стр. 1296
← Шархи хадиса следующие страницы →
Шархи хадиса · id 9804
التعليق الممجد على موطأ محمد
أبو الحسنات اللكنوي
Полный текст (1 842 стр.). Показаны 1296–1335 · переход к 1301.
стр. 1297
стр. 1298
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ (١) قَالَ: وزنتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَعْرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فتصدقتْ بوزنهِ فِضَّةً.
قَالَ محمدٌ: أَمَّا الْعَقِيقَةُ (٢) فَبَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَدْ فُعلت فِي أَوَّلِ الإِسلام ثُمَّ نَسَخَ الأَضحى كلَّ ذَبْحٍ كان قبله ونَسَخَ صومُ
стр. 1299
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
стр. 1300
стр. 1301
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
стр. 1302
стр. 1303
стр. 1304
الأنف (١) إذا أو أُوعِيَتْ (٢) جَدْعاً (٣) مِائَةً مِنَ الإِبل، وَفِي الْجَائِفَةِ (٤) ثُلُثَ النَّفْسِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ مِثْلَهَا، وَفِي الْعَيْنِ (٥) خَمْسِينَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسِينَ، وَفِي الرِّجْل خَمْسِينَ، وفي كل إصبع (٦) مما هنالك عشر من الإِبل، وفي السنّ (٧) خمس من الإِبل، وفي المُوضحة (٨) خمس من الإِبل.
стр. 1305
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
١ - بَابُ الدِّيَةِ فِي الشَّفَتَيْن
٦٦٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شهابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيِّب أنَّه قَالَ: فِي الشَّفَتَيْنِ (١) الدِّيَةُ، فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى، فَفِيهَا (٢) ثُلُثُ الدِّيَةِ.
قَالَ محمدٌ: ولَسْنا نَأْخُذُ بِهَذَا (٣) ، الشَّفَتَانِ سَوَاءٌ (٤) ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، أَلا تَرَى أَنَّ الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ سَوَاءٌ وَمَنْفَعَتُهُمَا مُخْتَلِفَةٌ. وَهَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَأبي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
٢ - بَابُ دِيَةِ الْعَمْدِ (٥)
٦٦٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: مَضَتِ (٦) السُّنَّةُ
стр. 1306
أَنَّ الْعَاقِلَةَ لا تَحْمِلُ (١) شَيْئًا مِنْ دِيَة العَمْد إلاَّ أَنْ تَشَاءَ (٢) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ.
٦٦٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٣) بْنُ أَبِي الزِّناد، عَنْ أَبِيهِ (٤) ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتبة (٥) بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لا تَعقِل (٦) الْعَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلا صُلْحًا، وَلا اعْتِرَافًا وَلا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ.
стр. 1307
قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قولُ أَبِي حنيفة والعامة من فقهائنا.
стр. 1308
стр. 1309
مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بنتَ لَبون، وَعِشْرُونَ ابنَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ حِقَّة، وَعِشْرُونَ جَذَعة.
قَالَ محمدٌ: وَلَسْنَا (١) نأخذُ بِهَذَا، ولكنَّا نأخذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ. وَقَدْ رَوَاهُ (٢) ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النبي ﷺ أنه قال: دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسٌ، عِشْرُونَ (٣) بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ حِقّة وعشرون جَذَعة أخماس، وإنما خَالَفَنا (٤)
стр. 1310
سُليمان بْنُ يَسَارٍ فِي الذُّكُورِ (١) فَجَعَلَهَا مِنْ بَنِي اللَّبُونِ، وَجَعَلَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ بَنِي مَخَاضٍ، وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
٤ - بَابُ دِيَةِ الأَسْنَانِ (٢)
٦٦٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الحُصين (٣) أَنَّ أَبَا غَطَفَان (٤) أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ مَا (٥) فِي الضَّرْس (٦) ؟ فَقَالَ: إِنَّ فِيهِ (٧) خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ، قال (٨) : فردَّني
стр. 1311
стр. 1312
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ نأخذُ، عَقْلُ الأَسْنَانِ (١) سواءٌ، وَعَقْلُ الأَصَابِعِ (٢) سَوَاءٌ، فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عُشْرٌ مِنَ الدِّيَةِ (٣) وَفِي كُلِّ سِنٍّ نِصْفُ عُشْرٍ مِنَ الدِّيَةِ (٤) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
٥ - بَابُ أَرش (٥) السِنِّ السَّوْدَاءِ وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ
٦٦٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُصِيبَتِ السِنّ فاسودَّت فَفِيهَا عَقْلها تامّاً (٦) .
стр. 1313
قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، إِذَا أُصِيبَتِ (١) السِنّ فاسودَّت (٢) أَوِ احمرَّت أَوِ اخضرَّت، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا (٣) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.
٦٦٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا فُقِئت (٤) مِائَةُ دِينَارٍ.
قَالَ محمدٌ: لَيْسَ عِنْدَنَا فِيهَا أَرْشٌ مَعْلُومٌ (٥) ، فَفِيهَا حُكُومَةُ (٦) عَدْلٍ، فَإِنْ بَلَغَتِ الْحُكُومَةُ مِائَةَ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، كَانَتِ الْحُكُومَةُ
стр. 1314
فِيهَا، وَإِنَّمَا نَضَعُ (١) هَذَا مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ لأَنَّهُ حَكَمَ بِذَلِكَ.
٦ - بَابُ النَّفَر (٢) يَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِ وَاحِدٍ
٦٧٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (٣) : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا - خَمْسَةً أَوْ (٤) سبعة -
стр. 1315
بِرَجُلٍ (١) قَتَلوه قَتْل غِيلة (٢) وَقَالَ: لَوْ تمالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قتلْتهم (٣) بِهِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، إنْ قَتل سَبْعَةٌ أَوْ أَكْثَرُ (٤) مِنْ ذَلِكَ رَجُلا عَمْدًا (٥) قَتْلَ (٦) غِيلة أَوْ غَيْرَ غِيلة ضَرَبُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ (٧) حَتَّى قتَلُوه قُتِلُوْا (٨) بِهِ كلُّهم، وَهُوَ قولُ (٩) أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّة من فقهائنا ﵏.
стр. 1316
стр. 1317
стр. 1318
الخِباءَ (١) حَتَّى آتيَك (٢) ، فَلَمَّا نَزَلَ (٣) أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ بِذَلِكَ، فَقَضَى (٤) بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لِكُلِّ وَارِثٍ فِي الدِّيَةِ وَالدَّمِ (٥) نصيبٌ، امْرَأَةً كَانَ الْوَارِثُ أَوْ زَوْجًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ (٦) أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
٨ - باب الجروح وما فيها من الأرش (٧)
٦٧٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: فِي كُلِّ نَافِذَةٍ (٨) ، فِي عُضْوٍ مِنَ الأَعْضَاءِ ثُلُثُ (٩) عَقْلِ ذَلِكَ العضو.
стр. 1319
стр. 1320
стр. 1321
لاَ شَرِبَ (١) وَلاَ أَكَلَ، وَلاَ نَطَقَ، وَلاَ اسْتَهَلَّ، وّمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، قَالَ (٢) : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا (٣) هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّان.
٦٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ (٤) مِنْ هُذَيْل (٥) استَبَّتَا (٦) في
стр. 1322
стр. 1323
стр. 1324
دِرْهَمٍ (١) نِصْفُ عُشر الدِّيَةِ فَإِنْ كَانَ (٢) مِنْ أَهْلِ الإِبل أُخِذَ مِنْهُ خَمْسٌ مِنَ الإِبل وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْغَنَمِ أُخِذَ مِنْهُ مِائَةٌ مِنَ الشَّاةِ نِصْفُ (٣) عُشر الدِّيَةِ.
١٠ - بَابُ الْمُوضِحَةِ (٤) فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ
٦٧٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْهِ: إِنْ لم تُعِبْ (٥) الوجهَ
стр. 1325
مِثْلَ (١) مَا فِي المُوضحة فِي الرَّأْسِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ (٢) وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ إبراهيم النَّخَعي وأبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
١١ - بَابُ الْبِئْرِ جُبار (٣)
٦٧٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أن رسول الله ﷺ قال: جَرْحُ (٤) العجماء جُبار، والبئر (٥) جُبار،
стр. 1326
وَالْمَعْدِنُ (١) جُبار، وَفِي الرِّكَازِ (٢) الْخُمْسُ.
قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَالْجُبَارُ الهَدَرُ (٣) ، وَالْعَجْمَاءُ الدَّابَّةُ (٤) المنفلِتة تجرحُ الإِنسان أَوْ تَعْقِرُهُ (٥) ، وَالْبِئْرُ وَالْمَعْدِنُ، الرجلُ يَسْتَأْجِرُ (٦) الرجلَ يَحْفُرُ لَهُ بِئْرًا وَمَعْدِنًا، فَيَسْقُطُ (٧) عليه، فيقتله فذلك هدرٌ (٨) . وفي
стр. 1327
стр. 1328
стр. 1329
١٢ - بَابُ مَنْ قَتَل خَطَأً وَلَمْ تُعرف (١) لَهُ عَاقِلَةٌ (٢)
٦٧٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّناد (٣) أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَائِبَةَ (٤) كَانَ أَعْتَقَهُ بعضُ الحُجَّاج (٥) ، فَكَانَ (٦) يَلْعَبُ مَعَ ابْنِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَابِدٍ (٧) ، فَقَتَلَ السائبةُ ابنَ العابدي، فجاء العابديُّ (٨)
стр. 1330
أَبُو الْمَقْتُولِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَطَلَبَ (١) دِيَةَ ابْنِهِ، فَأَبَى (٢) عُمَر أَنْ يَدِيَه، وَقَالَ: لَيْسَ لَهُ مَوْلًى، فَقَالَ العابديُّ لَهُ: أَرَأَيْتَ (٣) لَوْ أنَّ ابْني قَتَلَه (٤) ؟ قَالَ: إذَنْ (٥) تُخْرِجُوْا دِيَتَه، قَالَ العابديُّ: هُوَ (٦) إِذَنْ كالأََرْقَم (٧) إنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ وإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ.
قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا نأخذُ، لا نَرَى (٨) أنَّ عُمَرَ (٩) أَبْطل ديتَه عن
стр. 1331
الْقَاتِلِ وَلا نَرَاهُ أَبْطَلَ ذَلِكَ لأَنَّ لَهُ عَاقِلَةً، وَلَكِنَّ عُمَرَ لَمْ يَعْرِفْهَا (١) فَيَجْعَلَ (٢) الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلَوْ أَنَّ عُمَرَ لَمْ يرَ لَهُ مَوْلًى، وَلا أنَّ لَهُ عَاقِلَةً لَجَعَلَ دِيَةَ مَنْ قُتِلَ فِي مَالِهِ (٣) أَوْ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ (٤) ، وَلَكِنَّهُ (٥) رَأَى لَهُ عَاقِلَةً وَلَمْ يَعْرِفْهُمْ لأَنَّ بَعْضَ الحُجَّاج أعتَقَه وَلَمْ يُعْرَفْ المُعْتِقُ (٦) وَلا عَاقِلَتُهُ فَأَبْطَلَ ذَلِكَ عُمَرُ حَتَّى يُعْرَفَ (٧) ، وَلَوْ كَانَ لا يَرَى (٨) لَهُ عَاقِلَةً لَجَعَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ أَوْ عَلَى المسلمين في بيت مالهم.
стр. 1332
стр. 1333
أَجْرَى (١) فَرَسًا فوطِئ (٢) عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جُهَينة (٣) فَنَزَف (٤) مِنْهَا الدَّمُ فَمَاتَ (٥) ، فَقَالَ (٦) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِينَ ادُّعِي (٧) عَلَيْهِمْ: (٨) أتَحْلِفُون خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فأبَوا (٩) وتحرَّجوا (١٠) من الأَيْمان، فقال (١١) للآخرين (١٢) :
стр. 1334
стр. 1335