← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 9804

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنوي

Полный текст (1 842 стр.). Показаны 1646–1685 · переход к 1651.

стр. 1646

لَهُ عُمَرُ: أرْسِلْه حَيْثُ وَجَدْتَه (١) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نأخُذُ. مَنِ الْتَقَطَ (٢) لُقطة تُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا عَرَّفَهَا حَوْلا (٣) ، فَإِنْ عُرِفت وَإِلا تَصَدَّقَ بِهَا، فَإِنْ كَانَ (٤) مُحْتَاجًا أَكَلَها (٥) ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا (٦) خَيَّره (٧) بَيْنَ الأَجْرِ وَبَيْنَ أَنْ يَغْرِمها (٨) له،

стр. 1647

وَإِنْ كَانَ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَرَّفَهَا عَلَى قَدْرِ (١) مَا يَرَى أَيَّامًا، ثُمَّ صَنَعَ بِهَا كَمَا صَنَعَ (٢) بِالأُولَى، وَكَانَ الْحُكْمُ فِيهَا إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا كَالْحُكْمِ فِي الأُولَى، وَإِنْ رَدَّهَا (٣) فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَجَدَهَا فِيهِ بَرِئَ مِنْهَا، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ضَمَانٌ. ٨٥١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ وَهُوَ مُسْنِدٌ (٤) ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ: مَنْ أَخَذَ ضَالّة فَهُوَ ضَالٌّ (٥) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخُذ. وَإِنَّمَا (٦) يَعْنِي بذلك من أخذها ليَذهب

стр. 1648

بِهَا، فَأَمَّا مَنْ أَخَذَهَا ليردَّها (١) أَوْ لِيُعَرِّفَهَا (٢) فلا بأس به. ١ - باب الشفعة (٣) ٨٥٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمارة (٤) ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ (٥) فِي أرض فلا شُفعة فيها، ولا

стр. 1649

شُفْعَةَ (١) فِي بِئْرٍ وَلا فِي فَحْلِ نَخْلٍ. ٨٥٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٢) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى (٣) بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقسم، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ فِيهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ جَاءَتْ (٤) فِي هَذَا أحاديث مختلفة، فالشريك

стр. 1650

أحقُّ (١) بِالشُّفْعَةِ مِنَ الْجَارِ، وَالْجَارُ أحقُّ مِنْ غَيْرِهِ، بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . ٨٥٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلى الثَّقَفِيُّ، أَخْبَرَنِي عَمْرو بْنُ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ الشَّريد بْنِ سُوَيد (٣) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْجَارُ أحقُّ بصَقَبه (٤) . وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ (٥) أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا.

стр. 1651

١ - بَابُ المكاتَب (١) ٨٥٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ (٢) مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْءٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ (٣) قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ العَبْد (٤) فِي شَهَادَتِهِ (٥) وَحُدُودِهِ وَجَمِيعِ أمره (٦) ، إلا أنه لا سبيل

стр. 1652

لِمَوْلاهُ (١) عَلَى مَالِهِ مَا دَامَ مُكَاتَبًا. ٨٥٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ الْمَكِّيُّ: أَنَّ مُكَاتَبًا (٢) لابْنِ الْمُتَوَكِّلِ هَلَكَ (٣) بِمَكَّةَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ (٤) بَقِيَّةً (٥) مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، وَدُيُونِ النَّاسِ، وَتَرَكَ ابْنَةً (٦) ، فَأَشْكَلَ (٧) عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ (٨) إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنِ ابْدَأْ (٩) بِدُيُونِ النَّاسِ فاقْضِها، ثُمَّ اقْضِ (١٠) مَا بقي عليه مُكَاتَبَتِهِ، ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بين ابنته ومواليه.

стр. 1653

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (١) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا أَنَّهُ (٢) إِذَا مَاتَ بُدِئ بدُيُونِ النَّاسِ ثُمَّ بِمُكَاتَبَتِهِ (٣) ، ثُمَّ مَا بَقِيَ كَانَ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ الأَحْرَارِ مَن كَانُوا (٤) . ٨٥٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عِنْدِي: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلا عَنْ رَجُلٍ كاتبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى وَلَده ثُمَّ هلك (٥)

стр. 1654

الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ بَنِينَ، أيسعَوْن فِي مُكَاتَبَةِ أَبِيهِمْ أَمْ هُمْ عَبِيدٌ (١) ؟ فَقَالَ: بَلْ يَسْعَون (٢) فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وَلا يُوضَعُ (٣) عَنْهُمْ لِمَوْتِ أَبِيهِمْ شَيْءٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة فإذا أدَّوْا عَتِقوا جميعاً. ٨٥٨ - أخبرنامالك أَخْبَرَنَا مخبرٌ أَنَّ أمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تُقَاطِعُ (٤) مُكَاتَبِيْها بِالذَّهَبِ والوَرِق. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ١ - بَابُ السَّبَق (٥) فِي الْخَيْلِ ٨٥٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سعيد قال: سمعت

стр. 1655

سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: لَيْسَ برهانِ (١) الْخَيْلِ بَأْسٌ، إِذَا أَدْخَلُوا فِيهَا محلِّلاً (٢) إِنْ سَبَق (٣) أخَذّ السَّبَقَ (٤) ، وَإِنْ سُبق (٥) لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ (٦) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِنَّمَا يُكْرَهُ (٧) من هذا أن يضيع كل واحد

стр. 1656

مِنْهُمَا سَبَقاً (١) ، فَإِنْ سَبَقَ أحدُهما أَخَذَ السَّبقَينْ (٢) جَمِيعًا، فَيَكُونُ هَذَا كَالْمُبَايَعَةِ (٣) ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ السَّبق مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ كَانُوا (٤) ثَلاثَةً والسَّبق مِنِ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ، وَالثَّالِثُ لَيْسَ مِنْهُ سَبْقٌ، إِنْ سَبَق (٥) أخَذَ (٦) وَإِنْ لَمْ يسبقْ لَمْ يَغْرَمْه (٧) ، فَهَذَا لا بَأْسَ بِهِ أَيْضًا. وَهُوَ

стр. 1657

المحلِّل (١) . الَّذِي قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ. ٨٦٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: إِنَّ القَصْواءَ (٢) نَاقَةَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَسْبق (٣) كُلَّمَا وَقَعَتْ فِي سَبَاق (٤) ، فَوَقَعَتْ (٥) يَوْمًا فِي إِبِلٍ، فسُبقت (٦) ، فَكَانَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ (٧) كَآبَةٌ (٨) أَنْ سُبِقَتْ، فقال رسول الله ﷺ : إنّ الناس (٩) إذا

стр. 1658

رَفَعُوا (١) شَيْئًا، أَوْ أَرَادُوا رَفْعَ شَيْءٍ وَضَعَه اللَّهُ (٢) . قال محمد: وبهذا نأخُذُ. لا بأس (٣) بالسَّبْقِ في النَصْل والحافر والخُفِّ.

стр. 1659

أَبْوَابُ السِّيَر (١) ٨٦١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ (٢) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: مَا ظَهَرَ الغُلول (٣) فِي قَوْمٍ قَطُّ إلاَّ أُلْقِيَ فِي قُلُوبِهِمُ الرعْب (٤) ، ولا فشا (٥) الزنى في قوم قطّ إلاَّ كَثُر فيهم (٦)

стр. 1660

الْمَوْتُ، وَلا نَقَصَ قومٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إلاَّ قُطِع (١) عَلَيْهِمُ الرزقُ، وَلا حَكَم قومٌ بِغَيْرِ الحقِّ إلاَّ فَشَا فِيهِمُ الدمُ (٢) ، وَلا خَتَرَ (٣) قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إلاَّ سُلِّط (٤) عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ. ٨٦٢ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ (٥) سرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، فغَنِموا إِبِلا كَثِيرَةً، فَكَانَ سُهمانُهم اثنَيْ عَشَر بَعِيرًا، ونُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا.

стр. 1661

قَالَ مُحَمَّدٌ: كَانَ النَّفل لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُنَفِّل مِنَ الخُمُس أهلَ الْحَاجَةِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (١) : (قُل الأنفالُ للَّهِ والرسولِ) ، فأما اليوم

стр. 1662

فَلا نَفَلَ بَعْدَ إِحْرَازِ الْغَنِيمَةِ إلاَّ مِنَ الخُمُس لِمُحْتَاجٍ. ١ - بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي (١) الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٨٦٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ سُئِل عَنْ رَجُلٍ يُعطي الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٢) ، قَالَ: فَإِذَا بَلَغَ (٣) رأسَ مَغزاته (٤) فَهو لَهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا بَلَغَ وَادِيَ القُرى فَهو لَهُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَائِنَا: إِذَا دَفَعَهُ (٥) إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُ.

стр. 1663

٢ - بَابُ إِثْمِ الْخَوَارِجِ (١) وَمَا فِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ (٢) مِنَ الْفَضْلِ ٨٦٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْري يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: يَخْرُجُ فِيكُمْ (٣) قَوْمٌ تُحقِّرُون (٤)

стр. 1664

صلاتَكم مع صلاتهم، وأعمالَكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآنَ لا يجاوزُ حَنَاجِرَهم، يمرُقون (١) مِنَ الدِّين مروقَ السَّهم مِنَ الرمَّية، تَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلا تَرَى شَيْئًا، تَنْظُرُ فِي القِدْح فَلا تَرَى شَيْئًا، تَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلا تَرَى شيئاً، وتَتَمارى في الفُوق.

стр. 1665

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخذُ. لا خَيْرَ فِي الْخُرُوجِ (١) ، وَلا يَنْبَغِي إلاَّ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ. ٨٦٥ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا (٢) السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا. قَالَ مُحَمَّدٌ: مَنْ حَمَلَ السِّلاحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَاعْتَرَضَهُمْ بِهِ لِقَتْلِهِمْ (٣) ، فَمَنْ قَتَلَهُ (٤) فَلا شَيْءَ (٥) عَلَيْهِ، لأَنَّهُ (٦) أحلَّ دمَه بِاعْتِرَاضِ (٧) الناسِ بِسَيْفِهِ. ٨٦٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ

стр. 1666

سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ (١) : أَلا (٢) أُخْبِرُكُمْ أَوْ أُحَدِّثُكم أَوْ (٣) أُحَدِّثُكم بخيرٍ مِنْ كَثِيرٍ (٤) مِنَ الصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى (٥) ، قَالَ: إصلاحُ ذاتِ البين (٦) ، وإياكم والبِغْضَةَ (٧) فإنما هي الحالقة (٨) .

стр. 1667

٣ - بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ (١) ٨٦٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عن ابن عمر: أنَّ رسول الله ﷺ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ (٢) امْرَأَةً مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي أَنْ يُقتلَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَغَازِي امرأةٌ وَلا شيخٌ (٣) فانٍ، إلاَّ أنْ تُقاتِلَ المرأة فتُقتل.

стр. 1668

٤ - بَابُ الْمُرْتَدِّ (١) ٨٦٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عبدٍ القاريٌّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ مِنْ قِبَل (٣) أَبِي مُوسَى، فَسَأَلَهُ (٤) عَنِ النَّاسِ، فَأَخْبَرَهُ ثُمّ قَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ مُغْرِبَةِ (٥) خَبَرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَجُلٌ كفر بعد إسلامه، فقال:

стр. 1669

مَاذَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ قَالَ: قرَّبناه (١) فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ، قَالَ عُمَرُ ﵁: فَهَلا (٢) طَبَقْتُمْ عَلَيْهِ بَيْتًا - ثَلاثًا - وَأَطْعَمْتُمُوهُ كلَّ يومٍ رَغِيفًا، فاستبتموه لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيَرْجِعُ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اللَّهم إِنِّي لَمْ آمُر، وَلَمْ أَحْضُر، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي. قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنْ شَاءَ الإِمام (٣) أَخَّرَ الْمُرْتَدَّ ثَلاثًا (٤) إِنْ طَمِع فِي تَوْبَتِهِ، أَوْ سَأَلَهُ (٥) عَنْ ذَلِكَ المرتدُّ، وَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ الْمُرْتَدُّ (٦) فَقَتَلَهُ فلا بأس بذلك.

стр. 1670

٥ - بَابُ مَا يُكره مِنْ لُبْس الْحَرِيرِ والدِّيباج (١) ٨٦٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أن عمر بن الخطاب ﵁ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَأَى حُلّةً سِيَراء (٢) تُباع عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ (٣) ، فقال: يارسول اللَّهِ لَوِ اشتريتَ (٤) هَذِهِ الحُلّةَ فلبستَها (٥) يَوْمَ الجمعة

стр. 1671

وَلِلْوُفُودِ (١) إِذَا قَدِموا عَلَيْكَ؟ قَالَ: إِنَّمَا يَلْبَس (٢) هَذِهِ مَنْ لا خلاقَ (٣) لَهُ فِي الآخِرَةِ. ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ (٤) فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّة (٥) ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسوتَنِيْها (٦) وَقَدْ قُلتَ (٧) فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ (٨) مَا قُلْتَ؟ قَالَ: إِنِّي لم أَكْسُكَها (٩)

стр. 1672

لتَلْبِسها (١) فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مِنْ أمِّه (٢) مُشْرِكًا بِمَكَّةَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ وَالذَّهَبَ، كُلُّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ لِلذُّكُورِ مِنَ الصِّغَارِ (٣) وَالْكِبَارِ، وَلا بأسَ به للإِناثَ لولا بَأْسَ بِهِ (٤) أَيْضًا بالهديَّة إِلَى الْمُشْرِكِ الْمُحَارِبِ، مَا لَمْ يُهْدَ إِلَيْهِ سلاحٌ (٥) أَوْ دِرْعٌ. هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ٦ - بَابُ مَا يُكره (٦) مِنَ التختُّم بِالذَّهَبِ ٨٧٠ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خاتَماً (٧) مِنْ ذَهَبٍ، فَقَامَ (٨) رسول الله ﷺ

стр. 1673

فَقَالَ: إِنِّي كنتُ (١) أَلْبَس هَذَا الْخَاتَمَ، فَنَبَذَهُ (٢) ، وَقَالَ: وَاللَّهِ لا أَلْبَسُه أَبَدًا (٣) ، قَالَ: فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (٤) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يتختَّم بِذَهَبٍ وَلا حَدِيدٍ وَلا صُفْر (٥) وَلا يَتَخَتَّمُ (٦) إلاَّ بالفضَّة. فَأَمَّا النساء فلا بأس بتختُّم الذهب لهُنَّ (٧) .

стр. 1674

٧ - بَابُ الرَّجُلِ يُمرّ عَلَى مَاشِيَةِ (١) الرَّجُلِ فيحتلبُها (٢) بِغَيْرِ إِذْنِهِ ٨٧١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: لا يحتلبَنَّ أحدُكم مَاشِيَةَ امْرِئٍ (٣) بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أيُحِبّ أحدُكم أَنْ تُؤتى مُشْرَبته فتُكسَر خزِانتُه فَيَنْتَقِلَ (٤) طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُن لَهُمْ ضُروعُ مَوَاشِيهِمْ أطعمتَهم، فَلا يحلَبَنَّ (٥) أحدٌ مَاشِيَةَ امرئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخذُ. لا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ مرَّ عَلَى مَاشِيَةِ رجل أن

стр. 1675

يَحْلِبَ مِنْهَا شَيْئًا (١) بِغَيْرِ أَمْرِ أَهْلِهَا (٢) ، وَكَذَلِكَ إِنْ مرَّ عَلَى حَائِطٍ (٣) لَهُ فِيهِ نَخْلٌ أَوْ شَجَرٌ (٤) فِيهِ ثَمَرٌ فَلا يأخُذَنَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَلا يأكلُه إلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِ إلاَّ أَنْ يُضْطَرْ (٥) إِلَى ذَلِكَ، فَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَغْرَمُ (٦) ذَلِكَ لأَهْلِهِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. ٨ - بَابُ نُزُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ . ٨٧٢ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أن عُمَرَ ﵁ ضَرَبَ (٧) لِلنَّصَارَى وَالْيَهُودِ

стр. 1676

وَالْمَجُوسِ (١) بِالْمَدِينَةِ إِقَامَةَ ثَلاثِ لَيَالٍ يَتَسوَّقُون ويقضُون حَوَائِجَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ أحدٌ مِنْهُمْ يُقِيمُ (٢) بَعْدَ ذَلِكَ (٣) . قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا حَولهما (٤) مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ (٥) ، وَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لا يبقى (٦) دينان في جزيرة العرب. فأخرج

стр. 1677

عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ لِهَذَا الْحَدِيثِ. ٨٧٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَكِيمٍ (١) ، عَنْ عمر بن الْعَزِيزِ قَالَ: بَلَغَنِي (٢) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لا يبقينَّ دِينَانِ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ فَعَلَ (٣) ذَلِكَ (٤) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَأَخْرَجَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. ٩ - بَابُ الرَّجُلِ يُقيم الرجلَ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ . ٨٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يقول: لا يُقيم (٥) أحدُكم الرجلَ من

стр. 1678

مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسَ فِيهِ (١) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخذُ. لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَصْنَعَ هَذَا بِأَخِيهِ وَيُقِيمَهُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسَ فِيهِ. ١٠ - بَابُ الرُّقَى (٢) ٨٧٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَتْنِي عَمْرة: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ﵄ وَهِيَ تَشْتَكِي (٣) ، ويهودية تَرْقيها، فقال: ارقيها (٤) بكتاب الله.

стр. 1679

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بأسَ بالرُّقى بِمَا كَانَ (١) فِي الْقُرْآنِ، وَمَا (٢) كَانَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، فَأَمَّا مَا كَانَ لا يُعْرَفُ مِنْ كَلامٍ فَلا يَنْبَغِي أَنْ يُرقَى بِهِ. ٨٧٦ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أن سُلَيْمَانَ بْنَ يَسار أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ (٣) : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دخل بيت

стр. 1680

أُمِّ سَلَمَةَ وَفِي الْبَيْتِ صبيٌّ يَبْكِي (١) ، فَذَكَرُوا أنَّ بِهِ العينَ (٢) ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَفَلا تستَرْقُون (٣) لَهُ مِنَ الْعَيْنِ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. لا نَرَى بِالرُّقْيَةِ بَأْسًا إِذَا كَانَتْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى. ٨٧٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيفة: أن عمر (٤) بن

стр. 1681

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمي، أَخْبَرَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعم أَخْبَرَهُ، عَنْ عُثْمَانَ (١) بْنِ أَبِي الْعَاصِ: أَنَّهُ أَتَى (٢) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ عُثْمَانُ: وَبِي وَجَع (٣) حَتَّى كَادَ يُهْلِكُني قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : امْسَحْهُ (٤)

стр. 1682

بِيَمِينِكَ سبعَ مراتٍ (١) وَقُلْ: أَعُوذُ بعزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ، ففعلتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ (٢) بِي فَلَمْ أَزَلْ بعدُ آمرُ بِهِ (٣) أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ. ١١ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْفَأْلِ وَالِاسْمِ الْحَسَنِ ٨٧٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (٤) ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلَقْحَة (٥) عِنْدَهُ: مَنْ يَحْلِبُ هَذِهِ النَّاقَةَ؟ فَقَامَ (٦) رجلٌ فَقَالَ لَهُ: مَا اسْمُكَ؟ فَقَالَ لَهُ مُرَّة (٧) ، قَالَ (٨) : اجْلِسْ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَحْلِبُ هَذِهِ النَّاقَةَ؟ فَقَامَ رجلٌ فقال له: ما اسمك؟ قال:

стр. 1683

حربٌ (١) قَالَ: اجْلِسْ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَحْلِبُ هَذِهِ النَّاقَةَ؟ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: يَعِيش (٢) قَالَ: احْلِبْ. ١٢ - بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا ٨٧٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَا لا يَرَيَان بشُرْب الإِنسان وَهُوَ قَائِمٌ بَأْسًا (٣) . ٨٨٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي (٤) مُخْبِرٌ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم كانوا (٥) يشربون قياماً.

стр. 1684

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا نَرَى بِالشُّرْبِ (١) قَائِمًا بَأْسًا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. ١٣ - بَابُ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ (٢) الفضَّة ٨٨١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ زَيْدِ (٣) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٤) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله

стр. 1685

عَنْهُ، عَنْ أمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إنَّ الَّذِي يَشْرَبُ (١) فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ (٢) فِي بَطْنِهِ نَارَ جهنَّم. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخُذ. يُكره (٣) الشربُ فِي آنِيَةِ الفضَّة وَالذَّهَبِ وَلا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا فِي الإِناء المفضَّض (٤) . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة والعامة من فقهائنا.
следующие страницы →