стр. 1401
← Шархи хадиса следующие страницы →
Шархи хадиса · id 9804
التعليق الممجد على موطأ محمد
أبو الحسنات اللكنوي
Полный текст (1 842 стр.). Показаны 1401–1440 · переход к 1406.
стр. 1402
الْحَدَّ (١) مِنْهُمْ وَمِمَّنْ دَرَأَ الْحَدَّ وَقَالَ: لَيْسَ فِي التَّعْرِيضِ جَلْدٌ (٢) عليُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁، وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
٦ - بَابُ الحدِّ فِي الشُّرْبِ (٣)
٧٠٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أن السائب بن يزيد
стр. 1403
стр. 1404
стр. 1405
стр. 1406
افْتَرَى (١) . أَوْ (٢) كَمَا قَالَ. فجَلَد عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ.
٧ - بَابُ شُرْبِ البِتْعِ والغُبَيْرَاء وَغَيْرِ ذَلِكَ (٣)
٧١٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئل رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ البِتْع (٤) ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فهو حرام (٥) .
стр. 1407
٧١١ - أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن النبي (١) ﷺ سُئِلَ عَنِ الغُبَيْراء (٢) ؟ فَقَالَ: لا (٣) خَيْرَ فِيهَا، وَنَهَى (٤) عَنْهَا. فَسَأَلْتُ (٥) زَيْدًا مَا الغُبَيْراء؟ فَقَالَ: السُكُرْكَة (٦) .
٨ - بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَمَا يُكره مِنَ الأَشْرِبَةِ
٧١٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بن أسلم، عن أبي وَعْلة (٧)
стр. 1408
стр. 1409
стр. 1410
٧١٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَجُلا (١) مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إنَّا نَبْتَاعُ (٢) مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَالْقَصَبِ (٣) ، فَنعصره خَمْرًا فَنَبِيعَهُ (٤) ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ (٥) عَلَيْكُمْ وملائكتَه وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الجنِّ والإِنس أَنِّي لا آمُرُكُمْ أَنْ تَبْتَاعُوهَا (٦) ، فَلا تَبْتَاعُوهَا (٧) ، وَلا تَعْصِرُوهَا، وَلا تَسْقُوهَا، فَإِنَّهَا رِجْسٌ (٨) مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. ما كرهنا (٩) شُربَه من الأشربة الخمر
стр. 1411
стр. 1412
٧١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأنصَاريّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: كنتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ (١) بْنَ الجرَّاح وَأَبا طَلْحَةَ (٢) الأَنْصَارِيَّ وَأُبَيَّ (٣) بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيْخ (٤) وَتَمْرٍ، فَأَتَاهُمْ (٥) آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمت، فَقَالَ أَبُو طلحة:
стр. 1413
стр. 1414
قَالَ مُحَمَّدٌ: النَّقِيعُ (١) عِنْدَنَا مَكْرُوهٌ (٢) . وَلا يَنْبَغِي (٣) أَنْ يُشرب مِنَ البُسرْ (٤) وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ جَمِيعًا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ إِذَا (٥) كَانَ شَدِيدًا يُسْكِر.
٩ - بَابُ (٦) الْخَلِيطَيْنِ
٧١٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ (٧) عِنْدِي، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٨) بْنِ حُبَاب الأسلمي، عن
стр. 1415
стр. 1416
١٠ - بَابُ نَبِيذِ (١) الدُّبَّاء والمُزَفَّت
٧١٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نافع، عن ابن عمر: أنَّ
стр. 1417
النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ (١) . قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فأقْبَلْتُ نحوَه (٢) فَانْصَرَفَ (٣) قَبْلَ أَنْ أبلُغَه فَقُلْتُ (٤) : مَا قَالَ؟ قَالُوا (٥) نَهَى أَنْ يُنْبَذَ (٦) فِي الدُّبّاءِ والمزفَّت.
٧١٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عن أبيه أن النبي ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.
стр. 1418
١١ - بَابُ نَبِيذِ الطِّلاء
٧٢٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حِينَ قَدِم (١) الشام: شكى إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وباءَ (٢) الأَرْضِ أَوْ ثِقَلَهَا (٣) ، وَقَالُوا: لا يَصْلُحُ لَنَا إلاَّ هَذَا الشَّرَابُ (٤) قَالَ: اشْرَبُوا (٥) الْعَسَلَ، قَالُوا: لا يُصْلِحُنَا الْعَسَلُ (٦) . قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ (٧) : هَلْ لَكَ أَنْ أَجْعَلَ لَكَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لا يُسْكِرُ، قَالَ: نَعَمْ. فَطَبَخُوهُ (٨) حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، فأَتَوْا (٩) بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِيهِ، ثُمَّ رفع يده فتبعه يتمطط (١٠) ،
стр. 1419
стр. 1420
فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أحللتَها وَاللَّهِ، قَالَ: كَلَّا وَاللَّهِ مَا أحللتُها (١) ، اللَّهُمَّ إِنِّي لا أُحل لَهُمْ شَيْئًا حرَّمتَه عَلَيْهِمْ، وَلا أُحرِّم عَلَيْهِمْ شَيْئًا أحللتَه لَهُمْ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٢) نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِشُرْبِ الطِّلاءِ الَّذِي (٣) قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، وَهُوَ لا يُسكر (٤) ، فَأَمَّا كلُّ معتَّق (٥) يُسكر فَلا خَيْرَ فِيهِ (٦) .
стр. 1421
стр. 1422
يَقُولُ الْعَامَّةُ. وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ (١) فِي الجَدّ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵃، فَلا يورِّث (٢) الإِخوة مَعَهُ شَيْئًا.
٧٢٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ (٣) بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَة، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤيب أَنَّهُ قال: جاءت (٤) الجَدّة إلى
стр. 1423
أبي بكر تسأله (١) ميراثها، فقال: مالَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ (٢) مِنْ شَيْءٍ، وَمَا عَلِمْنا (٣) لكِ فِي سُنّة رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أسأَل النَّاسَ (٤) ، قَالَ: فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حضرتُ (٥) رسولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهَا (٦) السُّدس، فَقَالَ (٧) : هَلْ مَعَكِ غيرُك؟ فَقَالَ
стр. 1424
مُحَمَّدُ (١) بْنُ مَسْلَمَةَ: فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. فَأَنْفَذَهُ (٢) لَهَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَتِ الجَدّة الآخُرَى (٣) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا (٤) ، فَقَالَ: مَالَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضي (٥) بِهِ إلاَّ لغَيْرِك وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ هُوَ (٦) ذَلِكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا (٧) فِيهِ فَهُوَ (٨) بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ (٩) بِهِ فَهُوَ لَهَا.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا اجْتَمَعَتِ الجَدّتان (١٠) أُمّ الأُم،
стр. 1425
وأُمّ الأَبِ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ خَلَتْ بِهِ إِحْدَاهُمَا فَهُوَ لَهَا، وَلا تَرِثُ (١) مَعَهَا جَدّة فَوْقَهَا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فقهائنا ﵏.
стр. 1426
стр. 1427
стр. 1428
стр. 1429
أَبَا لُبَابَة (١) بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَكَانَ ابْنُ أُخْتِهِ، ميراثَه. وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ (٢) يُوَرِّث العمّةَ وَالْخَالَةَ وَذَوِي الْقُرُبَاتِ (٣) بِقُرْبَتِهِمْ، وَكَانَ (٤) مِنْ أَفْقَهِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَعْلَمِهِمْ بِالرِّوَايَةِ.
٧٢٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ عَجْلان (٥) الزُّرَقي (٦) أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عن مولَى
стр. 1430
стр. 1431
اللَّهَ (١) هَلْ لَهَا (٢) مِنْ شَيْءٍ؟ فَأَتَى بِهِ يَرْفَأُ، ثُمَّ دَعَا بتَوْرٍ (٣) فِيهِ ماءٌ أَوْ (٤) قدحٍ، فمَحَا ذَلِكَ الكتابَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ رضيكِ اللَّهُ (٥) أقرّكِ، لَوْ رضيكِ اللَّهُ أقرّكِ (٦) .
٢ - بَابُ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ يُورَثُ (٧) ؟
٧٢٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّناد، عن الأعرج، عن
стр. 1432
أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قَالَ: لا تَقْسم (١) وَرَثَتِي دِينَارًا، ما تركتُ بعد نفقة نسائي (٢) ومؤونة عَامِلِي (٣) فَهُوَ صَدَقَةٌ.
٧٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ نِسَاءَ (٤) النبيِّ ﷺ حِينَ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أردْن أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَ (٥) ميراثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ (٦) قَدْ قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : لا نُورَث (٧) ، مَا تَرَكْنَا صدقةٌ.
стр. 1433
стр. 1434
стр. 1435
مِللهم (١) ، يَرِثُ (٢) اليهوديُّ النَّصْرَانِيَّ والنصرانيُّ الْيَهُودِيَّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
٧٢٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عقيلٌ (٣) وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْه عَلِيٌّ.
٤ - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلاءِ (٤)
٧٢٩ - أَخْبَرَنَا مالك، حدَّثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ (٥) أَخْبَرَهُ: أَنَّ الْعَاصِ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ (٦)
стр. 1436
وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلاثَةً (١) : ابْنَيْنِ (٢) لأُمٍّ (٣) وَرَجُلا لعلَّة (٤) ، فَهَلَكَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ (٥) اللَّذَيْنِ هُمَا لأُمٍّ، وَتَرَكَ مَالا وَمَوَالِيَ (٦) ، فَوَرِثَهُ (٧) أَخُوهُ (٨) لأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَوَرِثَ (٩) مَالَهُ وَوَلاءَ مَوَالِيهِ، ثُمَّ هَلَكَ أَخُوهُ (١٠) وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ (١١) لأَبِيهِ، فَقَالَ ابْنُهُ (١٢) : قَدْ أحرزتُ (١٣) مَا كَانَ (١٤) أَبِي أحْرَزَ مِنَ الْمَالِ وولاءَ الْمَوالِي، وَقَالَ أَخُوهُ (١٥) : لَيْسَ كُلُّهُ لَكَ، إنما أحرزتَ المال، فأما ولاء
стр. 1437
стр. 1438
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الْوَلاءُ لِلأَخِ (١) مِنَ الأَبِ دُونَ (٢) بَنِي الأَخِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.
٧٣٠ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنة (٣) وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ (٤) بْنِ الْخَزْرَجِ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جهَيْنة عِنْدَ رَجُلٍ (٥) مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُليب (٦) ، فَمَاتَتْ فَوَرِثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا، وَتَرَكَتْ مالاً وموالي، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا، فَقَالَ (٧) وَرَثَتُه (٨) : لَنَا وَلَاءُ الْمَوَالِي، وَقَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ (٩) ، وَقَالَ الْجُهَنِيُّونَ (١٠) :
стр. 1439
لَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ مَوَالِي (١) صَاحِبَتِنَا، فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا، فَلَنَا وَلاؤُهُمْ (٢) وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ، فَقَضَى (٣) أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلاءِ الْمَوَالِي.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا أَيْضًا نَأْخُذُ. إِذَا انْقَرَضَ (٤) وَلَدُهَا الذُّكُورُ رَجَعَ الْوَلاءُ وَمِيرَاثُ (٥) مَنْ مَاتَ بَعْدَ (٦) ذَلِكَ مِنْ مَوَالِيهَا إِلَى عَصبتها. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
٧٣١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرني (٧) مخبر (٨) عن سعيد بن المسيِّب:
стр. 1440
أَنَّهُ سُئِل عَنْ عبدٍ لَهُ ولدٌ (١) مِنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ (٢) لِمَنْ وَلاؤُهُمْ (٣) ؟ قَالَ: إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ وَهُوَ عبدٌ لَمْ يُعتَقْ (٤) ، فَوَلَاؤُهُمْ لِمَوَالِي (٥) أُمِّهِمْ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَإِنْ أُعْتِقَ أَبُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ جَرّ وَلاءَهُمْ (٦) ، فَصَارَ وِلَايَتُهُمْ (٧) لِمَوَالِي أَبِيهِمْ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعمة من فقهائنا ﵏.