← Фикх общий

Фикх общий · id 9849

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Полный текст (2 230 стр.). Показаны 1576–1615 · переход к 1581.

стр. 1576

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1577

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1578

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1579

مبحث كنايات الطلاق -الكنايات ما قبل الطلاق الصريح، وفي تعريفه تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1580

مبحث أقسام كنايات الطلاق -تنقسم كنايات الطلاق إلى أقسام مفصلة في المذاهب (١) .

стр. 1581

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1582

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1583

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1584

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1585

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1586

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1587

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1588

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1589

مبحث في إضافة الطلاق إلى المرأة أو إلى جزئها -إذا قال: طالق فقط ناوياً به طلاق امرأته، ولم يقل: أنت طالق، أو زينب طالق، أو قال: علي الطلاق ولم يقل: من امرأتي، أو من فلانة، أو قال: يد امرأتي، أو رجلها، أو شعرها، طالق، فهل يقع الطلاق عليه بذلك، أو لا؟ في الجواب تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1590

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1591

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1592

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1593

مبحث إذا قال: أنت حرام أو محرمة أو قال: علي الحرام أو نحو ذلك -إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، أو أنت محرمة، أو قال: حرمت ما أحله لي الله أو نحو هذا، ففي وقوع الطلاق به تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1594

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1595

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1596

مبحث تعدد الطلاق -يملك الرجل الحر ثلاث طلقات ولو كان زوجاً لأمة (١) ، ويملك العبد طلقتين ولو كان زوجاً لحرة، فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً دفعة واحدة، بأن قال لها: أنت طالق ثلاثاً لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الأربعة، وهو رأي الجمهور. وخالفهم في ذلك بعض المجتهدين، كطاوس، وعكرمة وابن اسحاق، وعلى رأسهم ابن عباس ﵃، فقالوا: إنه يقع به واحدة لا ثلاث، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ ، وأبي بكري، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. وهذا الحديث صريح في أن المسألة ليست اجماعية، وهو كذلك فإنه رأي ابن عباس وطاوس وعكرمة، وبعض المجتهدين. ومن القواعد الأصولية المقررة أن تقليد المجتهد ليس واجباً، فلا يجب الأخذ برأي مجتهد بعينه، وحينئذ يجوز تقليد أي مجتهد من مجتهدي الأمة الإسلامية في قول ثبتت نسبته إليه، ومتى ثبت أن ابن عباس قال ذلك فإنه يصح تقليده في هذا الرأي كتقليد غيره من الأئمة المجتهدين على أننا إذا قطعنا النظر عن التقليد ونظرنا إلى الدليل في ذاته فإننا نجده قوياً، لأن الأئمة سلموا جميعاً بأن الحال في عهد النبي ﷺ كان كذلك، ولم يطعن أحد منهم في حديث مسلم، وكل ما احتجوا به أن عمل عمر وموافقة الأكثرين له مبني على ما علموه من أن الحكم كان مؤقتاً إلى هذا الوقت فنسخه عمر بحديث لم يذكره لنا، والدليل على ذلك الإجماع، لأن إجماع الصحابة يومئذ على الرضا بما عمله دليل على أنه أقنعهم بأن لديه مستنداً وليس من الضروري أن نعرف سند الإجماع، كما هو مقرر في الأصول، ولكن الواقع أنه لم يوجد إجماع، فقد خالفهم كثير من المسلمين، ومما لا شك فيه أن ابن عباس من المجتهدين الذين عليهم المعول في الدين، فتقليده جائز، كما ذكرنا، ولا يجب تقليد عمر فيما رآه، لأنه مجتهد وموافقة الأكثرين له لا تحتم تقليده، على أنه يجوز أن يكون قد فعل ذلك لتحذير الناس من ايقاع الطلاق على وجه مغاير للسنة فإن السنة أن تطلق

стр. 1597

المرأة في أوقات مختلفة على الوجه الذي تقدم بيانه، فمن تجرأ على تطليقها دفعة واحدة فقد خالف السنة، وجزاء هذا أن يعامل بقوله زجراً له. وبالجملة فإن الذين قالوا: إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع به واحدة لا ثلاث لهم وجه سديد وهو أن ذلك واقع في عهد الرسول، وعهد خليفته الأعظم أبي بكر. وسنتين من خلافة عمر ﵁ واجتهاد عمر بعد ذلك خالفه فيه غيره، فيصح تقليد المخالف، كما يصح تقليد عمر، والله تعالى لم يكلفنا البحث عن اليقين في الأعمال الفرعية لأنه يكاد يكون مستحيلاً. أما إذا قيد الطلاق بعدد دون الثلاث. فلا يخلو إما أن يصرح بذلك العدد أو ينويه، وعلى كل إما أن يكون الطلاق صريحاً أو كناية، وفي ذلك كله تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1598

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1599

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1600

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1601

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1602

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1603

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1604

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1605

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1606

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1607

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1608

مبحث إضافة الطلاق إلى الزمان أو إلى المكان -إذا أضاف الطلاق إلى الزمان، كما إذا قال: أنت طالق يوم كذا، أو في شهر كذا، أو أضافه إلى المكان، كما إذا قال لها أنت طالق في بلدتك. أو في مصر، فإن طلاقه يلزم على تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1609

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1610

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1611

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1612

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1613

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1614

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1615

مبحث إذا وصف الطلاق أو شبهه بشيء -إذا قال لها: أنت طالق طلقة شديدة، أو عريضة، أو قال لها: أنت طالق كالجبل ونحو ذلك. فإن فيه تفصيل المذاهب (١) .
следующие страницы →