← Фикх общий

Фикх общий · id 9849

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Полный текст (2 230 стр.). Показаны 1226–1265 · переход к 1231.

стр. 1226

حكم العارية وركنها وشرطها -العارية في ذاتها من أعمال البر التي تقتضيا الإنسانية لأن الناس لا غنى لهم عن الاستعانة ببعضهم بعضاً فهي منودبة بحسب ذاتها. وقد يعرض لها الوجوب كما إذا احتاج شخص من آخر مظلة في الصحراء وقت الحر الشديد توقفت عليها حياته أو إنقاذه من مرض فإنه يجب على صاحبها في هذه الحالة أن يعيرها إياه. وقد يعرض لها الحرمة كما إذا كان عند شخص جارية أو خادمة تشتهى وطلب غعارتها منه شخص يختلي بها أو يتمكن من قضاء إربه منها فإنه في هذه الحالة لا يحل له أن يعيرها إياه. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ استعار فرساً من أبي طلحة فركبه واستعار درعاً من صفوان بن أمية يوم حنين فقال له صفوان أغصب يامحمد في هذه الحالة أو عارية فقال له بل عارية مضمونة. وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها على أنها داخلة في قوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ . إذا لا شك أن سد حاجات الناس بعضاً بعضاً والإحسان إليهم من أنواع البر التي توثق بها الشروط وتنمو بها الألفة وتتأكد وذلك المودة ممدوح في نظر الشريعة الإسلامية كل المدح. وأركان العارية أربعة: (١) .

стр. 1227

معير وهو الذي يمنح العارية. ومستعير وهو الذي يأخذها. ومعار وهو الذي تمنح. وصيغة. ولكل ركن من الأركان شروط مفصلة في المذاهب (١) .

стр. 1228

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1229

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1230

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1231

أقسام العارية وما يتعلق بها من الأحكام -تنقسم العارية إلى أقسام وتتعلق بها أحكام مفصلة في المذاهب (١) .

стр. 1232

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1233

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1234

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1235

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1236

مبحث ما تضمن به العارية وما لاتضمن -المستعير أمين في نظر الشريعة الإسلامية، لأن العارية التعاون الموجب للتواد ولا معنى لهذا إلا أن يكون كل واحد منهم ذا غيره على مال أخيه، خصوصاً المستعير فإنه ينبغي له أن يبالغ في المحافظة على العارية التي بذلها له أخوه لمجرد المعونة تقديراً لفضله واعترفاً بما له من جميل إذ لا يليق به أن ينسى منه مالك العارية وسماحته فيستهين بماله ويخونه فيما أباحه له من منفعة فيؤديه بذلك، ومن يفعل ذلك يكون ذئباً ضارياً لا يصح أن يكون فرداً من أفراد النوع الانساني الذي لا بد من التعاون والتواد. من أجل ذلك كان الشأن في المستعير المانة والحرص على العارية فإذا أصابها تلف أو هلاك فإن المستعير لا يكون مسؤولاً عنها يكون بمنزلة صاحبها. أما إذا خرج عن طبيعته واستهان بها فهلكت أو تلفت كان مسؤولاً عنها، وذلك في أمور مفصلة في المذاهب (١) .

стр. 1237

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1238

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1239

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1240

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1241

مباحث الهبة تعريفها -كل من شأنه أن يقرب من قلوب الناس فيها المحبة ويؤكد روابط الود مطلوب في نظر الشريعة الإسلامية ويتفاوت طلبه بتفاوت حاجة الناس إليه، فما كان لازماً ضرورياً لحياتهم كان القيام به فرضاً لازماً على كل فرد من الأفراد كزكاة الأموال التي فرضها الله تعالى بقوله: ﴿والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم﴾ لأن لا بد منه في هذه الحياة الدنيا أن يوجد أفراد بين الناس عاجزون عن سلزك سبل الحياة وتحصل الضروري من القوت. فمن المفروض إنقاظ هؤلاء وإعطائهم ما يدفع غائلة الجوع والعري. أما ما زاد على ذلك من إنفاق المال وبذله، فهو مندوب، لما فيه من إيجاد التألف والتحاب. فالهبة مندوبة رسول الله ﷺ "تهادوا تحابوا" فمن تصدق بهيبته التحبب إلى الناس روابط الأخوة الإسلامية التي قال الله تعالى في شأنها ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾ وقصد امتثال النبي ﷺ فإنه يثاب على هبته بقدر نيته. أما من وهب ماله أو اهاده لغرض خسيس لا يقره ورسوله فإنه يعاقب بقدر نيته. كما قال رسول الله ﷺ "إنما الأعمال بالنيات" ومعنى الهبة في اللغة التفضل على الغير ولو مال قال الله تعالى: (فهب لي من لدنك ولياً) . أما معناها في اصطلاح الفقاء ففيه تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1242

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1243

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1244

مبحث أركان الهبة وشروطها -أركان الهبة ثلاثة: عاقد وهو الواهب، والموهوب له، وموهب وهو المال، وصيغة. وكل ركن من هذه الأركان له شروط مفصلة في المذاهب (١) .

стр. 1245

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1246

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1247

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1248

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1249

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1250

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1251

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1252

مبحث في هبة الدين -إذا كان لشخص دين عند آخر له هذا الدين أو وهبه لأجنبي فإنه لا يجوز على تفصيل في المذاهب (١) .

стр. 1253

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1254

مبحث الرجوع في الهبة -ليس للواهب أن يرجع في هبته في أمور مفصلة في المذاهب (١) .

стр. 1255

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1256

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1257

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1258

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1259

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1260

مبحث في مقابل عوض مالي -تصح الهبة في مقالبل عوض مالي، كما إذا قال شخص لآخر: وهبت لك داري هذه بشرط أن تعوضني عنها مائة جنيه أو نحو ذلك على تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1261

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1262

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1263

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1264

مباحث الوصية تعريفها ودليليها -الوصية تطلق في اللغة على معان، يقال إلى فلان بمال جعلته له وأوصيته بولده استعطفته عليه، وأوصيته بالصلاة أمرته بها. ويقال وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به وصلته به كأن الموصي لما أوصى بالمال وصل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ التصرف. والاسم الوصاية، بكسر الواو وقد تفتح. وأما معناها في اصطلاح الفقهاء ففيه تفصيل المذاهب (١)

стр. 1265

وأما دليل مشروعيتها فالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية﴾ وأما السنة فقوله ﷺ : "وما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" ومعنى الحديث: ليس من الحزم والرأي السديد أن يمر على الإنسان زمن يملك فيه مالاً يوصي به ولا يكتب وصيته فليس المراد خصوص الليلتين بل الحث على المبادرة بكتابة الوصية. أركان الوصية وشروطها -أركانها: موصٍ، وموصى له، وموصى به، وصيغة. وأما شروطها ففيها شروط المذاهب (١) .
следующие страницы →