← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 9804

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنوي

Полный текст (1 842 стр.). Показаны 1261–1300 · переход к 1266.

стр. 1261

كَانَ يَرْعَى َلِقْحةً (١) لَهُ بأُحُدٍ (٢) ، فَجَاءَهَا (٣) الموتُ فَذَكَّاهَا (٤) بشِظَاظ (٥) ، فَسَأَلَ (٦) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِهَا، فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهَا كُلُوهَا (٧) . ٦٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (٨) نَافِعٌ، عَنْ رجل من الأنصار،

стр. 1262

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ سَعْدٍ (١) أَوْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَارِيَةً (٢) لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بسَلْع (٣) فَأُصِيبَتْ (٤) مِنْهَا شَاةٌ، فَأَدْرَكَتْهَا (٥) ، ثُمَّ ذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فسُئل رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهَا كُلُوهَا (٦) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ كُلُّ شَيْءٍ أَفْرَى (٧) الأَوْدَاجَ وَأَنْهَرَ الدم

стр. 1263

فَذَبَحْتَ بِهِ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ إِلا السنَّ وَالظُّفْرَ وَالْعَظْمَ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ أَنْ تُذبح (١) بِشَيْءٍ مِنْهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٦٤١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: مَا ذُبح (٢) بِهِ إِذَا بَضّع (٣) فَلا بَأْسَ بِهِ إِذَا اضطُررت (٤) إِلَيْهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِذَلِكَ كلِّه عَلَى مَا فسّرتُ (٥)

стр. 1264

لَكَ، وَإِنْ ذُبِحَ بِسِنٍّ أَوْ ظُفْرٍ مَنْزُوعَيْنِ (١) فَأَفْرَى الأَوْدَاجَ وَأَنْهَرَ الدَّمَ أُكل (٢) أَيْضًا. وَذَلِكَ (٣) مكروه، فإن كانا منزوعين (٤) فإنما (٥) قتلها

стр. 1265

قَتْلًا (١) فَهِيَ مَيْتَةٌ لا تُؤْكَلُ. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. ٦ - (بَابُ الصَّيْدِ وَمَا يُكره أَكْلُهُ مِنَ السِبَاع (٢) وَغَيْرِهَا) ٦٤٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلاني (٣) ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ (٤) الخُشَني: أَنّ رَسُولَ الله ﷺ نهى عن أَكْلِ كلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. ٦٤٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدّثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ

стр. 1266

عَبِيْدَة (١) بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ (٢) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن رسول الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: أكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يُكره (٣) أَكْلُ كلِّ ذِي نَابٍ (٤) مِنَ السِّبَاع وكُلِّ ذِي مِخْلب مِنَ الطَّيْرِ، ويُكره مِنَ الطَّيْرِ أيضاً (٥) ما يأكل

стр. 1267

الجِيَفَ (١) مِمَّا لَهُ مِخْلب أَوْ لَيْسَ لَهُ مِخْلَبٌ. وَهُوَ قَوْلُ (٢) أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ. ٧ - (بَابُ أَكْلِ الضَبّ (٣)) ٦٤٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ (٤) بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ: أَنَّهُ (٥) دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بيتَ مَيْمُونَةَ (٦) زوجِ النَّبِيِّ ﷺ ، فأُتي بضَبّ مَحْنُوذ (٧) فَأَهْوَى (٨) إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يده،

стр. 1268

فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاتِي كنَّ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخبِرُوا (١) رسولَ اللَّهِ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، فَقُلْنَ (٢) : هُوَ ضَبٌّ، فَرَفَعَ (٣) يدَه، فَقُلْتُ (٤) : أَحَرَامٌ (٥) هُوَ؟ قَالَ: لا (٦) ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ (٧) قَوْمِي، فأجِدُني أعافُه (٨) . قَالَ (٩) : فاجترَرْتُه (١٠) فأكلتُ وَرَسُولُ (١١) اللَّهِ ﷺ ينظُرُ. ٦٤٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رسولَ الله ﷺ ، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى (١٢) فِي أَكْلِ الضبّ؟

стр. 1269

قال: لستُ (١) بآكله ولامُحَرِّمه. قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ جَاءَ (٢) فِي أَكْلِهِ اخْتِلَافٌ، فأما نحن فلا نرى أن يؤكل.

стр. 1270

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1271

٦٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النّخَعي، عَنْ عَائِشَةَ: (١) أَنَّهُ أُهْدِيَ (٢) لَهَا ضَبّ، فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَتْهُ عَنْ أَكْلِهِ فَنَهَاهَا عَنْهُ، فَجَاءَتْ (٣) سَائِلَةٌ فَأَرَادَتْ (٤) أَنْ تُطْعِمَها إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَتُطْعِمِينَها (٥) مِمَّا لا تُأكلين؟ ٦٤٧ - أخبرنا عبد الجبار (٦) ، عن ابن عبّاس الهمدانيّ، عن

стр. 1272

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1273

عَزِيزِ بْنِ مَرثَد، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ والضّبُع (١) . قَالَ محمدٌ: فَتَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى.

стр. 1274

٨ - (بَابُ مَا لَفَظَه (١) البحرُ مِنَ السَّمَك الطَّافِي (٢) وَغَيْرِهِ) ٦٤٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣) بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ عَمَّا لَفَظَهُ (٤) الْبَحْرُ؟ فَنَهَاهُ عنه، ثم انقلب (٥) فدعا بمصحفٍ فقرأ:

стр. 1275

﴿أُحِلّ لَكُمْ (١) صَيْدُ (٢) الْبَحْرِ وَطَعَامُه﴾ (٣) ، قَالَ نَافِعٌ: فَأَرْسَلَنِي إِلَيْهِ (٤) أنْ (٥) لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَكُلْه. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ الآخِرِ (٦) نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَبِمَا حَسَر (٧) عَنْهُ الماءُ إِنَّمَا (٨) يُكره مِنْ ذلك الطافي. وهو

стр. 1276

قول (١) أبي حنيفة والعامة من فقهائنا ﵏. ٩ - (بَابُ السَّمَكِ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ) ٦٤٩ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن سعيد الجاريّ بن الجار (٢)

стр. 1277

قَالَ: سألتُ ابنَ عُمَرَ عَنِ الحِيْتَان (١) يقتُل بعضُها بَعْضًا، وَيَمُوتُ صَرَداً (٢) وَفِي أَصْلِ ابْنِ الصَّوَّافِ: (٣) وَيَمُوتُ (٤) بَرْدًا - قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. قَالَ: (٥) وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا مَاتَتِ (٦) الحِيتْان مِنْ حَرّ أَوْ بردٍ أَوْ قتلِ (٧) بعضِها بَعْضًا فَلا بَأْسَ بِأَكْلِهَا، فَأَمَّا إِذَا مَاتَتْ مِيْتَةَ (٨) نفسِها فَطَفَتْ (٩) فَهَذَا يُكْرَه مِنَ السَّمَكِ، فَأَمَّا سِوَى ذَلِكَ فلا بأس به.

стр. 1278

١٠ - (بَابُ ذكاةُ (١) الْجَنِينِ (٢) ذكاةُ أُمِّهِ) ٦٥٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَت النَّاقَةُ فّذَكاةُ مَا فِي بَطْنِهَا (٣) ذَكَاتُهَا (٤) إِذَا كانَ قَدْ تمَّ خَلْقُه (٥) ونَبَت شَعْرُهُ فَإِذَا خَرَجَ (٦) مِنْ بَطْنِهَا ذُبحَ حَتَّى يخرجَ الدمُ مِنْ جَوْفِهِ. ٦٥١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْط (٧) ،

стр. 1279

عن سعيد بن المسيَّب أنه كان يقول: ذكاةُ مَا كَانَ فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ ذكاةُ أُمِّهِ إِذَا كَانَ قَدْ نَبَتَ شعرُه وتمَّ خَلْقه (١) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِذَا تَمَّ (٢) خَلقه، فذكاتُه فِي ذَكَاةِ أمِّه فَلا بَأْسَ بِأَكْلِهِ. فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَكَانَ يَكره أكلَه حتى يخرجَ حيّاً

стр. 1280

فَيُذَكَّى (١) ، وَكَانَ (٢) يَرْوي عَنْ حَمَّادٍ (٣) عَنْ إِبْرَاهِيمَ أنّه قال (٤) : لا تكون ذكاةُ نس ذكاة نَفْسَيْن.

стр. 1281

١١ - (بَابُ أَكْلِ الجرَاد (١)) ٦٥٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَرَادِ؟ فَقَالَ: وَدِدتُ (٣) أَنَّ عِنْدِي قَفْعَةً (٤) مِنْ جَرَادٍ فَآكُلُ مِنْهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٥) نأخذُ. فَجَرَادٌ ذُكِّي (٦) كُلُّهُ لا بأس بأكله إن

стр. 1282

أُخِذَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، وَهُوَ ذَكِيٌّ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ١٢ - (بَابُ ذَبَائِحِ (١) نَصَارَى الْعَرَبِ) ٦٥٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الدِّيلي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذبائح (٣) نصارى العرب؟ فقال:

стр. 1283

لا بَأْسَ بِهَا، وَتَلا هَذِهِ الآيَةَ (١) ﴿وَمَنْ يتولَّهم منكم فإنه منهم﴾ . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ. ١٣ - (بَابُ مَا قَتَل الْحَجَرُ (٢)) ٦٥٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ قَالَ: رميْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرٍ (٣) وَأَنَا بالجُرُف (٤) ، فأصبتُهما، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ (٥) ، فَطَرَحَهُ (٦) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَمَّا الآخَرُ فَذَهَبَ (٧) عبد الله

стр. 1284

يذكِّيه بقَدُوم (١) فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يذكِّيه فَطَرَحَهُ أَيْضًا. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَا رُمي بِهِ الطَّيْرُ، فقُتل بِهِ قَبْلَ أَنْ تُدْرَك (٢) ذكاتُه لَمْ يُؤْكَلْ، إِلا أَنْ يُخْرَقَ (٣) أَوْ يُبَضَّع فَإِذَا خُرِقَ وَبُضِعَ فَلا بَأْسَ بِأَكْلِهِ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. ١٤ - (بَابُ الشَّاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ تُذَكَّى (٤) قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ) ٦٥٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن أبي مُرَّةَ (٥) أنّه سأل (٦)

стр. 1285

أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شاةٍ ذَبَحَهَا فَتَحَرَّكَ (١) بعضُها؟ فأمره (٢) بأكلها، ثُمَّ سأل زيد ابن ثَابِتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ (٣) ، وَنَهَاهُ (٤) . قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا تحرّكتْ تَحَرُّكًا: أكبرُ الرَّأْيِ فِيهِ و (٥) ، الظنُّ أَنَّهَا حَيَّةٌ (٦) أُكلت (٧) ، وَإِذَا كَانَ تحرُّكها شَبِيهًا بِالاخْتِلاجِ (٨) ، وَأَكْبَرُ الرَّأْيِ وَالظَّنِّ فِي ذَلِكَ أَنَّهَا ميتة لم تؤكل.

стр. 1286

١٥ - (بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي اللحمَ فَلا يَدْرِي (١) أَذَكِيٌّ هُوَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيّ) ٦٥٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (٢) أَنَّهُ قَالَ سُئِل رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقِيلَ (٣) : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا (٤) مِنْ أهل البادية يأتون (٥)

стр. 1287

بلُحْمانٍ فَلا نَدْرِي هَلْ سَمَّوْا (١) عَلَيْهَا أَمْ لا؟ قَالَ (٢) فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : سَمُّوا (٣) اللَّهَ عَلَيْهَا، ثُمَّ كُلُوهَا.

стр. 1288

قَالَ (١) : وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسلام (٢) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا كَانَ الَّذِي يَأْتِي بِهَا (٣) مُسْلِمًا أَوْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (٤) ، فَإِنْ أَتَى بِذَلِكَ مَجُوسِيٌّ (٥) ، وَذَكَرَ أَنَّ مُسْلِمًا ذَبَحَهُ أَوْ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الكتاب لم يُصدَّق (٦) ولم يُؤْكَلْ بقوله.

стр. 1289

١٦ - (بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ المعلَّم) ٦٥٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نافع، أن عبد الله بن عمر كان يَقُولُ: فِي الْكَلْبِ (١) المعلَّم: كُلْ مَا أمْسَكَ عليك، وإن قَتَل (٢) أَوْ لَمْ يَقْتُلْ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. كُلُّ مَا قُتل وَمَا لَمْ يُقتل إِذَا ذكَّيْتَه (٣) مَا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، فإنْ أَكَلَ فَلا تَأْكُلْ (٤) فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ. وَكَذَلِكَ (٥) بَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ من فقهائنا ﵏.

стр. 1290

١٧ - (بَابُ (١) الْعَقِيقَةِ) ٦٥٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أسلم،

стр. 1291

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1292

عَنْ رَجُلٍ (١) مِنْ بَنِي ضَمْرة عَنْ أَبِيهِ أن النبي ﷺ سُئل عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ قَالَ: لا أُحِبُّ (٢) الْعُقُوقَ، فَكَأَنَّهُ (٣)

стр. 1293

إِنَّمَا كَرِهَ الاسْمَ، وَقَالَ (١) : مَنْ وُلد لَهُ ولدٌ فأَحَبُّ (٢)

стр. 1294

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1295

أَنْ يَنْسُكَ (١) عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ (٢) . ٦٥٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ (٣) يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ

стр. 1296

عَقِيقَةً إِلا أَعْطَاهُ (١) إِيَّاهُ، وَكَانَ يعِقّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٌ شَاةٍ عَنِ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى. ٦٦٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عن أبيه أنّه (٣) قال:

стр. 1297

وزنَتْ (١) فاطمةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَعْرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ (٢) ﵄ وَزَيْنَبَ وأمِّ كُلثوم فتصدقتْ بِوَزْنِ ذَلِكَ فَضَّة. ٦٦١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عبد الرحمن،

стр. 1298

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ (١) قَالَ: وزنتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَعْرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فتصدقتْ بوزنهِ فِضَّةً. قَالَ محمدٌ: أَمَّا الْعَقِيقَةُ (٢) فَبَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَدْ فُعلت فِي أَوَّلِ الإِسلام ثُمَّ نَسَخَ الأَضحى كلَّ ذَبْحٍ كان قبله ونَسَخَ صومُ

стр. 1299

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1300

شَهْرِ رَمَضَانَ كلِّ صومٍ كَانَ قَبْلَهُ، ونَسَخَ غُسلُ الْجَنَابَةِ كلَّ غُسل كَانَ (١) قَبْلَهُ، ونَسَخَتِ الزكاةُ كل صدقة (٢) كان قبلها. كذلك بَلَغَنَا.
следующие страницы →