← Фикх общий

Фикх общий · id 9849

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Полный текст (2 230 стр.). Показаны 386–425 · переход к 391.

стр. 386

الأعذار التي تسقط بها الجماعة تسقط الجماعة بعذر من الأعذار الآتية: المطر الشديد، والبرد الشديد؛ والوحل الذي يتأذى به، والمرض، والخوف من ظالم، والخوف من الحبس لدين إن كان معسراً؛ والعمى، إن لم يجد الأعمى قائداً، ولم يهتد بنفسه، وغير ذلك مما تقدم في الأعذار التي تسقط بها الجمعة. من له التقدم في الإمامة قد ذكرنا من له التقدم على غيره في الإمامة عند كل مذهب تحت الخط (١) .

стр. 387

مبحث مكروهات الإمامة: إمامه الفاسق والأعمى تكره إمامة الفاسق إلا إذا كان إماماً لمثله باتفاق الحنفية، والشافعية، أما الحنابلة، والمالكية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (١) ، وكذا تكره إمامة المبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة باتفاق، ويكره تنزيهاً للإمام إطالة الصلاة، إلا إذا كان إمام قوم محصورين، ورضوا بذلك فإنه لا يكره كما تقدم، باتفاق ثلاثة، وخالف الحنفية، فانظر مذهبهم تحت الخط (٢) .

стр. 388

اقتداء المتوضئ بالمتيمم وغير ذلك هذا، ويصح اقتداء متوضئ بمتيمم، وغاسل بماسح على خف أو جبيرة بلا كراهة، باتفاق الحنفية والحنابلة، أما الشافعية، والمالكية فانظر مذهبيهما تحت الخط (١) . وللإمامة مكروهات أخرى مبينة في المذاهب، فانظرها تحت الخط (٢) .

стр. 389

كيف يقف المأموم مع إمامه إذا كان مع الإمام رجل واحد أو صبي مميز قام ندباً عن يمين الإمام مع تأخره قليلاً، فتكره مساواته (١) ووقوفه عن يساره أو خلفه، إذا كان معه رجلان قاما خلفه ندباً، وكذلك إذا كان خلفه

стр. 390

رجل وصبي، وإن كان معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل، ومثل الرجل في هذه الصورة الصبي، وإذا اجتمع رجال وصبيان وخناثى وإناث، قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم الإناث، وهذه الأحكام متفق عليها بين الأئمة، إلا الحنابلة، فإنهم قالوا: إذا صلى رجل واحد مع إمام واقف عن يسار الإمام ركعة كاملة، بطلت صلاته، وإذا صلى رجل وصبي، فإنه يجب أن يكون الرجل عن يمين الإمام، وللصبي أن يصلي عن يمينه أو يساره لا خلفه. وينبغي للإمام أن يقف وسط القوم، فإن وقف عن يمينهم أو يسارهم فقد أساء بمخالفته السنة؛ وينبغي أن يقف أفضل القوم في الصف الأول حتى يكونوا متأهلين للإمامة عند سبق الحدث ونحوه، والصف الأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، وهكذا؛ وينبغي أيضاً لمن يسد الفرج أن يكون أهلاً للوقوف في الصف الذي به الفرجة، فليس للمرأة أن تنتقل من مكانها المشروع لسد فرجة في صف لم يشرع لها الوقوف فيه، أما الصبيان فإنهم في مرتبة الرجال إذا كان الصف ناقصاً، فيندب أن يكملوه إذا لم يوجد من يكمله من الرجال، باتفاق ثلاثة؛ وخالف الحنفية، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) . وينبغي للقوم إذا قاموا إلى الصلاة أن يتراصوا، ويسدوا الفرج، ويسووا بين مناكبهم في الصفوف، فإذا جاء أحد للصلاة، فوجد الإمام راكعاً أو وجد فرجة بعد أن كبر تكبيرة الإحرام ففيما يفعله في هاتين الحالتين تفصيل المذاهب، فانظره تحت الخط (٢) .

стр. 391

إعادة صلاة الجماعة إذا صلى الظهر أو المغرب أو العشاء وحده أو في جماعة، ثم وجد جماعة أخرى تصلي ذلك الفرض الذي صلاه. فهل له أن يعيده مع هذه الجماعة؟ في هذا الحكم تفصيل المذاهب، فانظره تحت الخط (١) .

стр. 392

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 393

تكرار الجماعة في المسجد الواحد يكره تكرار الجماعة في المسجد الواحد بأن يصلي فيه جماعة بعد أخرى، وفيه تفصيل في المذاهب (١) .

стр. 394

ما تدرك به الجماعة، والجماعة في البيت تدرك الجماعة إذا شارك المأموم إمامه في جزء من صلاته، ولو آخر القعدة الأخيرة قبل السلام، فلو كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة، ولو لم يقعد معه، وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية، والحنابلة، والشافعية، إلا أن الشافعية استثنوا من ذلك صلاة الجمعة فقالوا: إنها لاتدرك إلا بإدراك ركعة كاملة مع الإما، كما تقدم "في الجمعة"، أما المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط (١) . هذا، ولا فرق في إدراك فضل الجماعة بين أن تكون في المسجد أو في البيت، ولكنها في المسجد أفضل إلا للنساء. إذا فات المقتدي بعض الركعات أو كلها من لا يدرك إمامه في جميع صلاته لا يخلو حاله عن أمرين: أحدهما: أن يفوته ركعة من ركعات الصلاة أو أكثر بسبب عذر أو زحمة ونحوها، بعد الدخول في الصلاة، ثانيهما: أن

стр. 395

يفوته شيء من ذلك قبل الدخول فيها مع الإمام، كأن يدرك الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة أو الأخيرة، وفي كل هذا تفصيل في المذاهب، فانظره تحت الخط (١) .

стр. 396

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 397

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 398

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 399

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 400

الاستخلاف في الصلاة تعريفه - وحكمه مشروعيته الاستخلاف في اصطلاح الفقهاء هو أن ينيب إمام الصلاة أو أحد المأمومين رجلاً صالحاً للإمامة ليكمل بهم الصلاة بدل إمامهم لسبب من الأسباب الآتية، مثال ذلك أن يصلي الإمام بجماعة ركعة أو ركعتين أو أقل أو أكثر ثم يعرض له في الصلاة مانع يمنعه من إتمام الصلاة بهم، كمرض فجائي أو سبق حدث أو غير ذلك من الموانع، ففي هذه الحالة يصح أن يختار الإمام رجلاً من المصلين خلفه أو من غيرهم من الموجودين ويوقفه إماماً ليكمل ما بقي من الصلاة بالمأمومين، فإن لم يفعل الإمام ذلك فللمأمومين أن يختاروا واحداً منهم وينيبوه بدل هذا الإمام بدون أن يتكلموا أو يتحولوا عن القبلة، كما ستعرفه، ولعل قائلاً يقول: لماذا كل هذا؟ أليس من السهل المعقول أنه إذا عرض مانع يمنع الإمام من المضي في صلاته تبطل، ويأتي غيره من الصالحين للإمامة ويصلي بالجماعة؟ والجواب: إن الصلاة لها حرمة عظيمة في نظر الشريعة الإسلامية، فمتى شرع الإنسان في الصلاة وقف يناجي ربه خاضعاً خاشعاً، فإنه ينبغي له أن يحتفظ بموقفه هذا حتى يفرغ منه، فإذا سها عن فعل لزمه أن يأتي به ويجبره بالسجود، وإذا عرض للإمام ما يبطل صلاة الجماعة خرج من الصلاة واستخلف غيره ليكملها، والغرض من كل هذا تأدية الصلاة كاملة بعد الشروع فيها، لأنها عمل من الأعمال اللازمة في نظر الشريعة الإسلامية التي لا ينبغي التساهل في أمره على كل حال. سبب الاستخلاف أما سبب الاستخلاف ففيه تفصيل المذاهب، فانظره تحت الخط (١) .

стр. 401

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 402

حكم الاستخلاف في الصلاة اختلفت المذاهب الأربعة في حكم الاستخلاف، فانظر كل مذهب تحت الخط (١) .

стр. 403

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 404

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 405

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 406

مباحث سجود السهو تعريفه - محله - هل تلزم النية فيه ؟ معنى السجود في اللغة مطلق الخضوع، سواء كان بوضع الجبهة على الأرض أو كان بأمارة أخرى من أمارات الخضوع، كالطاعة، ومعنى السهو في اللغة الترك من غير علم، فإذ قيل سها فلان، فمعناه ترك الفعل من غير علمه، أما إذا قيل سها عن كذا، فمعناه تركه وهو عالم، وبذا تعلم أن اللغة تفرق بين قول سها فلان، وبين قول سها فلان عن كذا، ولا فرق في اللغة بين النسيان وبين السهو، أما الفقهاء فإنهم لا يفرقون بين النسيان وبين السهو أيضاً، بل عندهم السهو والنسيان والشك بمعنى واحد، وإنما يفرقون بين هذه الأشياء وبين الظن؛ فيقولون: إن الظن هو إدراك الطرف الراجح، فإذا ترجح عند الشخص أنه فعل الفعل كان ظاناً، بخلاف السهو والنسيان والشك، فإنه يستوي عند إدراك الفعل وعدمه، بدون أن يرجح أنه فعل، أو أنه لم يفعل. هذا هو معنى سجود السهو في اللغة، أما معناه في اصطلاح الفقهاء وبيان محله وبيان النية فيه، فانظره تحت الخط (١) .

стр. 407

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 408

سبب سجود السهو الأسباب التي يشرع من أجلها سجود السهو مختلفة في المذاهب، فانظرها تحت الخط (١) .

стр. 409

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 410

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 411

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 412

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 413

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 414

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 415

حكم سجود السهو في حكم سجود السهو تفصيل المذاهب، فانظره تحت الخط (١) .

стр. 416

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 417

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 418

مباحث سجدة التلاوة دليل مشروعيتها ورد في الصحيحين أن ابن عمر ﵄ قال: "كان النبي ﷺ يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته" وقال ﷺ : "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار" رواه مسلم. وقد أجمعت الأمة على أنها مشروعة عند قراءة مواضع مخصوصة من القرآن. حكمها أما حكمها، فهو السنية للقارئ والمستمع، بالشروط الآتية، باتفاق ثلاثة من الأئمة، وخالف الحنفية، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) .

стр. 419

شروط سجدة التلاوة وأما شروطها فمنها أن يكون السامع قاصداً للسماع، فإن لم يقصد فلا تجب عليه عند المالكية، والحنابلة، أما الشافعية والحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط (١) ، ومنها غير ذلك مما هو مفصل تحت الخط (٢) .

стр. 420

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 421

أسباب سجود التلاوة أسباب سجود التلاوة موضحة في المذاهب: فانظرها تحت الخط (١) . صفة سجود التلاوة، أو تعريفها وركنها في صفة سجود التلاوة أو تعريفها وركنها تفصيل في المذاهب، فانظره تحت الخط (٢) .

стр. 422

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 423

المواضع التي تطلب فيها سجدة التلاوة تطلب في أربعة عشر موضعاً: وهي آخر آية في الأعراف: ﴿إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، ويسبحونه، وله يسجدون﴾ ، وآية الرعد: ﴿ولله يسجد ما في السموات والأرض طوعاً وكرهاً، وظلالهم بالغدوّ والآصال﴾ وآية النحل: ﴿ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة، والملائكة، وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون﴾ ، وآية الإسراء التي آخرها: ﴿يزيدهم خشوعاً﴾ ، وآية مريم التي آخرها: ﴿خرُّوا سجداً وبكياً﴾ ، وآيتان في سورة الحج: أولاهما ﴿ويفعل ما يشاء﴾ في آخر الربع ﴿لعلكم تفلحون﴾ ، عند الشافعية، والحنابلة، وخالف، المالكية، والحنفية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (١) : وآية الفرقان وهي: ﴿وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً﴾ ، وآية النمل وهي: ﴿أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم﴾ ، وآية سورة السجدة وهي: ﴿إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وهم لا يستكبرون﴾ وآية سورة فصلت وهي: ﴿لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون﴾ وآية النجم وهي: ﴿أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا﴾ وآية سورة الانشقاق، وهي قوله تعالى: ﴿وإذ ثلاثة، وخالف المالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط (٢) . وأما آية "ص" وهي: ﴿وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب﴾ ، فليست من مواضع سجود التلاوة عند الشافعية، والحنابلة خلافاً للمالكية، والحنفية؛ فانظر مذهبهم تحت الخط (الحنفية، والمالكية قالوا: إنها من مواضع سجود التلاوة، إلا أن المالكية قالوا: إن السجود عند قوله تعالى: ﴿وأناب﴾ والحنفية قالوا: الأولى أن يسجد عند قوله تعالى: ﴿وحسن مآب﴾ . ومن هذا يتضح أن عدد مواضع سجدة التلاوة عند الحنفية أربعة عشر موضعاً بنقص آية أخر الحج، وزيادة أية ﴿ص﴾ . وعند المالكية أحد عشر موضعاً بنقص آية النجم، والانشقاق، وسورة اقرأ، وزيادة آية ص) ، والسجود يكون عند آخر كل آية من آياتها المتقدمة باتفاق، إلا عند الحنفية في

стр. 424

بعض المواضع، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) . سجدة الشكر هي سجدة واحدة كسجود التلاوة عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، ولا تكون إلا خارج الصلاة، فلو أتي بها في الصلاة بطلت صلاته، ولو نواها ضمن ركوع الصلاة وسجودها لم تجزه، وهي مستحبة، وهذا متفق عليه بين الشافعية، والحنابلة، أما المالكية، والحنفية. فانظر مذهبهم تحت الخط (٢) .

стр. 425

مباحث قصر الصلاة الرباعية حكمها يجوز للمسافر المجتمعة فيه الشروط الآتي بيانها أن يقصر الصلاة الرباعية - الظهر والعصر والعشاء - فيصليها ركعتين فقط، كما يجوز له أن يتم عند الشافعية، والحنابلة؛ أما المالكية، والحنفية قالوا: إن قصر الصلاة مطلوب من المسافر لا جائز، ولكنهم اختلفوا في حكمه، فقال الحنفية: إنه واجب، والواجب عندهم أقل من الفرض، ومساو للسنة المؤكدة، وعلى هذا فيكره للمسافر أن يتم الصلاة الرباعية، وإذا أتمها فإن صلاته تكون صحيحة إذا لم يترك الجلوس الأول، لأنه فرض في هذه الحالة، ولكنه يكون مسيئاً بترك الواجب، وهو وإن كان لا يعذب على تركه بالنار، ولكنه يحرم من شفاعة النبي ﷺ يوم القيامة، كما تقدم. هذا هو رأي الحنفية، أما المالكية فقد قالوا: إن قصر الصلاة سنة مؤكدة آكد من صلاة الجماعة، وإذا تركه المسافر فلا يؤاخذ على تركه، ولكنه يحرم من ثواب السنة المؤكدة فقط، ولا يحرم من شفاعة النبي، كما يقول الحنفية، فالمالكية، والحنفية متفقون على أنه سنة مؤكدة ولكنهم مختلفون في الجزاء المترتب على تركه. هذا هو ملخص المذاهب في هذا الحكم، ولكن لكل مذهب تفصيل، فانظر تفصيل كل مذهب على حدة تحت الخط (١) .
следующие страницы →