← Фикх общий

Фикх общий · id 9849

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Полный текст (2 230 стр.). Показаны 1261–1300 · переход к 1266.

стр. 1261

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1262

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1263

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1264

مباحث الوصية تعريفها ودليليها -الوصية تطلق في اللغة على معان، يقال إلى فلان بمال جعلته له وأوصيته بولده استعطفته عليه، وأوصيته بالصلاة أمرته بها. ويقال وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به وصلته به كأن الموصي لما أوصى بالمال وصل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ التصرف. والاسم الوصاية، بكسر الواو وقد تفتح. وأما معناها في اصطلاح الفقهاء ففيه تفصيل المذاهب (١)

стр. 1265

وأما دليل مشروعيتها فالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية﴾ وأما السنة فقوله ﷺ : "وما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" ومعنى الحديث: ليس من الحزم والرأي السديد أن يمر على الإنسان زمن يملك فيه مالاً يوصي به ولا يكتب وصيته فليس المراد خصوص الليلتين بل الحث على المبادرة بكتابة الوصية. أركان الوصية وشروطها -أركانها: موصٍ، وموصى له، وموصى به، وصيغة. وأما شروطها ففيها شروط المذاهب (١) .

стр. 1266

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1267

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1268

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1269

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1270

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1271

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1272

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1273

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1274

مبحث حكم الوصية -حكم الوصية بالنسبة للوصي يختلف الأحوال. فتارة تكون الوصية واجبة، وتارة تكون مندوبة، وتارة تكون محرمة وفي ذلك تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1275

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1276

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1277

مبحث الوصية بالحج والقراءة ونحوهما وبما يعمل في المآتم وغير ذلك . -الوصية بالحج والقرآة على القبور وغيرهما، والوصية بالبهاليل (العتاقة) ونحوها، والوصية بما اعتاد الناس عمله في المآتم من أكل وشرب وغيرهما، والوصية بالدفن في مكان خاص وبناء القبر ذلك اختلاف المذاهب (١) .

стр. 1278

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1279

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1280

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1281

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1282

مبحث الوصية لقوم مخصوصين كالجيران والآقارب ونحوهم -إذا قال أوصيت لجيراني ولأقاربي أو نحو ذلك فإنه يصح، ولكن بيان الجيران أو الأقارب فيه تفصيل في المذاهب (١) .

стр. 1283

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1284

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1285

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1286

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1287

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1288

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1289

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1290

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1291

مبحث الوصية لمتعدد بالثلث أو أكثر أو أقل -في الوصية لأشخاص أو أكثر أو أقل تفصيل في المذاهب (١) .

стр. 1292

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1293

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1294

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1295

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1296

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1297

مبحث الوصي المختار -الوصي المختار هو من يختاره المرء نائباً عنه بعد موته ليتصرف في أمواله ويقوم على مصالح المستضعفين من ورثته (غير الراشدين) يقال أوصى إلى فلان التصرف في ماله بعد موته. والاسم الوصايا بالكسر والفتح وقد ذكرنا في مباحث الحجر كثيراً من أحكامه وبقيت أمور أخرى نذكر بعضها هنا على تفصيل المذاهب (١)

стр. 1298

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1299

الجزء الرابع مقدمة [الجزء الرابع] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أحمد الله تعالى حمداً كثيراً، وأصلي وأسلم على نبيه محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وفقني الله إلى تأليف الجزء الرابع من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في الأحوال الشخصية، وقد توخيت فيه سهولة العبارة، وحسن الترتيب بقدر المستطاع. وما قصدت بهذا إلا أن أخرج للناس كتاباً فيما لهم وما عليهم من حقوق الأسرة وواجباتها. على نمط الأجزاء التي أخرجتها في الفقه الإسلامي من قبل، بل يزيد إيضاحاً وسهولة لينتفع به جمهور المسلمين في معرفة هذه الحقوق ويؤدوها كاملة مرضاة لله كي تنقطع من بينهم الخصومات التي يترتب عليها تمزيق الأسرة، وتقطيع صلات الأرحام، واستبدال المودة والرحمة بين الزوجة والأقرباء بالعداوة والبغضاء، فضلاً عما في العمل بهذه الحقوق من دفع غوائل الشهوات الضارة، والوقوف بها عند الحد الذي قدره الله تعالى، وأمرنا بالوقوف عنده في قوله تعالى: ﴿ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾ . ومما لا ريب فيه أن صلاح الأسرة هو أساس المجتمع، وعليه تنبني سعادة الأمة، وتقوم عليه دعائم العمران. فإن كنت قد وفقت إلى ما قصدت في ذلك فهذا من فضل الله وحده الذي تمتد منه جميع الموجودات في وجودها وبقائها وحركتها وسكونها، وإن كانت الأخرى فما أنا إلا عبد ضعيف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. وقد كنت أظن أنه يمكنني أن أبلغ النهاية من جميع أبواب الفقه في أربعة أجزاء فحسب، ولكن رأيت أن يستلزم أمرين: الإيجاز في كثير من المواطن، وحذف بعض مباحث الفقه، وهذا يتنافى مع غرضي من الإيضاح والبيان من جهة، ويجعل الكتاب ناقصاً في مجموعه من جهة أخرى. فلم أجد بداً من أن أترك المسألة على طبيعتها، فاضطررت إلى وضع جزء خامس يشتمل على ما بقي من مباحث الفقه، وقد بقي من مباحثه الهامة: الحدود والوقف، والقضاء، والجهاد، إلى غير ذلك، مما ستطلع عليه فيه، وسأشرع في طبعه عقب الفراغ من طبع الجزء الرابع إن شاء الله تعالى. المؤلف

стр. 1300

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كتاب النكاح تعريفه -للنكاح معان ثلاثة: الأول المعنى اللغوي وهو الوطء والضم، يقال: تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض، ويطلق على العقد مجازاً لأنه سبب في الوطء، الثاني المعنى الأصولي ويقال له: الشرعي، وقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه حقيقة قي الوطء، مجاز في العقد كالمعنى اللغوي من كل وجه، فمتى ورد النكاح في الكتاب والسنة بدون قرينة يكون معناه الوطء كقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف﴾ فإن معناه في هذه الآية الوطء إذ النهي إنما يتصور عنه لا عن العقد في ذاته لأن مجرد العقد لا يترتب عليه غيره تنقطع بها صلات المودة والاحترام، وهذا هو رأي الحنفية على أنهم يقولون: إن النكاح في قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾ معناه العقد لا الوطء لأن إسناده للمرأة قرينة على ذلك، فإن الوطء فعل والمرأة لا تفعل لكن مفهوم الآية يفيد أن مجرد العقد يكفي في التحليل وليس كذلك لأن لسنة صريحة في أن التحليل لا بد فيه من الوطء فهذا المفهوم غير معتبر، يدل على ذلك ما صرح به في حديث العسلية بقوله ﷺ : "حتى تذوقي عسليته" الخ. ثانيها: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء عكس المعنى اللغوي ويدل لذلك كثرة وروده بمعنى العقد في الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾ : وذلك هو الأرجح عند الشافعية والمالكية. ثالثها: أنه مشترك لفظي بين العقد والوطء، وقد يكون هذا أظهر الأقوال الثلاثة لأن الشرع تارة يستعمله في العقد وتارة يستعمله في الوطء بدون أن يلاحظ في الاستعمال هجر المعنى الأول وذلك يدل على أنه حقيقة فيهما. وأما المعنى الثالث للنكاح فهو المعنى الفقهي. وقد اختلفت فيه عبارات الفقهاء ولكنها كلها ترجع إلى معنى واحد وهو أن عقد النكاح وضعه الشارع ليرتب عليه انتفاع الزوج ببضع الزوجة وسائر بدنها من حيث التلذذ، فالزوج يملك بعقد النكاح هذا الانتفاع ويختص به ولا يملك المنفعة، والفرق بين ملك الانتفاع وملك
следующие страницы →