стр. 36
٢ - التسمية: لقوله ﷺ : "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم
يذكر اسم الله عليه" (١).
٣ - الموالاة: لحديث خالد بن معدان: أن النبي ﷺ رأى رجلاًَ يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء والصلاة" (٢).
فرائضه:
١ - ٢ - غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق.
٣ - غسل اليدين إلى المرفقين (٣).
٤ - ٥ - مسح الرأس كله، والأذنان من الرأس.
٦ - غسل الرجلين إلى الكعبين.
لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ....... ﴾ (٤).
أما كون المضمضة والاستنشاق من الوجه فتجبان فلأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه، وقد ثبت مداومة النبي ﷺ على ذلك في كل وضوء، ورواه جميع من روى وضوءه ﷺ وبين صفته، فافاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق (٥).