← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 9804

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنوي

Полный текст (1 842 стр.). Показаны 1051–1090 · переход к 1056.

стр. 1051

قَالَ: لا حَرَجَ (١) فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀: لا حَرَجَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يرَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَفَّارَةً إِلا فِي (٢) خَصلَةٍ واحدةٍ، المُتَمَتِّع والقَارِن إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ قَالَ (٣) : عَلَيْهِ دمٌ (٤) ، وَأَمَّا نَحْنُ (٥) فَلا نَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا. ٥٦ - (بَابُ (٦) جَزَاءِ الصَّيْدِ) ٥٠٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله:

стр. 1052

أنَّ (١) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَضَى فِي الضَّبُع (٢) بكَبش (٣) وَفِي الغَزال (٤) بعَنز (٥) ،

стр. 1053

وَفِي الأَرْنَبِ بعَنَاق (١) وَفِي اليَربوع (٢) بجَفرة (٣) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ لأَنَّ هَذَا أَمْثِلَةٌ (٤) مِنَ النَّعَمِ. ٥٧ - (بَابُ كَفَّارَةِ (٥) الأَذَى) ٥٠٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الجَزَرِيّ (٦) ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٧) بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ (٨) بن عُجْرَة:

стр. 1054

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحرِماً، فَآذَاهُ (١) القُمَّل فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ: صُمْ ثلاثةَ أَيَّامٍ، أَوْ أطْعِمْ (٢) سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَيَّنْ مُديَّن (٣) أَوِ نُسُك (٤) شَاةً أيَّ ذَلِكَ فَعَلتَ أَجْزَأَ عَنْكَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ وَالْعَامَّةِ. ٥٨ - (بَابُ مَن قدَّم (٥) الضَّعَفَة من المزدلفة) ٥٠٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع،

стр. 1055

عَنْ سَالِمٍ وعُبَيد اللَّهِ (١) ابنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّم (٢) صِبْيَانه مِنَ المُزْدَلِفَة إِلَى مِنىً حَتَّى (٣) يُصَلّوا الصُّبْحَ بمِنىً. قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بأس بأن يُقَدَّم (٤) الضَّعَفَة ويُوغِر (٥) إِلَيْهِمْ أَنْ لا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامة من فقهائنا.

стр. 1056

٥٩ - (بَابُ جِلال (١) البُدن (٢)) ٥٠٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ لا يشقُّ (٣) جِلال بُدنه، وَكَانَ لا يجلِّلها (٤) حَتَّى (٥) يغدوَ بِهَا من منى إلى عرفة

стр. 1057

وَكَانَ يُجَلِّلها بالحُلَل (١) والقُبَاطي والأنمَاط، ثُمَّ يَبْعَثُ (٢) بِجِلاَلها، فَيَكْسُوهَا (٣) الْكَعْبَةَ. قَالَ (٤) : فَلَمَّا كُسِيَت (٥) الْكَعْبَةُ هذه الكسوة (٦)

стр. 1058

أَقْصَر (١) مِنَ الجِلال. ٥٠٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ: مَا كَانَ (٢) ابْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ بِجِلالِ بُدْنه؟ حَتَّى (٣) أَقْصَرَ عَنْ تِلْكَ الْكِسْوَةِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يتصدَّق (٤) بِهَا. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يَنْبَغِي (٥) أَنْ يُتَصَدَّقَ بِجِلالِ الْبُدْنِ وبِخُطُمِها (٦) وَأَنْ لا يُعْطَى الجزَّار (٧) مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَلا مِنْ لُحُومِهَا. بَلَغَنَا (٨) أنَّ النبيَّ ﷺ بَعَثَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ

стр. 1059

عَنْهُ بهَدْي فَأَمَرَ (١) أَنْ يتصدَّق بِجِلالِهِ وبِخطُمِه وَأَنْ لا يعطيَ (٢) الجزَّار مِنْ خُطُمه وَجِلالِهِ شَيْئًا. ٦٠ - (بَابُ المُحْصَر (٣)) ٥٠٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أُحْصِرَ (٤) دُونَ الْبَيْتِ بمرضٍ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَهُوَ يَتَدَاوَى مِمَّا اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَيَفْتَدِيَ.

стр. 1060

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1061

قَالَ مُحَمَّدٌ: بَلَغَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ (١) جَعَلَ الْمُحْصَرَ بِالْوَجَعِ (٢) كَالْمُحْصَرِ بِالْعَدُوِّ، فَسُئِلَ (٣) عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ (٤) فنَهَشَته (٥) حيَّة فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمُضِيَّ (٦) ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لِيَبْعَثْ (٧) بِهَدْيٍ ويواعِد (٨) أصحابَه يَوْمَ أَمَارٍ، فإذا نَحَرَ عنه الهدي

стр. 1062

حَلَّ وَكَانَتْ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ مَكَانَ عُمْرَتِهِ، وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٦١ - (بَابُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ (١)) ٥٠٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كفَّن ابنه واقِدَ بن عبد الله وَ (٢) قد مَاتَ مُحرماً بالجُحفَة (٣) ، وَخمَّرَ (٤) رَأْسَهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخذُ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀: إِذَا (٥) مَاتَ فَقَدْ ذَهَبَ الإِحرام عَنْهُ.

стр. 1063

٦٢ - (بَابُ مَنْ أَدْرَكَ (١) عَرَفَةَ (٢) لَيْلَةَ (٣) الْمُزْدَلِفَةِ) ٥٠٩ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر كان

стр. 1064

يَقُولُ: مَن وَقَفَ بِعَرَفَةَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ (١) فَقَدْ أَدْرَكَ (٢) الْحَجَّ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ. ٦٣ - (بَابُ مَنْ غَرُبَتْ لَهُ الشَّمْسُ فِي النَّفْرِ (٣) الأَوَّلِ وَهُوَ بِمِنًى) ٥١٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ غَرَبَت لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ (٤) أَيَّامِ التشريق وهو بمنى

стр. 1065

لا ينفِرَنَّ (١) حَتَّى يَرمي الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ (٢) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٣) نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة والعامة.

стр. 1066

٦٤ - (بَابُ مَنْ نَفَرَ (١) وَلَمْ يَحْلِقْ) ٥١١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرنا نافع: أن عبد الله بن عمر لَقِيَ رَجُلا مِنْ أَهْلِهِ (٢) يُقَالُ (٣) لَهُ المجَبَّر وَقَدْ أَفَاضَ (٤) وَلَمْ يَحْلِقْ رَأْسَهُ وَلَمْ يقصِّر، جَهِلَ (٥) ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ (٦) عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ يقصِّر ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ، فَيُفِيض. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. ٦٥ - (بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُفيض (٧)) ٥١٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،

стр. 1067

أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ (١) الْمَكِّيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ (٢) عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُفيض (٣) فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنة. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٤) : مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ حجَّه، فمن جامع (٥)

стр. 1068

بَعْدَ مَا يَقِفُ بِعَرَفَةَ لَمْ يفسُد حجُّه، وَلَكِنْ عَلَيْهِ بَدَنة (١) لِجمَاعِه، وحجُّه تامٌّ، وَإِذَا (٢) جَامَعَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ لا يَفْسَدُ حَجُّهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٦٦ - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِهلال (٣)) ٥١٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: يَا أَهْلَ (٤) مكة، ما شأنُ الناس يأتون

стр. 1069

شُعثاً، وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُون، أهِلُّوا إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلالَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: تَعْجِيلُ الإِهلال أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِيرِهِ إِذَا ملكتَ (١) نفسَك. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٦٧ - (بَابُ القُفُول (٢) مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ) ٥١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابن عمر: أنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ حجٍّ أَوْ عُمرةٍ أَوْ غَزوة يُكَبِّر (٣) عَلَى كُلِّ (٤) شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ (٥) : لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك لَهُ، لَهُ المُلك وَلَهُ الْحَمْدُ يُحيِي ويُمِيت وهو على كل

стр. 1070

شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيُبون تَائِبُونَ عابدُون ساجِدُون (١) لرَبِّنا حامِدُونَ، صَدَقَ (٢) اللَّهُ وَعدَه ونَصَرَ عَبدَه وهَزَمَ الأحزابَ وَحدَه. ٦٨ - (بَابُ (٣) الصَّدَر) ٥١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نافع، عن ابن عمر: أَنَّ رسول الله ﷺ كَانَ إِذَا صَدَرَ (٤) مِنَ الحجِّ أَوِ العُمرَة أَنَاخَ (٥) بالبَطحَاءِ الَّذِي (٦) بِذِي الحُلَيفة فَيُصَلِّي بِهَا ويُهَلِّل قَالَ (٧) : فَكَانَ (٨) عبد الله بن

стр. 1071

عُمَرَ يَفْعَلُ (١) ذَلِكَ. ٥١٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لا يصدُرَنَّ (٢) أَحَدٌ (٣) مِنَ الحاجِّ حَتَّى يَطُوفَ (٤) بِالْبَيْتِ فإنَّ آخِرَ النُّسُكِ (٥) الطَّوَافُ بالبيت.

стр. 1072

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، طوافُ الصَّدَر واجِبٌ عَلَى الحاجِّ (١) وَمَنْ تَرَكَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ إلاَّ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ فَإِنَّهَا (٢) تَنفِر (٣) وَلا تَطُوفُ إِنْ شَاءَتْ (٤) . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٦٩ - (بَابُ الْمَرْأَةِ يُكره لَهَا إِذَا حلَّت (٥) مِنْ إِحْرَامِهَا أَنْ تمتشطَ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهَا) ٥١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ المُحرِمة إِذَا حلَّت (٦) لا تَمتَشِط حَتَّى تأخذَ مِنْ شعرِها، شعرِ رأسِها (٧) ، وَإِنْ كَانَ لَهَا هديٌ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شعرها شيئاً حتى تنحر (٨) .

стр. 1073

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٧٠ - (بَابُ النُّزُولِ بالمحصَّب (١)) ٥١٨ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر: أنه كان

стр. 1074

يصلِّي (١) الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بالمحصَّب، ثُمَّ يَدخُلُ (٢) مِنَ اللَّيْلِ فَيَطُوفُ (٣) بِالْبَيْتِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا حَسَنٌ، وَمَنْ تَرَكَ النُّزُولَ بالمحصَّب فَلا شَيْءَ (٤) عَلَيْهِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.

стр. 1075

٧١ - (بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ (١) مِنْ مَكَّةَ هَلْ يَطُوفُ (٢) بِالْبَيْتِ) ٥١٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ (٣) مِنْ مَكَّةَ لَمْ يطُف (٤) بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ (٥) مِنْ مِنًى وَلا يَسْعَى (٦) إِلا إذا طاف حول البيت.

стр. 1076

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنْ فَعَلَ هَذَا أَجْزَأَهُ (١) ، وَإِنْ طَافَ (٢) وَرَمَلَ وَسَعَى قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ (٣) أَجْزَأَهُ ذَلِكَ (٤) ، كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ (٥) إِلا أَنَّا نحِبّ لَهُ أَنْ لا يَترُكَ الرَّمل (٦) بِالْبَيْتِ فِي الأَشْوَاطِ الثَّلاثَةِ الأُول (٧) إِنْ عجَّل (٨) أَوْ أَخَّرَ. وهو قول أبي حنيفة ﵀. ٧٢ - (باب الْمُحْرِمِ (٩) يَحْتَجِمُ) ٥٢٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنّ (١٠) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ فَوْقَ رأسه

стр. 1077

وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمٌ بِمَكَانٍ (١) مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ يُقَالُ لَهُ: لَحيُ جَمَل. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِأَنْ يَحْتَجِمَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، اضطُرَّ إِلَيْهِ (٢) أَوْ لَمْ يُضطَرَّ إِلا أَنَّهُ لا يَحْلِقُ (٣) شَعْرًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة.

стр. 1078

٥٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لا يَحْتَجِمُ (١) الْمُحْرِمُ إِلا أَنْ يُضطَرّ إِلَيْهِ. ٧٣ - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِسِلاحٍ) ٥٢٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أن رسول (٢) الله ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ (٣) عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغفَر (٤) فلما

стр. 1079

نَزَعَهُ (١) جَاءَهُ رَجُلٌ (٢) فَقَالَ لَهُ: ابْنُ خَطَل (٣) متعلِّق بأستار الكعبة، قال: اقتلوه.

стр. 1080

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ حِينَ فَتَحَهَا غيرَ (١) مُحرم وَلِذَلِكَ دَخَلَ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغفَر، وَقَدْ بلَغَنا (٢) أَنَّهُ حِينَ أَحْرَمَ مِنْ حُنَين (٣) قَالَ: هَذِهِ العُمرة لِدُخُولِنَا مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ يَعْنِي يَوْمَ الفَتح، فَكَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا: مَنْ دَخَلَ (٤) مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَلا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَخْرُجَ فَيُهلَّ (٥) بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ لِدُخُولِهِ (٦) مَكَّةَ بغير إحرام. وهو قول (٧) أبي خنيفة ﵀ والعامة من فقهائنا.

стр. 1081

(كِتَابُ النِّكَاحِ (١)) ١ - (بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ نِسْوَةٌ (٢) كيف يَقْسِمُ بينهنَّ) ٥٢٣ - أخبرنا مالك،

стр. 1082

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (١) ، عَنْ عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ (٢) (٣) : أَنّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ بَنَى (٤) بأمِّ سَلَمَةَ (٥) قَالَ لَهَا حِينَ (٦) أصبحتْ (٧) عِنْدَهُ (٨) : لَيْسَ بكِ (٩) على أهلك (١٠)

стр. 1083

هَوَانٌ (١) ، إِنْ شِئْتِ سبَّعْتُ عندكِ وسبَّعتُ (٢) عندهنَّ (٣) ، وإن شئت ثلَّثتُ (٤) عندكِ ودُرت (٥) ،

стр. 1084

قالت (١) : ثلِّثْ.

стр. 1085

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ يَنْبَغِي إِنْ سبَّع عِنْدَهَا (١) أَنْ يُسبِّع عِنْدَهُنَّ (٢) لا يَزِيدُ لَهَا عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَإِنْ ثلَّث عِنْدَهَا أَنْ يُثلِّث (٣) عندهن، وهو قول (٤) أبو حنيفة والعامة من فقهائنا.

стр. 1086

٢ - (بَابُ أَدْنَى (١) مَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ الْمَرْأَةَ) ٥٢٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا حُميد (٢) الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ (٣) عَوْفٍ جاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ (٤) أَثَر صُفْرة فَأَخْبَرَهُ (٥) أنَّه تزوَّج امْرَأَةً من الأنصار،

стр. 1087

قَالَ: كَمْ (١) سُقْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: وَزْنُ (٢) نَوَاة من ذهب، قال: أَوْلِم (٣)

стр. 1088

وَلَوْ (١) بِشَاةٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٢) نَأْخُذُ. أَدْنَى المهر عَشَرة دراهم ما تُقطع

стр. 1089

فِيهِ الْيَدُ. وَهُوَ قَوْلُ (١) أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٣ - (بَابُ لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمَّتها فِي النِّكَاحِ) ٥٢٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ (٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لا يَجْمَعُ (٣) الرجلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمَّتها وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ (٤) قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ من فقهائنا.

стр. 1090

٥٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَنْهَى أَنْ تُنْكح الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ عَلَى عمَّتها وأنْ (١) يطأَ الرجلُ وَلِيدَةً (٢) فِي بَطْنِهَا جنينٌ لِغَيْرِهِ (٣) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.
следующие страницы →