← Фикх общий

Фикх общий · id 9849

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Полный текст (2 230 стр.). Показаны 1786–1825 · переход к 1791.

стр. 1786

مبحث هل تفرض النفقة بحسب حال الزوج أو الزوجة أو حالهما ؟ -في هذا المبحث تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1787

مبحث هل تقدر النفقة بالحبوب والقماش أو بقيمتهما نقداً ؟ -في تقدير النفقة بالنقود، أو غيرها تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1788

مبحث وجوب شروط النفقة -يشترط لوجوب النفقة على الزوج شروط مفصلة في المذاهب (١) .

стр. 1789

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1790

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1791

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1792

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1793

مبحث هل تثبت النفقة قبل المطالبة بها ؟ -إذا سلمت الزوجة نفسها للزوج فتركها بدون نفقة، فهل تلزمه نفقتها من وقت تسليم نفسها أو تلزمه بمجرد العقد؟ وإذا لزمته، فهل تكون ديناً في ذمة الزوج لها المطالبة به؟ أو لا؟ وفي ذلك تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1794

مبحث ما تسقط به النفقة -تسقط النفقة بأمور مفصلة في المذاهب (١) .

стр. 1795

مبحث نفقة العدة -ليس للمعتدة عدة وفاة نفقة، حاملاً كانت، أو حائلاً، وأما المعتدة بطلاق أو فسخ، ففي عدتها تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1796

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1797

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1798

مبحث الحكم بالنفقة على الغائب وأخذ كفيل بالنفقة -١ - هل للزوجة الحق في النفقة من زوجها الغائب؟ - ٢ - وإذا كان، فهل تصرف لها بدون كفيل، أو لا بد من كفيل حتى إذا ظهر أنه قد مات ترد ما أخذته؟ - ٣ - هل للزوجة أن تطلب كفيلاً بالنفقة؟ في الجواب عن هذه الأسئلة تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1799

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1800

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1801

مبحث إذا عجز الزوج عن النفقة على زوجته -إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته فلها الحق في طلب طلاقها منه، على تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1802

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1803

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1804

مبحث نفقة الأولاد -في نفقة الأولاد على والدهم، صغاراً كانوا أو كباراً، عاطلين ذكوراً، أو إناثاً، تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1805

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1806

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1807

مبحث النفقة على الآباء والأقارب -في النفقة على الآباء والأقارب تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1808

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1809

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1810

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1811

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1812

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1813

مباحث الحضانة تعريفها - مستحقها -الحضانة - بفتح الهاء وكسرها - والفتح أشهر، معناها لغة، مصدر حضنت الصغير حضانة تحملت مؤنته وتربيته، مأخوذة من الحضن - بكسر الحاء - وهو الجنب، لأن الحضانة تضم الطفل إلى جنبها، وفي الشرع حفظ الصغير، والعاجز، والمجنون والمعتوه، مما يضره بقدر المستطاع، والقيام على تربيته ومصالحه، من تنظيف وإطعام، وما يلزم راحته أما مستحق الحضانة، ففيه تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1814

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1815

شروط الحضانة -يشترط لاستحقاق الحضانة: منها أن يكون عاقلاً، فلا حضانة لمجنون. ولا لمعتوه ومنها أن يكون بالغاً، فلا حضانة لصغير، ومنها غير ذلك. مما هو مفصل في المذاهب (١) .

стр. 1816

مدة الحضانة -في مدة الحضانة تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1817

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1818

مبحث هل للحاضن أن يسافر بالمحضون ؟ -في جواز سفر الحاضن بالمحضون وعدمه، تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1819

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1820

مبحث أجرة الحضانة -في أجرة الحضانة تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1821

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1822

الجزءُ الخَامِس تقديم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ في آخر الجزء الرابع من موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة، وعد العالم الجليل الموسوعة الشيخ عبد الرحمن الجزيري. ان يقدم إلى القراء الجزء الخامس، وهو "كتاب الحدود". ولكن الأجل لم يمهله - رحمة اللَّه - فانتقل إلى جوار ربه، راضياً مرضياً، قبل أن يودع المطبعة أصول الكتاب. ولما كانت "المكتبة التجارية الكبرى" قد اشترت حق طبع الموسوعة كلها، فقد حرصت - خدمة المسلمين - على أن تكملها بطبع الجزء الخامس وتيسير الحصول علبه. فسعت لدى أسرة المغفور له الشيخ الجزيري حتى حصلت على أصول "كتاب الحدود". ومن توفيق اللَّه أن وجدنا مباحث الكتاب كلها تكاد تكون كاملة: كل مبحث مخطوط في "كراسة" لا ينقصها - إلا التنسيق وبعض الحواشي والتعليقات. وقد عهدنا بهذه المهمة إلى عالم قدير متبحر في فقه المذاهب، وهو الأستاذ الشيخ علي حسن العريضي، من علماء الأزهر الشريف. وقد رحب العلم الفاضل بالمهمة، ابتغاء مرضاة اللَّه، فتولي تنسيق مباحث الكتاب وفقاً لمنهج المؤلف في الأجزاء السابقة، ثم تفضل - مشكوراً - فأضاف ما اقتضاه السياق من حواش وتعليقات، وأشرف على الكتاب في أثناء الطبع، مرجعة وتصحيحاً، حتى خرج "كتاب الحدود" - بعون اللَّه - مترسماً النهج، وافياً بالغرض. و"المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة" ترجو - هذا الكتاب الكبير - خدمة لدين اللَّه ونفع المسلمين، ووفاء بعهد عالم من علمائنا الأفاضل وقف حياته لدين اللَّه، وتبيان عباداته ومعاملاته وشرح أحكانه وحدوده، ليعمل المسلمون بمتضاها، ويهتدوا بهديها، فيسعدوا في الدنيا والأخرة. واللَّه ولي التوفيق.

стр. 1823

كتاب الحدود المقدمة في تعريف الحدود الشرعية بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ روي عن السيدة عائشة ﵂ "أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رَسُول اللَّهِ ﷺ ؟ ثم قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رَسُول اللَّهِ ﷺ ، فكلمه أسامة. فقال رَسُول اللَّهِ ﷺ : "يا أسامة أتشفع في حد من حدود اللَّه! ثم قام فاختطب. فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم اللَّه لو أن فاطمة بنت مُحَمَّد سرقت لقطعت يدها". رواه البخاري ومسلم وغيرهما (١) . ويتعلق بشرح هذا الحديث أمور: -١ - بيان معناه. -٢ - بيان الحدود الشرعية، وما في معناها، وحكمة مشروعيتها. -٣ - إذا لم يوجد في الشريعة نص على حكم من الأحكام فماذا يكون العمل؟. -

стр. 1824

المعنى -معنى هذا الحديث ظاهر، وهو أن امرأة من علية القوم اسمها فاطمة، غلبت عليها رزيلة خلقية، مرة واحدة في حياتها، وهي سرقة شيء يستوجب إقامة الحد عليها بقطع يدها، فعز على قريش أمرها، لما لها من علو المنزلة، ولكنهم كانوا يعلمون شدة استمساك الرسول صلوات اللَّه عليه بإقامة حدود اللَّه، وتنفيذها على العظيم والضعيف، والغني والفقير، بنسبة واحدة. فوقفوا بإذاء ذلك حائرين، ولكنهم ظنوا أن أسامة بن زيد يستطيع أن يشفع لها عند رَسُول اللَّهِ ﷺ ، لأنه كان محبوباً عند الرسول، كما كان أبوه زيد من قبل، ولذا كان يلقب بالحب بن الحب. فأجابهم أسامة إلى طلبهم، ومضى إلى رَسُول اللَّهِ ﷺ ، وسأله العفو عن السارقة. فأنكر عليه الرسول صلوات اللَّه وسلامه عليه هذه الشفاعة، وقال له: (أتشفع في حد من حدود اللَّه تعالى! أي ما كان يليق بك أن تجرؤ على هذا العمل) .

стр. 1825

ويظهر من هذا أن أسامة بن زيد كان يعلم أنه لا يصح الشفاعة في حدود اللَّه تعالى بعد أن يصل أمر الجريمة إلى ولي الأمر، ولهذا أنكر عليه الْنَّبِيّ ﷺ ، ولو كان يجهل الحكم لعلمه إياه. ولعل اعتقاد أسامة في فاطمة المخزومية، من كون هذه الخلة ليست عادة لها، وأنها زلة، قد لا تعود إليها، هو الذي دفعه إلى الشفاعة فيها. والواقع أن فطمة المخزومية هذه قد أصبحت بعد تنفيذ الحد عليها من الصالحات التائبات القانتات، فلو تؤثر عنها أية رزيلة خلقية بعد ذلك. على أن الرسول صلوات اللَّه وسلامه عليه لم يقتصر على الإنكار على أسامة بن زيد، بل جمع الناس وخطب فيهم مبيناً لهم أن الإستهانة بمعاقبة الجناة إذا كانوا من العظماء، والتشدد في معاقبة الضعفاء، لا نتيجة له إلا هلاك الأمة وفنائها، وقد هلك بسببه بعض الأمم الذين خلوا من قبل. وأقسم رَسُول اللَّهِ ﷺ أنه لا يتأخر عن تنفيذ حدود اللَّه تعالى على بنته نفسها.
следующие страницы →