стр. 1611
ظَالِمٍ حَقٌّ (١) .
٨٣٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قال: من أحيى أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخذ. من أحيى أَرْضًا مَيْتَةً بِإِذْنِ الإِمام أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَهِيَ لَهُ (٢) ، فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: لا يكون له (٣) إلاَّ أن يجعلها له