← Фикх общий

Фикх общий · id 9849

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Полный текст (2 230 стр.). Показаны 946–985 · переход к 951.

стр. 946

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 947

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 948

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 949

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 950

مبحث الانتفاع بالمرهون ثمرة المرهون وما ينتج منه سواء كان أرضاً زراعية، أو داراً يمكن استغلالها أو حيواناً، هل تكون للراهن أو للمرتهن؟ في ذلك تفصيل المذاهب (١) .

стр. 951

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 952

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 953

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 954

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 955

مباحث القرض تعريفه القرض بفتح القاف وقد تكسر، وأصله في اللغة: القطع، فسمي المال الذي تعطيه لغيرك ثم تتقاضاه منه قرضاً لأنه قطعة من مالك. وأما الاستقراض: فهو طلب القرض، يقال: استقرض منه: أي طلب منه القرض فأقرضه. وأما المقارضة والقراض - بكسر القاف - فهما بمعنى واحد وهو أن يعطي شخص لآخر مالاً ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما شرطا، وأما معنى القرض في اصطلاح الفقهاء فإن فيه تفصيلاً في المذاهب (١) .

стр. 956

أحكام تتعلق بالقرض يتعلق بالقرض أحكام مفصلة في المذاهب (١) .

стр. 957

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 958

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 959

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 960

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 961

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 962

مباحث الحجر الحجر معناه في اللغة: المنع، يقال: حجر عليه حجراً من باب قتل منعه من التصرف، وهو بفتح الحاء وكسرها، ولذا سمي الحكيم حجراً لأنه منع من الكعبة وقطع منها، وسمي العقل حجراً لأنه يحجر صاحبه ويمنعه من فعل القبيح، قال تعالى: ﴿هل في ذلك قسم لذي حجر﴾ أي لذي عقل. وأما معنا في الشرع، فإن فيه تفصيلاً في المذاهب (١) .

стр. 963

أسباب الحجر يرجع سبب الحجر في الشريعة الإسلامية على التحقيق إلى شيء واحد، وهو مصلحة النوع الإنساني كما هو الشأن في كل قضية من قضاياها الكريمة، فهي دائماً ترمي في تشريعها إلى ما فيه سعادة الإنسان جماعة وأفراداً. فمن قواعدها العامة وأسسها القويمة أنها قضت بضرورة التعاون بين الناس، فعرضت على القوي أن يعين الضعيف بقدر ما يتاح له، وحتمت على الكبير أن يساعد الصغير الذي يتولى أمره ويخلص له كل الإخلاص حتى لا تضيع عليه فرصة ينتفع بها في دينه ودنياه. فمن ابتلاه الله من الأطفال بفقد من يعطف عليه عطفاً طبيعياً من والد أو أخ أو قريب كان له في غيره عوضاً، فقد كلف الله الحاكم أن يختار له من يقوم يأمر تربيته، والنظر في مصلحته والعمل على تنمية ثروته، كما يقوم بذلك أقرب الناس إليه والصقهم به. وقد أوصى الله تعالى الأولياء والأوصياء على اليتامى والمساكين، وحذرهم عاقبة إهمالهم والطمع في أموالهم، بما تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ويخافون بطشه وعقابه. وقال تعالى: ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً، إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً﴾ وقال تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم وقال تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم

стр. 964

أموالهم، ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا، ومن كان غنياً فليستعفف، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف﴾ وفي الآية دلالة على أنه يصح للوصي الفقير أن يأخذ أجر عمله من مال القاصر بما هو معروف بين الناس، فانظر كيف حذر الله الأوصياء في الآية الأولى بما هو ممكن قريب الوقوع؟ وكيف رغبهم في حكم معاملة القاصر؟ فإن الوصي الذي له أولاد صغار ضعاف قد يموت ويتركهم، فلينظر على أي وجه يحب أن يعامل الناس أولاده فيعامل به من أقامه الله وصياً عليه، ليعلم أنه إذا اتقى الله تعالى في قوله وفعله كان قدوة حسنة لأبنائه فينقلون عنه الفضيلة، فضلاً عما في ذلك من ترك حسن الذكرى وطيب الأثر ولذلك في قلوب الناس منزلة رفيعة تحبب إليهم مودة ذريته الضعيفة، ويسهل عليهم خدمتهم. ثم انظر إلى الوعيد الشديد للطامعين في أموال اليتامى الذي يقومون عليهم، وأي زجر أشد من أن شبه الله ما يأكلون من ذلك بالنار التي توقد في البطون، فهم وإن كانوا يجدون في أكله لذة مؤقتة في هذه الحياة الدنيا ولكنهم سيصلون سعيراً يوم القيامة تلتهب في أحشائهم، فيعلمون أنهم إنما كانوا يأكلون ناراً وجحيماً. وفي ذلك منتهى التحذير والتخويف من قربان أموال اليتامى. ولهذا الكلام بقية ذكرناها في حكمة تشريع الحجر في الجزء الثاني من كتاب الأخلاق. وكما أن الشريعة الإسلامية حثت الكبير على أن يعين الصغير، كذلك حثت من آتاه الله عقلاً على أن يعين من حرم منه وإن كان كبيراً، لأن من ابتلاه الله بضعف العقل وفقد ادراك فقد جعله كالأطفال في هذه الحياة وإن كان كبير الجسم والسن، فإن العقل هو الذي يمتاز به الإنسان عن الحيوان، فإذا ذهب أصبح الإنسان كالأطفال، فلا يصح تركه وشأنه حتى يقضي عليه الأشرار، فالحجر بسبب الصغر والجنون لمصلحتهما أمر متفق عليه بين أئمة المسلمين: أما الحجر على الكبير العاقبل بسبب سوء التصرف، والسفه والتبذير ونحو ذلك مما يأتي فذلك محل خلاف (١) . ولكن جمهور الأئمة وعلماء الإسلام على أنه في حكم المجنون والصغير،

стр. 965

لأن النتيجة التي شرع من أجلها الحجر متحققة في السفيه، فالسفيه الذي لا يحسن التصرف لا يلبث أن يقضي على ماله كما يقضي عليه الصغير والمجنون تماماً، ومتى كان الحجر لمصلة المحجور عليه كان لزاماً أن يحجر على السفيه لمصلحته أيضاً، بل ولمصلحة الناس، لأنه لا بد أن يعامل الناس فيقضي على أموالهم ومن أجل ذلك قال الله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً﴾ ومن أسباب الحجر لمصلحة الناس: الحجر بسبب الدين. ويتضح من هذا أن أسباب الحجر المعروفة التي عليها العمل غالباً ثلاثة: أحدها: الصغر. ثانيها: الجنون، ومثله العته. ثالثهاً: السفه. وهناك أسباب أخرى كالرق. فإن الرقيق محجور عليه لكونه ليس أهلاً للملك، فلا يصح له أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه وغير ذلك. الحجر على الصغير الصغير وصف في الإنسان من حين ولادته إلى أن يبلغ الحلم، وسبب الصغر: عدم تكامل قوى الإنسان البشرية. وهو وإن كان لازماً لغالب أفراد الإنسان، إلا أن الإنسان قد يوجد كبيراً فيختلف عنه الصغر، ولكن ذلك نادر كما في آدم وحواء. ما يعرف به بلوغ الصغير يعرف بلوغ الصغير تارة بالسن، وتارة بعلامات تدل على أنه قد بلغ وإن لم يبلغ حد السن المقرر، وفي بيان ذلك تفصيل المذاهب (١) .

стр. 966

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 967

مبحث إذا بلغ الصبي غير رشيد وإذا بلغ الصبي غير رشيد فإنه لا يسلم إليه ماله، بل يحجر عليه بسبب السفه. وفي ذلك تفصيل المذاهب (١) .

стр. 968

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 969

مبحث الولي أو الوصي ولي الصبي وغيره من المحجور عليهم: أبوه إن كان له أب أهل للولاية كأن لم يكن مجنوناً أو محجوراً عليه، وأما غير الأب ففيه تفصيل في المذاهب (١) .

стр. 970

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 971

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 972

هل للولي أن يبيع عقار الصبي أو لا ؟ في جواز بيع الولي أو وصيه عقار الصبي من دور وأرض زراعية وغيرها خلاف في المذاهب (١) .

стр. 973

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 974

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 975

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 976

مبحث تصرفات الصبي في جواز تصرف الصبي في بعض الأمور تفصيل المذاهب (١) .

стр. 977

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 978

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 979

مبحث الحجر على المجنون المجنون كالصبي في أحكام الحجر المتقدمة، ولكن يتعلق به بعض أحكام مفصلة في المذاهب (١) .

стр. 980

مبحث الحجر على السفيه يحجر على السفيه كما يحجر على الصبي والمجنون، وفي تعريفه وما يتعلق به تفصيل في المذاهب (١) .

стр. 981

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 982

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 983

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 984

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 985

الحجر بسبب الدين ويحجر على المدين في تصرفاته المالية حتى لا تضيع على الناس حقوقهم وأموالهم التي استدانها منهم، وفي ذلك تفصيل مبين في المذاهب (١) .
следующие страницы →