← Фикх общий

Фикх общий · id 9849

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Полный текст (2 230 стр.). Показаны 1016–1055 · переход к 1021.

стр. 1016

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1017

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1018

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1019

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1020

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1021

مباحث المضاربة تعريفها -هي في اللغة عبارة عن أن يدفع شخص مالاً لآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما شرطا والحسارة على صاحب المال. وهي مشتقة من الضرب بمعنى السفر لأن الاتجار يستلزم السفر غالباً. قال تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض﴾ أي سافرتم، وتسمى قراضاً ومقارضة مشتقة من القرض وهو القطع سميت بذلك لأن المالك قطع قطعة من ماله ليعمل فيه بجزء من الربح والعامل قطع لرب المال جزءاً من الربح الحاصل بسعيه؛ فالمفاعلة على بابها. وأما عند الفقهاء: عقد بين اثنين يتضمن أن يدفع احدهما للآخر مالاً يملكه ليتجر فيه بجزء شائع معلوم من الربح كالنصف أو الثلث أو نحوهما مخصوصة. وظاهر أن هذا المعنى يطابق المعنى اللغوي إلا أنه مقيد بالشروط التي تجعل العقد صحيحاً أو فاسداً في نظر الشرع. ومناسبة المضاربة للمساقاة والمزارعة ظاهرة لأنك قد عرفت أنهما عقدان بين اثنين من جانب أحدهما الأرض أو الشجر، ومن جانب الآخر العمل، ولكل منهما نصيب في الخارج من الثمر، وكذلك المضاربة فإنها عقد يتضمن أن يكون المال منة جانب والعمل من جانب آخر ولكل من الجانبين نصيب في الربح، وتسمى المضاربة قراضاً عند الفقهاء أيضاً ويقال لرب المال مقارض - بكسر الراء - وللعامل مقارض - بفتحها - أما المضاربة فيقال للعامل فيها مضارب - بكسر الراء - وليس للمالك اسم مشتق منها. أركانها وشروطها وأحكامها -ولها أركان وشروط وأحكام مفصلة في المذاهب (١)

стр. 1022

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1023

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1024

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1025

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1026

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1027

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1028

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1029

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1030

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1031

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1032

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1033

دليل المضاربة وحكمة تشريعها -دليل المضاربة الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز ذلك النوع من المعاملة ولم يخالف فيه أحد وقد كان معروفاً في الجاهلية فأقره الإسلام لما فيه من المصلحة وذلك شأنه في كل تشريعة فهو دائماً يبحث عن المصلحة ليقرها ويحث على تحصيلها ويحذر من المفسدة والدنو منها. حتى يعيش المجتمع عيشه راضية يستعين بعض أفراده فيما يعود عليهم جميعاً بالخير والسعادة. فالمضاربة عقد قد يكون فيه مصلحة ضرورية للناس وعند ذلك يكون داخلاً في القاعدة العامة وهي الحث على عمل فيه المصلحة ويكون له حكم الفائدة المترتبة عليه فكلنا عظمت فائدة المضاربة كلما كان طلبها مؤكداً في نظر الشرع ولهذا قال بعضهم انها سنة ولا حاجة إلى تأويل قوله هذا بأنها ثبت بالسنة لا أن حكمها السنية لأنها نوع من المعاملة الاختيارية فهي جائزة لأنه يمكن حمل قول هذا القائل على أنها سنة حقيقة من حيث أنها قد يترتب عليها استثمار المال ومنعه الفقير بل قد يتأكد إذا كانت الحاجة ماسة كما إذا كان فيها تقليل العاطلين وتنشيط حركة التجارة ورواحها بين الأمة فإذا كان مع شخص مال ولمنه عاجز عن تنميته واستثماره وإلى جانبيه شخص لا مال وهو قادر على استثمار المال أفلا يكون من السنة في هذه الحالة أن ينتفع المالك باستثمار ماله وينتفع الفقير العاطل بالجد والعمل وينتفع غيرهما ممن يتداول بينهما النقود وسلع التجارة من بقية أفراد الأمة؟ لا شك في أن ذلك من الأمور التي تحث الشريعة الإسلامية عليها وترغب فيها ولكن بشرط أن تتأكد الأمانة وحسن التصرف والصدق والإخلاص فإن ذلك أساس اطمئنان أرباب

стр. 1034

الأموال ونجاح العمال فمن قال إنها سنة فقد فرض أن التشريع إنما هو لجماعة المسلمين والمسلم الصحيح هو الامين الذي لا يخون. الصادق الذي لا يكذب المخلص الذي لا يضمر لصاحبه سوءاً. وذلك الذي يرتاح له صاحب المال معه من حفظ ماله واستثماره. فإذا لم يوجد ذلك المعنى كان منهياً عنه فإن الإنسان لا يصح له أن يعطي ماله لخائن أو منذر أو سيئ التصرف لأن المحافظة على المال واجبة وإضاعته منهي عنها، وبالجملة فغرض الشارع الحث على المصلحة حيث كانت والتحذير من المفسدة أين وجدت ولهذا الكلام بقية في الجزء الثاني من كتاب الأخلاق. وأول قراض وقع في الإسلام هو قراض عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب ﵃ وحاصل ما ورد من ذلك أن عبد الله وأخيه خرجا في جيش العراق وكان أبو موسى الأشعري يومئذ أمير البصرة فنزلا عنده فرحب بهما فرحب وأكرمهما وقال لهما إني أحب أن أعمل لكما عملاً ينفعكما لو أقدر على ذلك ثم قال لهما إن عندي مالاً من قال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فخذاه سلفاً واشتريا به تجارة من العراق تبيعانها بالمدينة ةتدفعان رأس المال إلى أمير المؤمنين وتنتفعان بريحه فرضيا بذلك وفعلا، باعا فربحا فلما دفعا إلى أمير المؤمنين سألهما: هل أسلف أبو موسى كل الجيش أو اختصكما أنتما به؟ فقالا بل اختصنا، فقال إنه قد فعل معكما ذلك لأنكما ابنا أمير المؤمنين يريد أنه قد حاباهما وطلب منهما أن يدفعا رأس المال وربحه إلى بيت المال فسكت عبد الله أما عبيد الله فقال له هذا لا ينبغي لك يا أمير المؤمنين لأن المال كان في ضماننا ولو هلك لألزمتنا به قرض مضمون وليس للمقرض أن يأخذ فائدة من المستقرض فلم يلتفت عمر إلى قوله وأعاد ما قاله، فطلب منهما تسليم المال وربحه فرد عليه عبيد الله ثانياً فقال رجل من الحاضرين لو جعلته قراضاً يا أمير المؤمنين، أي لبيت المال نصف الربح ولهما نصفه، فقال: أجعله قراضاً وفعل ذلك. مبحث في بيان ما يختص به كل من رب المال والعامل -يختص كل منهما بأمور لا يجوز له أن يتعداها وهي مفصلة في المذاهب (١)

стр. 1035

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1036

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1037

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1038

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1039

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1040

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1041

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1042

مبحث إذا ضارب المضارب غيره -إذا أعطى محمد مالاً لخالد ليتجر فيه مضاربة فأعطاه خالد لشخص ليتجر فيه مضاربة بجزء من الربح فإن في ذلك تفصيلاً في المذاهب (١)

стр. 1043

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1044

مبحث قسمة الربح في المضاربة -إذا ربح العامل في مال المضاربة شيئاً فإن قسمته بينه وبين رب المال تفصيلاً في المذاهب (١) .

стр. 1045

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1046

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1047

مباحث الشركة تعريفها وأقسامها -الشركة (بكسر الشين وسكون الراء) وقد تفتح الشين وتكسر الراء، ولكن الأول أفصح حتى قال بعضهم إنه لم يلبث فيها غيره، ومعناها لغة خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يمتازان عن بعضهما. وأما معناها في الاصطلاح فهو يختلف باختلاف أنواعها لأن الشركة تتنوع إلى شركة مفاوضة وعنان وأبدان، ووجوه ذلك وفي ذلك تفصيل المذاهب (١)

стр. 1048

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1049

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1050

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1051

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1052

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1053

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1054

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1055

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
следующие страницы →