← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 9804

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنوي

Полный текст (1 842 стр.). Показаны 631–670 · переход к 636.

стр. 631

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 632

وَأَيُّ فَصْلٍ (١) (٢) أَفْضَلُ مِنَ السَّلامِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وبقولِ ابنِ عمرَ (٣) نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة ﵀.

стр. 633

٧٤ - (بَابُ طولِ القراءةِ فِي الصَّلاةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّخْفِيفِ) ٢٤٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا الزُّهريّ، عَنْ عبيْد اللهِ بنِ عبدِ اللَّهِ (١) عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنْ أمِّه أمِّ الفَضلِ (٢) : أنَّها سَمِعَتْهُ (٣) يَقْرَاُ ﴿والمُرْسَلاَتِ﴾ ، فَقَالَتْ: يَا بنيَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بقِراءتِكَ هَذِهِ السورةَ إِنَّهَا لآخِرُ (٤) (٥) مَا سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقرأُ فِي المَغرِب. ٢٤٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثَنِيْ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ (٦) بْنِ جُبَير بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ (٧)

стр. 634

قَالَ: سَمِعْتُ (١) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ (٢) بالطُّور (٣) فِي الْمَغْرِبِ (٤) . قَالَ مُحَمَّدٌ: العامَّة عَلَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ (٥) تُخَفَّفُ فِي صلاةِ المغرب

стр. 635

يقْرأُ فيها بقصار (١) المفصَّل. ونرى (٢) (٣)

стр. 636

أَنْ هَذَا (١) كَانَ شَيْئًا فتُرك أَوْ لَعَلَّهُ (٢) كَانَ يَقْرَأُ بَعْضَ السُّوَرَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ. ٢٤٨ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قَالَ: إِذَا صَلَّى أحدُكُم (٣) لِلنَّاسِ فليخفِّفْ (٤) ، فإنَّ (٥) (٦) فيهم السقيمَ (٧) والضعيفَ (٨)

стр. 637

وَالْكَبِيرَ (١) (٢) وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فليطوِّل مَا شَاءَ (٣) (٤) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀. ٧٥ - (بابُ صلاةِ المغربِ وترُ صلاةِ النَّهار) ٢٤٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عمرَ قَالَ: صلاةُ المغرِبِ (٥) وِترُ صلاةِ النهار (٦) .

стр. 638

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَيَنْبَغِي (١) لِمَنْ جَعَلَ الْمَغْرِبَ وِتْرَ صَلاةِ النَّهَارِ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَكُونُ وِتْرُ صَلاةِ اللَّيْلِ مِثْلَهَا، لا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِتَسْلِيمٍ، كَمَا لا يَفْصِلُ فِي الْمَغْرِبِ بِتَسْلِيمٍ (٢) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.

стр. 639

٧٦ - (بَابُ الْوِتْرِ) ٢٥٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيدُ بنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ (١) أَنَّهُ سألَ أَبَا هُرَيْرَةَ: كَيْفَ كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ؟ قَالَ (٢) : فَسَكَتَ (٣) ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَالَ: إنْ شِئْتَ أخبَرْتُك كَيف أصنعُ أَنَا، قَالَ: أَخْبِرْنِي، قَالَ: إِذَا صلَّيتُ العِشاءَ صليتُ بَعْدَهَا خمسَ رَكَعَاتٍ (٤) ثُمَّ أنامُ (٥) فَإِنْ قمتُ مِنَ اللَّيْلِ صليتُ مَثْنَى مَثْنَى، فإنْ أصبحتُ أصبحتُ (٦) عَلَى وِتْرٍ. ٢٥١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نافعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّه كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ (٧) بِمَكَّةَ والسَّماء مُتَغَيِّمَةٌ (٨) فَخَشِيَ الصُّبْحَ (٩) ، فَأَوْتَرَ بواحدةٍ، ثُمَّ انْكَشَفَ الغيمُ، فَرَأَى عَلَيْهِ (١٠) لَيْلا، فَشَفَعَ (١١) بِسَجْدَةٍ ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَينِ، سجْدتين،

стр. 640

فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبحَ أَوْتَرَ (١) بِوَاحِدَةٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَأْخُذُ، لا نَرَى أَنْ يَشْفَعَ (٢) إِلَى الْوِتْرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ صَلاةِ الْوِتْرِ، وَلَكِنَّهُ يُصَلِّي بَعْدَ وِتْرِه مَا أحَبَّ (٣)

стр. 641

وَلا يَنْقُضُ (١) وترَه، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (٢) ﵀. ٧٧ - (بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ) ٢٥٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ: أَنّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْتَرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: قد جاء هذا الحديث

стр. 642

وَجَاءَ (١) غَيْرُهُ فأَحَبُّ (٢) إِلَيْنَا أَنْ يصلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا (٣) مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا بَلَغَ الْوِتْرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الأَرْضِ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٤) ، وهو قول أبي حنيفة والعامَّة من فقهائنا (٥) . ٧٨ - (بَابُ تَأْخِيرِ الْوِتْرِ) ٢٥٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ (٦) : أَنَّهُ سَمِعَ عبدَ اللَّهِ (٧) بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ: إِنِّي لأُوتِرُ وأنا أسمع الإقامة

стр. 643

أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ. يَشُكُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أيَّ ذَلِكَ (١) قَالَ (٢) . ٢٥٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ (٣) يَقُولُ: إِنِّي لأُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ. ٢٥٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (٤) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا أُبَالِي لَوْ أُقيمت (٥) الصُّبْحُ (٦) وَأَنَا أُوتِرُ. ٢٥٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ (٧) بْنُ أبي

стр. 644

الْمُخَارِقِ (١) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ رَقَدَ (٢) ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ لِخَادِمِهِ: انْظُرْ مَاذَا صَنَعَ (٣) النَّاسُ، وَقَدْ ذَهَبَ (٤) بصرُه، فَذَهَبَ (٥) ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: قَدِ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الصُّبْحِ، فَقَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَأَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ (٦) . ٢٥٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سعيد: أن عبادة (٧) بن

стр. 645

الصَّامِتِ كَانَ يَؤُمُّ يَوْمًا، فَخرج يَوْمًا لِلصُّبْحِ، فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلاةَ، فَأَسْكَتَهُ حَتَّى أَوْتَرَ (١) ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ. قَالَ مُحَمَّدٌ: أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُوتِرَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ (٢) وَلا يؤخِّرَهُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَإِنْ طَلَعَ قَبْلَ أَنْ يُوتِرَ فَلْيُوتِرْ، وَلا يَتَعَمَّدْ (٣) ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀. ٧٩ - (بَابُ السَّلامِ فِي الْوِتْرِ (٤)) ٢٥٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ (٥) يسلِّم فِي الْوِتْرِ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ حَتَّى يَأْمُرَ (٦) بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.

стр. 646

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا، وَلَكِنَّا (١) نَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ وَلا نرَى (٢) أَنْ يسلِّم بينهما.

стр. 647

٢٥٩ - قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة،

стр. 648

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ (١) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يصلِّي مَا بَيْنَ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلاةِ الصُّبْحِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثَمَانِيَ (٢) رَكَعَاتٍ تطوُّعاً وَثَلاثَ رَكَعَاتِ (٣) الْوِتْرِ، وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ (٤) . ٢٦٠ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعي، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: ما أُحِبُّ (٥) أني

стр. 649

تَرَكْتُ الْوِتْرَ بِثَلاثٍ (١) وإنَّ (٢) لِي حُمْرَ النَّعَم. ٢٦١ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (٣) قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: الْوِتْرُ ثَلاثٌ كَثَلاثِ (٤) الْمَغْرِبِ. ٢٦٢ - قَالَ مُحَمَّدٌ: حدثنا أبو معاوية (٥) المكفوف، عن

стр. 650

الأَعْمَشِ (١) ، عَنْ مَالِكِ (٢) بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣) بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الْوِتْرُ ثَلاثٌ كَصَلاةِ الْمَغْرِبِ. ٢٦٣ - قَالَ محمد: أخبرنا إسماعيل (٤) بن إبراهيم، عن

стр. 651

لَيْثٍ (١) ، عَنْ عَطَاءٍ (٢) ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: الْوِتْرُ كَصَلاةِ الْمَغْرِبِ. ٢٦٤ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أخبرنا يعقوب (٣) بن إبراهيم، حدثنا حصين (٤) بن إبراهيم،

стр. 652

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ (١) : مَا أجزأتْ (٢) ركعةٌ وَاحِدَةٌ قَطُّ. ٢٦٥ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا سَلامُ بْنُ سُلَيْمٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (٣) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ (٤) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَهْوَنُ (٥) مَا يَكُونُ الْوِتْرُ ثَلاثُ رَكَعَاتٍ. ٢٦٦ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ (٦) بْنُ أَبِي عروبة، عن

стр. 653

قَتَادَةَ (١) ، عَنْ زُرَارَةَ (٢) بْنِ أَبِي أَوْفَى، عَنْ سَعِيدِ (٣) بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ

стр. 654

كان لا يسلِّم (١) في ركعتي الوتر.

стр. 655

٨٠ - (بَابُ (١) سُجُودِ (٢) الْقُرْآنِ) ٢٦٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ يزيدَ مَوْلَى الأسودِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ بِهِمْ (٣) ﴿إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ﴾ فَسَجَدَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ حدَّثهم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ فِيهَا (٤) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀

стр. 656

وَكَانَ مَالِكُ (١) بْنُ أَنَسٍ لا يَرَى (٢) فِيهَا سجدة.

стр. 657

٢٦٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَرَأَ بِهِمُ (١) النَّجْمَ، فَسَجَدَ فِيهَا، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ (٢) سُورَةً أُخْرَى (٣) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لا يَرَى فِيهَا سَجْدَةً. ٢٦٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ: أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ، فَسَجَدَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ، وَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضِّلت بِسَجْدَتَيْنِ (٤) . ٢٧٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بن دينار، عن ابن عمر

стр. 658

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ (١) رَآهُ سَجَدَ فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ. قَالَ مُحَمَّدٌ (٢) : رُوي هَذَا عن عن عمرَ وابنِ عمرَ (٣) وكان (٤)

стр. 659

ابْنُ عَبَّاسٍ لا يَرَى فِي سُورَةِ الْحَجِّ إلاَّ سَجْدَةً وَاحِدَةً (١) : الأُولَى، وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀. ٨١ - (بَابُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي) ٢٧١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ (٢) مَوْلَى عُمَرَ (٣) : أَنَّ بُسْرَ (٤) بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أرسله (٥) (٦) إلى

стр. 660

أَبِي جُهَيم (١) الأَنْصَارِيِّ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رسول الله ﷺ يقول فِي المارِّ بَيْنَ يَدَيِ المصلِّي (٢) ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعلَمُ المارُّ بين يدي المصلِّي ماذا (٣)

стр. 661

عَلَيْهِ (١) فِي ذَلِكَ لَكَانَ (٢) أَنْ يَقِفَ (٣) أَرْبَعِينَ (٤) خَيْرًا (٥) (٦) لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، قال (٧) : لا أدري

стр. 662

قَالَ (١) أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا (٢) أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً. ٢٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣) بْنِ أَبِي سَعِيدٍ (٤) الخُدْري، عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانَ أحدُكم يصلِّي (٥) فَلا يدَعْ (٦) (٧) أَحَدًا يمرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فإنْ أبى (٨) فليقاتِلْه (٩)

стр. 663

فَإِنَّمَا (١) هُوَ شَيْطَانٌ (٢) . ٢٧٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن كَعْبٍ (٣) أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ يعلمُ المارُّ بَيْنَ يَدَيِ المصلِّي مَاذَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَانَ (٤) أَنْ يُخسَفَ بِهِ خَيْرًا لَهُ (٥) . قَالَ مُحَمَّدٌ: يُكره (٦) أنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ المصلي، فإن أراد

стр. 664

أن يمرَّ بين يديه فليدارأ (١) مَا اسْتَطَاعَ، وَلا يُقَاتِلْهُ، فإنْ قاتَلَهُ (٢) كَانَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ (٣) فِي صَلاتِهِ مِنْ قِتَالِهِ (٤) إِيَّاهُ (٥) أشدَّ عَلَيْهِ مِنْ مَمَرِّ هَذَا (٦) بَيْنَ يَدَيْهِ (٧) ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى قِتَالَهُ إلاَّ مَا رُوي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَلَيْسَتِ العامَّة (٨) عليها (٩) ، ولكنها على

стр. 665

مَا (١) وَصفتُ لَكَ (٢) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀. ٢٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنه قال (٣) : لا يقطعُ الصلاةَ شيء.

стр. 666

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ (١) نَأْخُذُ، لا يَقْطَعُ الصلاةَ شَيْءٌ مِنْ مارٍّ بَيْنَ يَدَيِ المصلِّي، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀. ٨٢ - (بَابُ مَا يُستَحبّ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِهِ) ٢٧٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَامِرُ (٢) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو (٣) بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقي (٤) ، عن أبي قتادة السُّلَمي (٥) أن

стр. 667

رسول الله ﷺ قال: إِذَا (١) دَخَلَ (٢) أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ (٣) رَكْعَتَيْنِ (٤) قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ (٥) . قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا تَطَوُّعٌ وَهُوَ حسن، وليس بواجب (٦) .

стр. 668

٨٣ - (باب الانفتالِ (١) فِي الصَّلاةِ) ٢٧٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى (٢) بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ (٣) بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبّان أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ وَاسِعِ (٤) بْنِ حَبّان (٥) قَالَ: كُنْتُ أصلِّي فِي الْمَسْجِدِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مسنِدٌ (٦) ظَهْرَهُ إِلَى القِبلة، فَلَمَّا قضيتُ (٧) صَلاتِي انصرفتُ إِلَيْهِ مِنْ قِبَل (٨) شِقّي الأَيْسَرِ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْصَرِفَ عَلَى يمينك؟ قلت: رأيتُك وانصرفتُ إليك (٩) ،

стр. 669

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَإِنَّكَ قَدْ أصبتَ فَإِنَّ قَائِلا (١) يَقُولُ: انصرفْ (٢) عَلَى يَمِينِكَ، فَإِذَا كنتَ (٣) تصلِّي انْصَرِفْ حَيْثُ أحببتَ عَلَى يَمِينِكَ أَوْ يَسَارِكَ، وَيَقُولُ (٤) نَاسٌ (٥) : إِذَا قعدتَ عَلَى حَاجَتِكَ

стр. 670

فَلا تَسْتَقْبِلِ (١) القِبلةَ وَلا بيتَ الْمَقْدِسِ (٢) ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ (٣) : لَقَدْ رقيتُ (٤) عَلَى ظَهْرِ بيتٍ (٥) لنا (٦)
следующие страницы →