стр. 246
وأمَّا (١)
ما لا قُرْبة فيه كالأكل والشُّرْب واللِّباس (٢) فهو عند الباجِيّ
للإباحة (٣) ، وعند بعض أصحابنا (٤) للندب (٥) .
وأما إقْراره (٦) ﷺ [على الفعل] (٧) فيدل على جوازه.
الشرح
البيان يُعدُّ كأنّه (٨) منطوقٌ به في ذلك المُبيَّن، فبيانه ﷺ للحجِّ الوارد في كتاب الله تعالى يُعَدُّ منطوقاً (٩) به في آية الحج (١٠) ، كأنَّ الله تعالى قال: ولله على النَّاس حِجُّ البيت على هذه الصفة. وكذلك بيانه ﷺ لآية الجمعة (١١) فَعَلَها بخطبة وجماعة وجامع