← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 9804

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنوي

Полный текст (1 842 стр.). Показаны 1506–1545 · переход к 1511.

стр. 1506

وَنَهَى (١) عَنِ النَّجَش. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. كل ذلك مكروه، فأمّا النَّجش (٢)

стр. 1507

فَالرَّجُلُ يَحْضُرُ فَيَزِيدُ (١) فِي الثَّمَنِ (٢) وَيُعْطِي (٣) فِيهِ مَا لا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ ليُسمع بِذَلِكَ غَيْرَهُ فَيَشْتَرِيَ (٤) عَلَى سَوْمه، فَهَذَا لا يَنْبَغِي. وَأَمَّا تلقِّي السِّلَعِ فَكُلُّ أَرْضٍ كَانَ ذَلِكَ (٥) يَضُرُّ (٦) بِأَهْلِهَا فَلَيْسَ يَنْبَغِي (٧) أَنْ يُفعل ذَلِكَ بِهَا، فَإِذَا كَثُرَتِ الأَشْيَاءُ بِهَا (٨) حَتَّى صَارَ ذَلِكَ لا يَضُرُّ بِأَهْلِهَا فَلا بَأْسَ بذلك (٩) إن شاء الله تعالى (١٠) .

стр. 1508

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1509

١٠ - بَابٌ الرَّجُلُ يُسْلِم (١) فِيمَا يُكال (٢) ٧٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا نافع: أن عبد الله بن عمر كَانَ يَقُولُ: لا بَأْسَ بأنْ يبتاعَ (٣) الرجلُ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ معلومٍ بسِعر (٤) مَعْلُومٍ إِنْ كَانَ (٥) لِصَاحِبِهِ (٦) طَعَامٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، مَا لم يكن (٧) في زَرْع

стр. 1510

لَمْ يَبْدُ (١) صلاحُها أَوْ فِي تَمْرٍ لَمْ يَبْدُ صلاحُها، فإنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ وَعَنْ شِرَائِهَا حَتَّى يبدُوَ صلاحُها. قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا عِنْدَنَا لا بَأْسَ بِهِ. وَهُوَ السَّلَم (٢) يُسلم الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِكَيْلٍ (٣) مَعْلُومٍ مِنْ صِنْفٍ (٤) مَعْلُومٍ، وَلا خَيْرَ (٥) فِي أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ مِنْ زَرْعٍ مَعْلُومٍ أَوْ مِنْ نَخْلٍ مَعْلُومٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى.

стр. 1511

١١ - بَابُ بَيْعِ (١) الْبَرَاءَةِ ٧٧٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ بَاعَ (٢) غُلامًا لَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ بِالْبَرَاءَةِ. وَقَالَ الَّذِي (٣) ابْتَاعَ (٤) العبدَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْعَبْدِ دَاءٌ (٥) لَمْ تُسَمَّه لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي (٦) عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بعتُه بِالْبَرَاءَةِ (٧) ، فَقَضَى (٨) عُثْمَانُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ: لَقَدْ بَاعَهُ وما (٩) به داء يعلمه،

стр. 1512

فَأَبَى (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ، فَارْتَجَعَ الْغُلامَ (٢) فصحَّ (٣) عِنْدَهُ الْعَبْدُ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: بَلَغَنا (٤) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَاعَ غُلامًا

стр. 1513

بالبراءة فهو بريْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، وَكَذَلِكَ بَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بِالْبَرَاءَةِ وَرَآهَا (١) بَرَاءَةً جَائِزَةً. فَبِقَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَأْخُذُ (٢) مَنْ بَاعَ غُلامًا أَوْ شَيْئًا، وتبرَّأ (٣) من كل عيب، ورضي بذلك المشتري

стр. 1514

وَقَبَضَهُ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ (١) عَلِمَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْهُ لأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ برَّأَه (٢) مِنْ ذَلِكَ. فَأَمَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ (٣) قَالُوا: يبرَأُ الْبَائِعُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَمْ يَعْلَمْهُ، فَأَمَّا مَا عَلِمَهُ وَكَتَمَهُ (٤) فَإِنَّهُ لا يبرأ منه، وقالوا (٥) : إذا باعه بيع المبرأت (٦) بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ عَلِمَهُ أَوْ لَمْ يعلمه (٧) ، إذا قال: بعتك (٨) بيعَ المبرات، فَالَّذِي يَقُولُ أَتَبَرَّأُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، وبيَّن ذلك (٩)

стр. 1515

أَحْرَى (١) أَنْ يَبْرَأَ لِمَا اشْتَرَطَ مِنْ (٢) هَذَا، وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلُنَا وَالْعَامَّةِ. ١٢ - بَابُ بَيْعِ (٣) الْغَرَرِ ٧٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمِ (٤) بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (٥) نَهَى عن بيع الغَرَر.

стр. 1516

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ. بَيْع الغَرَر كلُّه (١) فَاسِدٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ. ٧٧٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لا رِبَا (٢) في الحيوان (٣) ، وإنما نُهي (٤)

стр. 1517

عَنِ (١) الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلاثٍ: (٢) عَنِ الْمَضَامِينِ (٣) وَالْمَلاقِيحِ (٤) ، وحَبَل (٥) الحَبَلَة. وَالْمَضَامِينُ (٦) مَا فِي بُطُونِ (٧) إِنَاثِ الإِبل، والملاقيح ما في ظهور الجمال (٨) .

стр. 1518

٧٧٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر: أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ (٢) حَبَل الحَبَلة.

стр. 1519

وَكَانَ (١) بَيْعًا يَبْتَاعُهُ الْجَاهِلِيَّةُ يَبِيعُ (٢) أحدُهم الجَزُور (٣) إِلَى أَنْ تُنْتَجَ (٤) النَّاقَةُ (٥) ، ثُمَّ تُنتَجُ الَّتِي في

стр. 1520

بَطْنِهَا (١) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذِهِ الْبُيُوعُ كلُّها مَكْرُوهَةٌ، (٢) وَلا يَنْبَغِي (٣) لأَنَّهَا غَرَر عِنْدَنَا، وَقَدْ نَهَى رسول الله ﷺ عن بيعِ الغَرَر. ١٣ - بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ ٧٧٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أن رسول الله ﷺ نَهَى (٤) عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمر بالتَّمْر (٥) وبيع العنب بالزبيب كَيْلاً.

стр. 1521

٧٧٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (١) ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بن المسيب: أن رسول الله ﷺ (٢) نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: سَأَلْتُ (٣) عَنْ كِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ (٤) . ٧٧٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الحُصَين، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَحْمَدَ (٥) أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالُمَحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ فِي رؤوس النخل بالتمر، والمحاقلة كراء الأرض.

стр. 1522

قَالَ مُحَمَّدٌ: الْمُزَابَنَةُ عِنْدَنَا اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ (١) فِي رؤوس النَّخْلِ (٢) بالتَّمْر كَيْلًا (٣) لا يُدرى التمرُ الَّذِي أُعْطِيَ أَكْثَرُ (٤) أَوْ أَقَلُّ، وَالزَّبِيبُ بِالْعِنَبِ لا يُدرى أَيُّهُمَا أَكْثَرُ، وَالْمُحَاقَلَةُ اشْتِرَاءُ الحَبّ (٥) فِي السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا لا يُدرى أَيُّهُمَا أَكْثَرُ وَهَذَا كُلُّهُ مَكْرُوهٌ (٦) وَلا يَنْبَغِي مُبَاشَرَتُهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ وَقَوْلُنَا (٧) . ١٤ - بَابُ شِرَاءِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ ٧٨٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّناد (٨) ، عن سعيد بن

стр. 1523

الْمُسَيِّب قَالَ: نُهي (١) عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ. قَالَ (٢) : قلتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أرأيتَ (٣) رَجُلا اشْتَرَى شَارِفًا (٤) بِعَشْرِ شياهٍ (٥) - أَوْ قَالَ شَاةً - فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا لِيَنْحَرَهَا (٦) فَلا خيرَ (٧) فِي ذَلِكَ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكَانَ مَنْ أدركتُ مِنَ النَّاسِ يَنْهَوْن عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ، وَكَانَ يُكْتَبُ فِي عُهُود (٨) العمّال (٩) في زمان (١٠) أبَانَ (١١) وهشام (١٢)

стр. 1524

يُنْهَوْن (١) عَنْ ذَلِكَ (٢) . ٧٨١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الحُصين، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يقول: وكان من مَيْسر (٣) أهل الجاهلية يَبْع اللَّحم بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ. ٧٨٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ بلغه (٤) : أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٥) نَأْخُذُ. مَنْ بَاعَ لَحْمًا مِنْ لحم الغنم بشاةٍ حيّة

стр. 1525

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1526

لا يُدى اللحمُ (١) أَكْثَرُ أَوْ مَا فِي الشَّاةِ أَكْثَرُ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ (٢) مكروهٌ لا يَنْبَغِي. وَهَذَا مِثْلُ الْمُزَابَنَةِ (٣) وَالْمُحَاقَلَةِ، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ ودُهن السِّمْسِم (٤) بالسِّمْسِم. ١٥ - بَابُ الرَّجُلِ يُساوِمُ الرجلَ بِالشَّيْءِ فَيَزِيدُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ٧٨٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: لا يبع (٥) بعضكم على

стр. 1527

بعض (١) .

стр. 1528

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي إِذَا سَاوَمَ (١) الرجلُ الرجلَ بِالشَّيْءِ أَنْ يَزِيدَ (٢) عَلَيْهِ (٣) غيرُه فِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أَوْ يَدَعَ (٤) . ١٦ - بَابُ مَا يُوجِبُ الْبَيْعَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ٧٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (٥) نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر: أن

стр. 1529

رسول الله ﷺ قال: الْمُتَبَايِعَانِ (١) كلُّ واحدٍ مِنْهُمَا بالخِيار (٢) عَلَى صَاحِبِهِ ما لم يتفرَّقا (٣) ، إلاَّ بيعَ

стр. 1530

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1531

الخيار (١) .

стр. 1532

قال محمد: وبهذا (١) نأخذ،

стр. 1533

وَتَفْسِيرُهُ (١) عِنْدَنَا عَلَى مَا بَلَغَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعي أَنَّهُ قَالَ: المتبايعان

стр. 1534

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1535

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1536

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1537

بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، قَالَ: مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ مَنْطِقِ (١) الْبَيْعِ إِذَا قَالَ الْبَائِعُ: قَدْ بعتُك فَلَهُ (٢) أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يقل (٣) الآخرُ: قد اشتريت، فإذا قال

стр. 1538

الْمُشْتَرِي (١) : قَدِ اشتريتُ بِكَذَا وَكَذَا فَلَهُ (٢) أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يَقُلِ الْبَائِعُ قَدْ بِعْتُ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. ١٧ - بَابُ الاخْتِلافِ فِي الْبَيْعِ (٣) بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ٧٨٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ (٤) أنَّ ابنَ مَسْعُودٍ كَانَ يحدِّث (٥) أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أيُّما (٦) بَيِّعان (٧) تَبَايَعَا، فالقولُ قولُ البائع أو يترادّان.

стр. 1539

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا اخْتَلَفَا (١) فِي الثَّمَنِ (٢) تَحَالَفَا (٣) وَتَرَادَّا (٤) الْبَيْعَ - وَهُوَ (٥) قولُ أَبِي حنيفة والعامة من فقهائنا - إذا كان

стр. 1540

الْمَبِيعُ قَائِمًا (١) بِعَيْنِهِ، فإنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدِ اسْتَهْلَكَهُ (٢) ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَمَّا فِي قَوْلِنَا فَيَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ الْقِيمَةَ (٣) . ١٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ بِنَسِيئَةٍ فَيُفْلِسُ (٤) الْمُبْتَاعُ ٧٨٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شهاب، عن ابي بكر بن

стр. 1541

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنّ (١) رسول الله ﷺ قال أيُّما (٢) رجلٍ (٣) بَاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ (٤) وَلَمْ يَقْبِضِ (٥) الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ (٦) بِعَيْنِهِ فَهُوَ (٧) أحقُّ بِهِ، وإنْ مَاتَ (٨)

стр. 1542

المشتري (١) فصاحب المتاع فيه أُسوةٌ (٢) للغُرماء (٣) .

стр. 1543

قَالَ محمدٌ: إِذَا مَاتَ (١) وَقَدْ قَبَضَهُ فَصَاحِبُهُ فِيهِ أُسوةٌ لِلْغُرَمَاءِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقْبِضِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ (٢) أحقُّ بِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الغُرماء حَتَّى يستوفيَ حَقَّهُ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَقْبِضْ (٣) مَا يَشْتَرِي، فَالْبَائِعُ أحقُّ بِمَا بَاعَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ. ١٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ أَوْ يَبِيعُهُ فَيغْبَنُ (٤) فِيهِ أَوْ (٥) يُسَعِّر (٦) عَلَى الْمُسْلِمِينَ ٧٨٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن دينار، عن عبد الله بن

стр. 1544

عُمَرَ: أَنَّ رَجُلا (١) ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ (٢) فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ بايعتَه فَقُلْ: لا خِلابَةَ (٣) . فَكَانَ الرجل إذا باع فقال: لا خِلابَةَ.

стр. 1545

قَالَ مُحَمَّدٌ: نُرى (١) أَنَّ هَذَا كَانَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ خَاصَّةً. ٧٨٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ (٢) بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخطَّاب مَرَّ عَلَى حَاطِبِ (٣) بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ (٤) فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِمَّا أَنْ تزيدَ (٥) فِي السِّعْرِ،
следующие страницы →