← Фикх общий

Фикх общий · id 9849

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Полный текст (2 230 стр.). Показаны 911–950 · переход к 916.

стр. 911

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 912

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 913

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 914

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 915

مبحث بيع الثمار الثمار بكسر المثلثة اسم جنس جمعي للثمرة، وجمع الثمرة الحقيقي ثمرات، ومفرد الثمار: ثمر، كجبال وجل. وتجمع الثمار على ثمر ككتاب وكتب: ويجمع الثمر بضم المثلثة على أثمار كعنق وأعناق. ومعناه على أي حال: الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل، فيقال: ثمرة الأراك كما يقال ثمر العنب. وتنقسم الثمار باعتبار كونها مبيعة إلى قسمين: لأنها إما أن تكون تابعة في البيع لشجرها بحيث يكون المقصود بالبيع الشجرة، وقد عرفت أنها تدخل في المبيع على التفصيل المتقدم. وإما أن يكون المقصود بالبيع هو الثمار مستقلة، سواء كانت على أشجارها كما هو الحال في بيع ثمار النخيل والكروم والحدائق "الجناين" في زماننا أو كانت منفصلة عن أشجارها، في كل ذلك تفصيل المذاهب (١) .

стр. 916

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 917

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 918

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 919

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 920

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 921

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 922

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 923

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 924

مباحث السلم تعريفه السلم - بفتح السين واللام - اسم مصدر لأسلم، ومصدره الحقيقي الإسلام ومعناه في اللغة: استعجال رأس المال وتقديمه ويقال للسلم سلف لغة، إلا أن السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. على أن السلف أعم من السلم، لأنه يطلق على القرض. فالسلف يستعمل على وجهين: أحدهما: القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض سوى الثواب من الله تعالى، وعل المقترض رده؛ كما أخذه على ما سيأتي بيانه. والثاني: هو أن يعطي ذهباً أو فضة في سلعة معلومة إلى امد معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف، وفي هذا منفعة للمسلف. والوجه الثاني: هو الذي يقال له سلم. والسلف اسم مصدر أسلف ومصدره الحقيقي إسلاف. ويقال أيضاً سلفه ومصدره التسليف. أما تعريفه اصطلاحاً عند الشرعيين ففيه تفصيل المذاهب (١) .

стр. 925

حكم السلم ودليله وحكم السلم الجواز، فهو رخصة مستثناة من بيع ما ليس عند بائعه. ودليل جوازه الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ والدين عام يشمل دين السلم ودين غيره، وقد فسره ابن عباس بدين السلم. وأما السنة فمنها خبر الصحيحين: "ومن أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم". وقد أجمع أئمة المسلمين على جوازه. أركان السلم وشروطه السلم قسم من أقسام البيع كما تقدم؛ فأركان البيع أركان له، وشروطه شروطه، غلا أنه للسلم شروط زائدة على شروط البيع.

стр. 926

والغرض منها على وجه الإجمال أن يكون البدلان في السلم وهما رأس المال "ويسمى في البيع ثمناً" والمسلم فيه ويسمى في البيع مبيعاً ومثمناً منضبطين محدودين بحيث لا يكون فيهما جهالة من أي وجه فيقع النزاع بين المتعاقدين، ويثور بينهما الخصام، وذلك ما تأباه الشريعة الإسلامية ولا ترضاه، فيصح السلم فيما يمكن ضبطه كالأشياء التي تباع بالكيل، أو بالوزن، أو بالعد، أو بالذرع لأنها محدودة يمكن ضبطها وإنما يصح لشروط تذكر في العقد: منها: بيان جنس المسلم فيه وجنس رأس المال كأن يقول: أسلمت إليك جنيهاً في تمر أو قمح. ومنها: بيان النوع كأن يقول: تمر زغلول، أو أسيوطي، وقمح بعلي، أو مسقي. ومنها: بيان الصفة كأن يقول: جيد (١) أو رديء، وبيان العد في المعدود، والذرع في المذروع. ومنها: بيان قدره بالكيل في المكيال، والوزن في الموزون، والعد في المعدود، والذرع في المذروع. ومنها: أن يكون المسلم فيه مؤجلاً (٢) إلي أجل معلوم أقله شهر (٣) فلا يصح أن يكون المسلم فيه حالاً، أما رأس المال، وهو الثمن، فإنه يشترط فيه الحلول على تفصيل في المذاهب (٤) .

стр. 927

ومنها غير ذلك مما هو مفصل في المذاهب (١)

стр. 928

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 929

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 930

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 931

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 932

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 933

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 934

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 935

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 936

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 937

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 938

مباحث الرهن تعريفه الرهن في اللغة معناه: الثبوت والدوام يقال ماء راهن: أي راكد. ونعمة راهنة: أي دائمة، وقال بعضهم: إن معناه في اللغة، الحبس لقوله تعالى: ﴿كل نفس بما كسبت رهينة﴾ أي محبوسة بما قدمته، ومن ذلك قوله ﵊: "نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه" فمعنى مرهونة: محبوسة في قبرها، والمعنى الثاني لازم للمعنى الأول، لأن الحبس يستلزم الثبوت بالمكان وعدم مفارقته، أما في الشرع: فهو جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ الدين، أو أخذ بعضه من تلك العين، ومعنى وثيقة: متوثق بها، من وثق كظرف صار وثيقاً، والوثيق: المحكم، فقد توثق الدين وصار محكماً بهذه العين وخرج بقوله قيمة مالية في نظر الشرع: العين النجسة والمتنجسة لا يمكن إزالتها، فإنها لا تصلح أن تكون وثيقة للدين، ومثل ذلك ما إذا كانت طاهرة ولكنها لا تساوي شيئاً مالياً على قياس ما تقدم في تعريف البيع. حكمه ودليله أما حكمه فهو الجواز مثل البيع، لأن كل ما جاز بيعه جاز رهنه إلا ما ستعرفه. وأما دليله فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقد قال تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة﴾ والرهان جمع رهن، مثل حبل وحبال. ويجمع على رهن بضم الهاء، ومعنى الآية: أن الله تعالى أمر من يتعاقد مع غيره ولم يجد كاتباً يوثق له فليرهن شيئاً يعطيه لمن له الدين، كي يطمئن الدائن على ماله، ويحفظ المدين بما استدان به خوفاً على ضياع ماله المرهون، فلا يتسامح فيه ويبذر بدون حساب ولا خوف. وأما السنة: فلما روي في الصحيحين من أن النبي ﷺ : "رهن درعه عند يهودي يقال له أبو الشحم على ثلاثين صاعاً من شعير لأهله". وفي هذا الحديث دلالة على ما كان عليه نبينا ﷺ من الانصراف عن مظاهر الحياة الدنيا وزخارفها والزهد فيحطامها، فرسول الله الذي كانت تهتز لذكره عروش القياصرة، وكانت

стр. 939

الأموال تجبى إليه كومات مكدسة، يرهن ردعه من أجل التافه اليسير الذي تقتضيه ضرورة القوت، ما ذاك إلا لأن نفسه الكريمة تأبى أن يكنز شيئاً من المال ولو يسيراً، فيقسم كل ما يأتي إليه بين الناس ولا يأخذ منه لا قليلاً ولا كثيراً. ألا إنه لرسول الله حقاً وصدقاً. وفي الرهن عند اليهودي دلالة على جواز معاملة أهل الكتاب. وأما لإجماع: فقد أجتمع أئمة الدين على جواز الرهن بالشروط الآتية: أركان الرهن أما أركانه فهي (١) ثلاثة: الأول: عاقد ويشمل الطرفين: وهو المالك، والمرتهن وهو صاحب الدين الذي أخذ الرهن في نظير دينه. الثاني: معقود عليه ويشمل أمرين: العين المرهونة، والدين المرهون به، الثالث: الصيغة. شروط الرهن يشترط لصحة عقد الرهن أمور؛ منها: أن يكون الراهن والمرتهن ممن تحققت فيهما أهلية البيع فلا يصح عقد الرهن من مجنون وصبي غير مميز؛ ومنها: غير ذلك على تفصيل مبين في المذاهب (٢)

стр. 940

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 941

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 942

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 943

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 944

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 945

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 946

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 947

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 948

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 949

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 950

مبحث الانتفاع بالمرهون ثمرة المرهون وما ينتج منه سواء كان أرضاً زراعية، أو داراً يمكن استغلالها أو حيواناً، هل تكون للراهن أو للمرتهن؟ في ذلك تفصيل المذاهب (١) .
следующие страницы →