← Фикх общий

Фикх общий · id 9849

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Полный текст (2 230 стр.). Показаны 1191–1230 · переход к 1196.

стр. 1191

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1192

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1193

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1194

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1195

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1196

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1197

أحكام تتعلق بالكفالة -تتعلق بالكفالة أحكام مفصلة في المذاهب (١) .

стр. 1198

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1199

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1200

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1201

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1202

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1203

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1204

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1205

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1206

مباحث الوديعة تعريفها -معنى الوديعة في اللغة ما وضع عند غير ليحفظه يقال أودعته مالاً أي دفعته إليه ليكون وديعة عنده. ويقال أيضاً مالاً بمعنى قبلت منه ذلك المال ليكون وديعة عندي. فالوديعة من أسماء الأضداد تستعمل في إعطاء المال لحفظه وفي قبول ومصدر أودع - الإيداع - وهو بمعنى الوديعة فالوديعة اسم للإيداع وتطلق على العين المودعة، أما معناها في الشرع ففيه تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1207

أركان الوديعة وشروطها -للوديعة بمعنى الإيداع أربعة أركان: العين المودعة، والصيغة، والمودع - بكسر الدال - والمودع - بفتح الدال - ويقال له وديع وهو الأمين الذي يحفظه الوديعة وسنلتزم التعبير به، ولكل ركن من هذه الأكان شروط مفصلة في المذاهب (١) .

стр. 1208

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1209

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1210

مبحث حكم الوديعة وما تضمن به وما لا تضمن -الأصل في الوديعة الإباحة فالناس أحرار في حفظ ما يملكونه بأنفسهم أو بواسطة من يأتمنونه على حفظها وقد تكون واجبة، كما إذا خاف صاحب المال هلاك ماله أو تلفه إن بقي معه ووجد أيناً يحفظه له فإنه يجب عليه أن يودعه في هذه الحالة ويجب على الأمين أن يقبله فإن حفظ المال واجب. وقد وردت نصوص كثيرة صريحة في النهي عن إضاعة المال فمن خاف على ماله من سرقة أو تلف فإنه يجب عليه إيداعه بأي مكان أمين. وهي عقد جائز من الطرفين كالوكالة فلكل منهما التخلي عنها متى شاء وعلى المودع حفظها كما له. وليس عليه بعد ذاك ضملنها إن فقدت أو تلفت. وإذا اشترط المودع - بالكسر - ضمانها على المودع كان الشرط باطلاً وإنما يضمنها إذا قصر في حفظها أو تعدى عليها وفي ذلك تفصيل في المذاهب (١) .

стр. 1211

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1212

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1213

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1214

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1215

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1216

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1217

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1218

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1219

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1220

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1221

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1222

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1223

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1224

مباحث العارية تعريفها -العارية مشددة وقد تخفف تطلق في اللغة على معان: أحدهما: أنها اسم لما يتداوله الناس بينهم يقال للكتاب مستعار. بمعنى متعاور أي متداول بين الناس ومثلها العارة - بفتح الراء مخففة - كناقة والجمع عواري - بتشديد الباء وتخفيفها - وعلى هذا تكون مأخوذة من التعاور التداول، وفعلها اعتور الشيء وتعوره وتعاوره، يقال اعتوروا الشيء الشيء بمعنى تداولوه. ثانيهما: أنها اسم لما يذهب ويجيء بسرعة يقال أعاره الشيء وأعاره منه إعارة منه كما يقال عاره يعوره بمعنى أخذه وذهب فحقيقة العارية ذهاب الشيء وإيابه، وهو قريب من الأول وعلى هذا تكون العارية مأخوذة من عار إذا ذهب وجاء سريعاً وهو لا يخرج عن الأول لما فيه من التداول. ثالثهما: أنها اسم لما يقصده المستعير فهي مأخوذة من عرواً إذ قصده لأن الشيء المستعار مقصود للمستعير وأصل عارية المشتقة من التعور بمعنى التدوال عورية بفتحتين مشدداً على وزان فعليه فالعين الكلمة والواو عين الكلمة لام الكلمة تحركت الواو وانفتح ما قبلها قبلت أفاً فصارت عارية فالألف أصيلة لأنها منقلية عن الواو التي هي عين الكلمة. ومثلها المأخوذة من عار يعور إذا ذهب وجاء أما المأخوذ من عراه يعروه إذا قصده فإذا كانت العارية مشددة الياء يكون أصلها عاوورة بواوين على وزان فاعولة قلبت الواو ياء لوقوعها متطرفة فصارت عاروية اجتمعت الواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وإذا كانت مخففة يكون أصلها عاروية اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون الخ وعلى كلتا الحالتين تكون الألف زائدة لأن العين فاء الكلمة والراء عينها ويصح أن تكون الألف اصلية إذا دخل الكلمة القلب بأن تؤخر عين الكلمة وهي الراء على لازمها والراء عينها فتحركت الواو التي هي لام الكلمة وانفتح قبلت أفاً فصارت عارية وعلى هذا تكون الألف أصلية لنها منقلبة عن الواو التي هي لام الكلمة.

стр. 1225

ذلك هو الصحيح في معنى العارية واشتقاقها وبعضهم يقول إنها منسوبة إلى العار وذلك لأن ردها لصاحبها بعدما منحها للمستعير عار لا ينبغي وقوعه وذلك خطأ من وجهين: أحدهما أن رد العارية ليس بعار ولو كان ذلك لما فعله النبي ﷺ وقد ثبت أنه فعله. ثانيهما إن العار ياتي أما العارية فهي واوي ولذا قالوا إن القوم يعتبرون بمعنى يعير بعضهم بعضاً ولم يقولوا يتعاورون نعم نقل أنهم يتعيرون العواري وهي جمع العواري وهي جمع عارية كما عرفت ولكنه ضعيف وقد تستعمل الياء بدل الواو فما ورد من ذلك لا يكون حقيقة بأصل وضعه. وأما معناها في اصطلاح الفقهاء ففيه تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1226

حكم العارية وركنها وشرطها -العارية في ذاتها من أعمال البر التي تقتضيا الإنسانية لأن الناس لا غنى لهم عن الاستعانة ببعضهم بعضاً فهي منودبة بحسب ذاتها. وقد يعرض لها الوجوب كما إذا احتاج شخص من آخر مظلة في الصحراء وقت الحر الشديد توقفت عليها حياته أو إنقاذه من مرض فإنه يجب على صاحبها في هذه الحالة أن يعيرها إياه. وقد يعرض لها الحرمة كما إذا كان عند شخص جارية أو خادمة تشتهى وطلب غعارتها منه شخص يختلي بها أو يتمكن من قضاء إربه منها فإنه في هذه الحالة لا يحل له أن يعيرها إياه. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ استعار فرساً من أبي طلحة فركبه واستعار درعاً من صفوان بن أمية يوم حنين فقال له صفوان أغصب يامحمد في هذه الحالة أو عارية فقال له بل عارية مضمونة. وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها على أنها داخلة في قوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ . إذا لا شك أن سد حاجات الناس بعضاً بعضاً والإحسان إليهم من أنواع البر التي توثق بها الشروط وتنمو بها الألفة وتتأكد وذلك المودة ممدوح في نظر الشريعة الإسلامية كل المدح. وأركان العارية أربعة: (١) .

стр. 1227

معير وهو الذي يمنح العارية. ومستعير وهو الذي يأخذها. ومعار وهو الذي تمنح. وصيغة. ولكل ركن من الأركان شروط مفصلة في المذاهب (١) .

стр. 1228

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1229

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1230

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
следующие страницы →