، والحديث ضعيف يشهد له ما بعده.
٤ - حديث عمران بن حصين:
الحديث أخرجه مسلم (ج٢ ص٦٥٧) عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران به.
стр. 233
٥ - حديث أبي هريرة:
أخرجه البخاري (ج٧ ص١٩١)، ومسلم (ج٢ ص٦٥٦).
٦ - حديث ابن عباس:
سفيان هو الثوري وأبو سنان هو ضرارا بن مرة وعبد الله بن الحارث هو الزبيدي المكتب كما في تراجمهم من «تهذيب الكمال»، ولم نقف على رواية لعبد الله بن الحارث عن ابن عباس.
والحديث متفق عليه كما تقدم في أول حديث من هذا الباب والله أعلم.
٧ - حديث جابر بن عبد الله:
أخرجه البخاري (ج٧ ص١٩١)، ومسلم (ج٢ ص٦٥٧).
٨ - مسألة إشعار الهدي
١ - حديث ابن عباس:
أخرجه مسلم (ج٢ ص٩١٢).
٢ - حديث المسور بن مخرمة ومروان:
أخرجه البخاري (ج٥ ص٣٢٩) من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور ومروان به.
٣ - حديث عائشة:
أخرجه البخاري (ج٣ ص٥٤٤)، ومسلم (ج٢ ص٩٥٧).
٩ - صلاة المنفرد خلف الصف
١ - حديث وابصة بن معبد:
أخرجه الترمذي (ج١ ص٤٣٥)، وابن ماجه (ج١ ص٣٢١) من طريق ابن عبد الرحمن عن هلاب بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة به.
стр. 234
وأخرجه ابن أبي شيبة هنا وأبو داود (ج١ ص٢٣٩)، والترمذي (ج١ص٤٤٨) من طريق عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة به.
ورجح أبو حاتم كما في «العلل» (ج١ ص١٠٠) طريق عمرو بن مرة.
ورجح الترمذي في «السنن» (ج١ ص٤٨٨) طريق حصين بن عبد الرحمن.
وأبو حاتم أعلم بعلل الحديث من الترمذي.
فعلى هذا فالحديث ضعيف لأنه من طريق عمرو بن راشد وهو الأشجعي وهو مقبول. لكن يغني عنه حديث علي بن شيبان الذي بعده والحمد لله.
٢ - علي بن شيبان:
الحديث أخرجه الإمام أحمد (ج٤ ص٢٣) عن عبد الصمد وسريج عن ملازم به، وقد أودعته في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين».
١٠ - مسألة في ملاعنة الحامل
١ - حديث عبد الله بن مسعود:
رواه مسلم (ج٢ ص١١٣٣) مطولاً.
٢ - حديث عبد الله بن عباس:
رواه البخاري (ج١٠ ص٤٥٤)، ومسلم (ج٢ ص١١٣٤) مطولاً.
٣ - أثر الشعبي:
سنده صحيح ولكنه مقطوع لا يحتج به.
١١ - مسألة العتق ما فوق الثلث
١ - حديث عمران بن حصين:
صحيح وقد رواه مسلم (ج٣ ص١٢٨٨).
стр. 235
٢ - حديث أبي هريرة:
أخرجه النسائي في «الكبرى» (ج٣ص١٨٨) جميعاً من طريق عبيد الله بن موسى قال: أنا إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة.
حديث حسن عبد الله بن المختار لا بأس به.
١٢ - إقامة الحدود على ملك اليمين
١ - حديث زيد بن خالد وشبيل وأبي هريرة:
حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أخرجهما البخاري (ج٤ ص٣٦٩)، ومسلم (ج٣ ص١٣٢٩).
وأما حديث شبل فأخرجه الترمذي (ج٤ ص٣١)، والنسائي في «الكبرى» (ج٤ ص٣٠٢)، وابن ماجه (ج٢ ص٨٥٧)، وقال الترمذي بعد روايته لحديث أبي هريرة وزيد بن خلد وشبل وهم فيه ابن عيينة أدخل حديثاً في حديث والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدي ويونس بن عبيد وابن أخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
والزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وهذا الصحيح عن أهل الحديث، وشبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وهذا الصحيح وحديث ابن عيينة غير محفوظ.
وقال النسائي أيضاً: الصواب حديث مالك وشبل في هذا الحديث، خطأ.
وفي «الإصابة» في ترجمة شبل مزيد كلام فلينظر.
فعلى هذا فالحديث مرسل.
стр. 236
٢ - حديث علي بن أبي طالب:
أخرجه أبو داود (ج٢ ص٥٦٧)، وأخرجه النسائي في «الكبرى» (ج٤ ص٢٩٩) من طريق عبد الأعلى عن ميسرة عن علي به.
الحديث ضعيف من هذه الطريق، ميسرة هو ابن يعقوب أبو جميلة الطهوي مقبول لكن يغني عنه ما قبله وما بعده من الأحاديث الصحيحة.
٣ - حديث أبي هريرة:
أخرجه البخاري (ج٤ ص٣٦٩)، ومسلم (ج٣ ص١٣٢٩).
٤ - حديث عائشة:
ضعيف بهذا السند لأنه من طريق عمار بن أبي فروة وهو مقبول لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم فيصحح به والله أعلم.
٥ - حديث عبد الله بن زيد وهو عم عباد بن تميم:
أخرجه النسائي في «الكبرى» (ج٤ ص٢٩٨) من طريق معلى بن منصور عن أبي أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه به.
حديث حسن أبو أويس هو عبد الله بن عبد الله بن أوس صدوق يهم كما في «التقريب».
١٣ - مسألة نجاسة الماء
١ - حديث أبي سعيد الخدري:
أخرجه أبو داود (ج١ ص٦٤)، والترمذي (ج١ ص٩٥)، والنسائي (ج١ ص١٧٤) من طريق عبيد الله بن رافع (١) بن خديج عن أبي سعيد به.
стр. 237
عبيد الله بن عبد الله ويقال عبيد الله بن عبد الرحمن مستور كما في «التقريب» ولكنه متابع بسليط بن أيوب كما عند أبي داود (ج١ ص٦٥) والنسائي (ج١ ص١٧٤).
فالحديث حسن لغيره.
وقد صححه أحمد ويحيى بن معين وأبو محمد بن حزم كما في «التلخيص الحبير» (ج١ ص١٣) طبعة مؤسسة قرطبة.
٢ - حديث ابن عباس:
أخرجه أبو داود (ج١ ص٦٥) والترمذي (ج١ ص٩٤) من طريق أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس.
ضعيف رواية سماك عن عكرمة مضطربة.
٣ - حديث ابن عمر:
أخرجه أبو داود والنسائي من طريق الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.
وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
وأخرجه أبو داود وابن ماجه من طريق عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.
هذه الطريق لا تخلو من مقال لكن بمجموعها يرتقي الحديث إلى درجة الصحة وطريق عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عمر قال ابنمعين: إسناد جيد كما في «التلخيص» (ج١ ص٢٠) طبعة مؤسسة قرطبة.
стр. 238
١٤ - مسألة قضاء الصلاة
الحديث حسن، أيوب أبو العلاء (١) وهو أيوب بن أبي مسكين التميمي القصاب صدوق له أوهام. والحديث قد أخرجه البخاري (ج٢ ص٧٠) ومسلم (ج١ ص٤٧٧) من غير طريق أيوب أبي العلاء.
٢ - حديث عبد الله بن مسعود:
أخرجه أبو داود (ج١ ص١٧٥) والنسائي في الكبرى (ج٥ ص٢٦٧) من طريق محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن جامع بن شداد سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة سمعت عبد الله بن مسعود به.
ضعيف بهذه الطريق.
عبد الرحمن بن أبي علقمة هو الثقفي مجهول، ووقع في متنه خلاف فيمن يكلأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أهو ابن مسعود أو بلال؟ ولا يضر.
كما ذكره النسائي في «الكبرى» (ج١ ص٢٦٨).
٣ - حديث أبي جحيفة:
أخرجه أبو يعلى (ج٢ ص٧٩٥) والطبراني كما في «مجمع الزوائد» من طريق الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن العباس قال الهيثمي في «المجمع»: ورجاله ثقات.
أقول: الحديث حسن، رجاله رجال الصحيح إلا عبد الجبار بن عباس وهو حسن الحديث.
стр. 239
٤ - حديث أبي هريرة:
حديث حسن من أجل ابن فضيل، وأبو إسماعيل هو الأسلمي بشير بن سلمان ثقة يغرب.
وقد أخرجه مسلم (ج١ ص٤٧١) من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة به. والحمد لله.
١٥ - مسألة المسح على الخفين والخمار
١ - حديث بلال:
أخرجه مسلم (ج١ ص٢٣١) رقم (٢٧٥) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وغيره به.
٢ - حديث سلمان:
أبو شريح عن أبي مسلم العبدي مولى زيد بن صوحان مجهولان.
٣ - حديث المغيرة بن شعبة:
أخرجه مسلم (ج١ ص٢٣١) من طريق بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه.
ورواه بعضهم عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه به.
١٦ - مسألة سجدتي السهو
١ - حديث عبد الله بن مسعود:
أخرجه البخاري (ج١ ص٥٠٣ - ٥٠٤).
ومسلم (ج١ ص٤٠٠) رواه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة.
стр. 240
٢ - حديث عبد الله بن مسعود:
أخرجه البخاري (ج٣ ص٩٣ - ٩٤).
ومسلم (ج١ ص٤٠١).
١٧ - مسألة ملابس الإحرام
١ - حديث ابن عباس:
أخرجه البخاري (ج٤ ص٥٧).
ومسلم (ج٢ ص٨٥٣).
٢ - حديث جابر:
أخرجه مسلم (ج٢ ص٨٣٦).
٣ - حديث ابن عمر:
أخرجه البخاري (ج٣ ص٤٠١).
ومسلم (ج٢ ص٨٣٤).
١٨ - مسألة جمع وتقديم الصلوات المكتوبة
١ - حديث ابن عباس:
أخرجه البخاري (ج٣ ص٥١).
ومسلم (ج١ ص٤٩١).
٢ - حديث ابن عمر:
أخرجه البخاري (ج٢ ص٥٧٢)، ومسلم (ج١ ص٤٨٨).
٣ - حديث معاذ بن جبل:
أخرجه مسلم (ج١ ص٤٩٠).
стр. 241
٤ - حديث جابر:
ضعيف، ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيّء الحفظ فهو يصلح في الشواهد والمتابعات يشهد له حديث معاذ فهو حسن لغيره.
٥ - حديث أنس:
محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث.
وروى الحديث البخاري من غير طريق ابن أبي شيبة (ج٢ ص٥٨٢).
٦ - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص:
ضعيف، حجاج هو ابن أرطأة الكوفي القاضي صدوق كثير الخطأ والتدليس فعلى هذا حديثه في الشواهد يشهد له ما تقدم من الأحاديث الصحيحة والله المستعان.
١٩ - مسألة رد الوقف
١ - حديث ابن عمر:
أخرجه البخاري (ج٥ ص٣٥٤) و (٥٥٣).
وأخرجه مسلم (ج٣ ص١٢٥٥ - ١٢٥٦).
٢ - أثر طاوس:
حجر لم يوقفه معتبر والحديث مرسل كما ترى.
٢٠ - مسألة النذر قبل الإسلام
١ - حديث ابن عمر:
أخرجه البخاري (ج٤ ص٢٨٤)، ومسلم (ج٣ ص١٢٧٧) من مسند عمر وابن عمر.
стр. 242
٢ - أثر طاوس:
في السند إليه ليث وهو ابن أبي سليم ضعيف.
٢١ - مسألة النكاح بغير ولي
١ - حديث عائشة:
ابن جريج مدلس وقد عنعنه عن سليمان بن موسى.
٢ - حديث أبي بردة:
أبو بردة تابعي وعلى هذا فالحديث مرسل وسيأتي موصولاً.
٣ - حديث أبي موسى الأشعري:
حديث صحيح وهو في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين».
٢٢ - قضاء النذر عن المتوفى
١ - حديث سعد بن عبادة:
أخرجه البخاري (ج٥ ص٣٨٩) ومسلم (ج٣ ص١٢٦٠) برقم (١٦٣٨) من طرق إحداها عن أبي بكر بن أبي شيبة به.
٢ - حديث بريدة:
أخرجه مسلم (ج٢ ص٨٠٥) برقم (١١٤٩).
٣ - حديث سنان بن عبد الله الجهمي عن عمته.
محمد بن كريب هو مولى ابن عباس وهو ضعيف.
٢٣ - مسألة الحكم في زنا البكر
١ - حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل:
أما حديث أبي هريرة وزيد بن خالد صحيحان وقد أخرجهما البخاري (ج١١ ص٥٢٣)، ومسلم (ج٣ ص١٣٢٤).
стр. 243
وأما حديث شبل فأخرجه ابن ماجه (ج٢ ص٨٥٢) وقد تقدم الكلام على شبل وأنه تابعي في باب (١٢) رقم الحديث (١).
فعلى هذا فالحديث مرسل.
٢ - حديث عبادة بن الصامت:
أخرجه مسلم (ج٣ ص١٣١٦).
٢٤ - مسألة بول الرضيع
١ - حديث أم قيس بنت محصن:
أخرجه البخاري (ج١ ص٣٢٦)، ومسلم (ج١ ص٢٣٨) برقم (٢٨٦).
٢ - حديث لبابة بنت الحارث:
سنده حسن، قابوس قال النسائي: ليس به بأس كما في «التهذيب».
٣ - حديث عائشة:
سنده صحيح.
٤ - حديث أبي ليلى:
ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن وهو ضعيف.
٢٥ - مسألة التفريق بين المتلاعنين
١ - حديث سهل بن سعد:
صحيح، وقد أخرجه البخاري (ج٩ ص٣٦١) ومسلم (ج٢ ص١١٢٩).
٢ - حديث ابن عباس:
ضعيف، عباد بن منصور هو الناجي لا يرتقي حديثه للحسن وفي روايته عن عكرمة ضعف.
стр. 244
٣ - حديث ابن عمر:
أخرجه البخاري (ج٩ ص٤٥٨)، ومسلم (ج٢ ص١١٣١).
٤ - حديث ابن عمر أيضاً:
أخرجه البخاري (ج٩ ص٤٩٦) ومسلم (ج٢ ص١١٣١).
من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر.
٢٦ - مسألة إمامة من صلى جالساً
١ - حديث أنس:
أخرجه البخاري (ج٢ ص١٧٣) ومسلم (ج١ ص٣٠٨).
٢ - حديث عائشة:
أخرجه البخاري (ج٢ ص١٧٣) ومسلم (ج١ ص٣٠٩).
٣ - حديث جابر:
أبو داود (ج١ ص٢٢٠) وابن ماجه (ج٢ ص١١٥٣).
في سماع أبي سفيان طلحة بن نافع جابر خلاف، لكن يشهد له الأحاديث الصحيحة المتقدمة.
٤ - حديث أبي هريرة:
حسن، أخرجه مسلم (ج١ ص٣٠٩) من غير هذه الطريق.
٢٧ - مسألة شهود الرضاع
١ - حديث عقبة بن الحارث:
أخرجه البخاري (ج٥ ص٢٦٨).
стр. 245
٢ - حديث ابن عمر:
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وأبوه ضعيفان.
٢٨ - مسألة إسلام الزوجة قبل الزوج
١ - حديث ابن عباس:
ضعيف، ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث، وداود بن الحصين روايته عن عكرمة منكرة، قاله أبو داود وابن المديني.
٢ - أثر الشعبي:
صحيح مرسل، والمرسل ليس بحجة.
٢٩ - مسألة تقديم وتأخير المناسك
١ - حديث عبد الله بن عمرو:
صحيح، وقد أخرجه البخاري (ج١ص١٨٠) ومسلم (ج٦ ص٩٤٨).
٢ - حديث ابن عباس:
صحيح، وأخرجه مسلم (ج٢ ص٩٥٠) بمعناه.
٣ - حديث علي:
ضعيف من طريق عبد الرحمن بن عياش المدني مقبول لكن يشهد له ما قبله فيرتقي إلى الصحة.
٤ - حديث أسامة بن شريك:
صحيح، وقد أرخجه أبو داود (ج١ ص٦١٥) من طريق الشيباني عن زياد ابن علاقة عن أسامة به.
الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق ثقة، وزياد بن علاقة ثقة.
стр. 246
٥ - حديث جابر:
حسن، أسامة بن زيد هو الليثي عرف بترجمة وكيع وعطاء بن أبي رباح من «تهذيب الكمال».
٣٠ - مسألة الطهارة بالإستحالة
١ - عبد الله بن عمرو:
أخرجه مسلم (ج٣ ص١٥٧٣) برقم (١٩٨٣) وليس فيه ذكر الأيتام.
٣١ - مسألة الزنا بالمحارم
١ - حديث البراء:
أشعث هو ابن سوار كما في «تهذيب الكمال» ترجمة شيخه عدي وأشعث ضعيف.
٢ - حديث البراء:
سنده حسن.
٣٢ - مسألة ذكاة جنين الذبيحة
١ - حديث أبي سعيد:
مجالد هو ابن وهو ضعيف.
٣٣ - مسألة لحم الخيل
١ - حديث أسماء بنت أبي بكر:
أخرجه البخاري (ج٩ ص٦٤٠) ومسلم (ج٣ ص١٥٤١).
٢ - حديث عمرو بن جابر:
سنده صحيح.
стр. 247
٣ - حديث جابر:
السند ضعيف لأن ابن جريج مدلس ولم يصرح بالتحديث.
٣٤ - مسألة استعمال الرهن والاستفادة منه
١ - حديث أبي هريرة:
أخرجه البخاري (ج٥ ص١٤٣).
٢ - حديث أبي هريرة:
سنده صحيح.
٣ - حديث أبي هريرة:
هذا سند منقطع فإبراهيم لم يدرك أبا هريرة.
٣٥ - مسألة الخيار في البيع
١ - حديث ابن عمر:
أخرجه البخاري (ج٤ ص٣٢٨)، وأخرجه مسلم (ج٣ ص١١٦٣).
٢ - حديث حكيم بن حزام:
أخرجه البخاري (ج٤ ص٣٠٩) ومسلم (ج٣ ص١١٦٤).
٣ - حديث أبي هريرة:
فيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف.
٤ - حديث أبي برزة:
سنده صحيح.
٥ - حديث سمرة:
الحسن مدلس وما صرح بالتحديث ومختلف في سماعه من سمرة والراجح أنه سمع حديث العقيقة فقط.
стр. 248
٣٦ - مسألة الكلام في الصلاة
١ - حديث ابن مسعود:
صحيح، وقد أخرجه مسلم (ج١ ص٢٠٤) من طرق عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به.
٢ - حديث أبي هريرة:
صحيح، أبو خالد هو الأحمر سليمان بن حيان وهشام هو ابن حسان ومحمد هو ابن سيرين.
وقد أخرجه البخاري (ج١٠ ص٤٦٨) ومسلم (ج١ ص٤٠٣).
٣ - حديث عمران بن حصين:
صحيح، خالد هو ابن مهران الحذاء وأب قلابة هو عبد الله بن زيد الجرسي وأبو المهلب هو الجرسي عم أبي قلابة مختلف في اسمه وهو ثقة.
وقد أخرج الحديث مسلم (ج١ ص٤٠٥).
٣٧ - مسألة المهر
١ - حديث عامر بن ربيعة:
عاصم عن عبيد الله بن عبد الله بن عامر بن ربيعة.
صوابه: عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة كما في سنن الترمذي (١١١٣) وسنن ابن ماجه (١٨٨٨) ومسند أحمد (ج٣ ص٢٤٥) و (٢٤٦) وغيره.
وعاصم بن عبيد الله ضعيف.
٢ - حديث سهل بن سعد:
أخرجه البخاري (ج٩ ص٧٤، ١٨٨) ومسلم (ج٢ ص١٠٤١).
стр. 249
٣ - حديث ابن أبي لبيبة عن جده:
ابن أبي لبيبة هو محمد بن عبد الرحمن وهو ضعيف.
٤ - حديث عبد الرحمن بن البيلماني:
عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف والحديث مرسل.
٥ - حديث أنس:
سند هذا الأثر ضعيف لضعف حجاج وهو ابن أرطأة.
٦ - أثر الحسن:
عمرو هو ابن عبيد كذاب.
٧ - أثر الحسن:
أثر صحيح.
٨ - أثر سعيد بن المسيب.
أثر صحيح.
٩ - أثر ابن البيلماني:
عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف وحديثه مرسل.
٣٨ - مسألة جعل العتق صداقاً
١ - حديث أنس:
هشيم بن بشير مدلس وقد عنعن لكن أخرجه مسلم من طرق عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس به (ج٢ ص١٠٤٥).
٢ - أثر علي بن أبي طالب:
منقطع محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أرسل عن جده علي بن أبي طالب ثم هو موقوف والموقوف ليس بحجة.
стр. 250
٣ - أثر سعيد بن المسيب:
صحيح، وهو مقطوع والمقطوع ليس بحجة.
٣٩ - مسألة إعادة الفجر في جماعة
١ - حديث يزيد بن الأسود:
حسن، جابر بن يزيد (١) بن الأسود صدوق وقد أودعته في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين».
٢ - حديث محجن بن أبي محجن الديلي:
ضعيف، أخرجه النسائي (ج٢ ص١١٢) بسر بن محجن بن أبي محجن قال ابن القطان: لا يعرف حاله كما في «تهذيب التهذيب» لكن يشهد له الحديث المتقدم.
٤٠ - من مسائل الجماعة
١ - حديث أبي سعيد:
أخرجه أحمد (ج٣ ص٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة والسند صحيح كما تراه.
٤١ - مسألة القود في ملك اليمين
١ - أثر الحسن:
حديث مرسل والمرسل من قسم الضعيف.
٤٢ - الصلاة في آخر الوقت
١ - حديث أبي هريرة:
أخرجه مسلم (ج١ ص٤٢٤).